التقادم المسقط في المادة المدنية حسب احكام القانون المدني الجزائري
كتبهاالأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 16 مارس 2008 الساعة: 16:27 م
التقادم المسقط في المادة المدنية حسب احكام القانون المدني الجزائري
التقادم فكرة عرفتها الإنسانية منذ بداياتها الأولى فلم تكن منحة من وحي الفكر القانوني الحديث ولعل كل واحد منا عندما يقرأ كل يوم قصة موسى عليه سلام الله يعرف هذا المبدأ القانوني الذي كان ملزما حتى لفرعون بكل جبروته وطغيانه فقد قيل بأن القانون في وقت فرعون كان يعرف مبدأ تقادم جريمة القتل بعد عشر سنوات من ارتكابها لذلك ضل موسى عليه السلام في مدين إلى أن تقادمت الجناية التي كان قد وقع فيها بإزهارق روح ذلك الرجل القبطي فلما عاد إلى مصر بعد ذلك لم يستطع أحد أن ياخذه بذلك الذنب بالرغم من سعيه لتقويض ملك ودين الاقباط الفراعنة في ذلك الوقت.
ولكني اليوم لم اشا الخوض في الفكرة التاريخية والنظرية لهذا المبدا ولكني احببت أن اعرفكم ببعض أحكام التقادم المسقط في المادة المدنية في القانون الجزائري
مدد التقادم المسقط
تناول المشرع الجزائري التقادم المسقط في المواد 308 ومايليها من القانون المدني وكذلك في بعض القوانين الخاصة
*تقادم الالتزام: يتقادم الالتزام في القانون المدني بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا استثناءات تناول القانون المدني نفسه وهي:
°التقادم الخمسي: والذي ينصب على كل حق دوري متجدد حتىلا ولو اقر به المدين نفسه مثل اجرة المباني والديون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات
غير انه في هذا النوع من التقادم لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب آداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين فتسري عليه آجال تقادم الالتزام العادية المقدرة ب15 سنة
° التقادم باربع سنوات:تتقادم الضرائب المستحقة للدولة بـ4 سنوات حسب ما نصت عليه المادة 311 من القانون المدني ويبدا سريان التقادم من يوم انتهاء سنة استحقاقها كما تقادم الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة
° التقادم بثلاث سنوات : تناولت هذا النوع من التقادم المادة 149 من قانون المالية لسنة 2002 والتي نصت على انه تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة - من قبل ادارة الضرائب-من غير حق او بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبه الاطراف والإدراة بمرور اجل 3 سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع وهده المادة تخالف المادة 311 من تالقانون المدني التي تناولت نفس الموضوع وقررت التقادم ب4 سنوات للضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
ويبدا سريان مدة التقادم حسب المادة 311 المشار اليها من نهاية السنة التي تستحق عنها
° التقادم بسنتين: ويسري هذا النوع من التقادم على حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفلسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين على شرط ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف
° التقادم بسنة واحدة( التقادم السنوي): تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وكذلك الشان بالنسبة لحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجرة الاقامة وثمن الطعام وما صرفوه لحساب عملائهم
كما تتقادم المبالغ المستحقة للعمال والأجراء الآخرون مقابل ما ادوه من عمل بسنة واحدة
كيفية حساب مدد التقادم
يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة وكذا الحقوق التي تناولتها المادة 311 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديم خدماتهم ولو استمروا في أداء خدمات اخرى .
تحتسب مدة التقادم بالايام وليس بالساعات ولا يحتسب اليوم الاول وتكتمل المدة بانقضاء آخر يوم منها
واما المواد التي لم يرد فيها نص خاص فانها لا تتقادم ال من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء
كما ان التقادم لا يسري بالنسبة الى الديون المعلقة على شرط واقف الا من تاريخ تحقق ذلك الشرط .
واما بالنسبة الى ضمان الستحقاق فلا يسري التقاد الا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق
وبالنسبة للديون المعلقة او المؤجلة فلايسري التقادم الا من الوقت الذي ينقضي فيه الاجل
واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن فان التقادم يسري من الوقت الذي يتمكن فيه هذا الاخير من اعلان ارادته
وقف التقادم وعدم سريانه
بالنسبة للحقوق الدورية والحقوق المنصوص عليها في المادة 311 من القانون المدني فانه اذا حرر سند بحق من تلك الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء 15 سنة كاملة
لا يسري التقادم اذا ما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه
لا يسري التقادم بين الاصيل والنائب
لا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 5 سنوات في حق عديمي الاهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية شرط ان لا يكون لهم نائب قانوني
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن 5 سنوات في حق من ذكرناهم ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم اهليتهم
انقطاع التقادم
ينقط التقادم بـ:
- المطالبة القضائية ولو رفعت القضية الى محكمة غير مختصة بالتنبيه او الحجز
- بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين او في التوزيع او باي عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعة لاثبات حقه
- اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا( ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين
أحكام خاصة في التقادم
يجب على من يتمسك بالتقادم السنوي ان يحلف اليمين على انه ادى فعلا
وهذه اليمين يجوز توجيهها تلقائيا من قبل القاضي الى ورثة المدين او اوصيائه ان كان الورثة قاصرين على (( انهم لا يعلمون بوجود الدين او انهم يعلمون بحصول الوفاء))
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ولكن يتخلف على ذمة المدين التزام طبيعي
اذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات
لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم لانه ليس من النظام العام غير انه يجوز التمسك به لمن تقرر له ولو امام المجلس القضائي_ درجة الاستئناف_
يمكن للمحكمة ان تقضي بالتقادم ولو لم يتمسك به المدين نفسه مادام ان احد دائنه او اي شخص له مصلحة قد اثاره.
لا يجوز الاتفاق على مدد تقادم اقل من التي وضعها القانون
لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه وانما يجوز لكل شخص التصرف في حقوق ان يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه غير ان هذا التنازل لا يلحق باقي الدائنين اذا صدر اضرارا بهم