السؤال المطروح ، هل يتم العمل إذا تجاوز المبلغ 500000.00 د.ج وفق البند أو المادة في ميزانيات المؤسسات التربوية .
الباهي فريق
عدد المساهمات : 3890 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
موضوع: رد: إشتشارة التموين من غير التموين بالمواد الغذائية. الأربعاء 27 يونيو 2012, 18:39
كتابة النص غير مفهومة
فرحات ملازم
عدد المساهمات : 822 تاريخ التسجيل : 28/03/2012
موضوع: رد: إشتشارة التموين من غير التموين بالمواد الغذائية. الأربعاء 27 يونيو 2012, 19:23
لم يذكر الزميل نص المادة بالكامل واكتفي بالفقرة الرابعة منها والمقصود انه اذا كنا بصدد تقديم خدمة او اقتناء لوازم اذا فاق مقابل الخدمة او غيرها مبلغ 500.000.00 يجب اللجوء الى الاستشارة و قبل اخر تعديل في قانون الصفقات العمومية كانت 200.000.00د.ج اما بخصوص سؤالك اخي فطالما هذه القاعدة العامة ولم يرد في نص المادة استثناءات فهي تسري ايضا على اتفاقيات المؤسسات التربوية