يجب على المقتصد قبل قبوله لأية نفقة او سند تحصيل ان يقوم بالتحقيقات الضرورية والإجبارية حسب ما تنص عليه المادة 36 من القانون 90/21 والمتمثل في:
-صفة الآمر بالصرف او المفوض له
-مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
-الطابع الإبرائي للدفع
-شرعية عملية تصفية النفقات
-توفر الإعتمادات
-تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين مثلا تأشيرة لجنة الصفقات
-الصحة القانونية للمكسب الإبرائي
فلذا فإنا دفع النفقات وتحصيل الإيرادات في الآجال المحددة عن طريق التنظيم بعد ايفائه للإلتزامات الواردة في المادتين 35.36.أو الرفض النهائي الذي يجب ان يكون كتابيا ومعللا بأحكام قانونية أو تنظيمية.
واذا قام الآمر بالصرف بتسخيره المادة 47 من 90/21 وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الآمر بالصرف محل مسؤولية المحاسب العمومي غير انه وطبقا لأحكام المادة 48 من 90/21 على المحاسب رفض الإمتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بمايلي:
*انعدام اثبات الخدمة
*طابع النفقة غير الإبرائي
*عدم توفير الإعتمادات
*انعدام تأشيرة لجنة الصفقات
*عدم توفر أموال الخزينة
وفي الأخير فالمحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن العمليات المسندة اليه (المادة 38 من القانون 90/21) وله استقلالية تامة عن الآمربالصرف كونه لا يخضع للسلطة الوصية لكي لا تكون عليه ضغوطات خارجية تفقده تفقده مصداقيته في مجال عمله الا في حدود ماتسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.