منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مصطلحات للشرح والتوضيح M5zn_d0e1d87388e25d5
مصطلحات للشرح والتوضيح ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مصطلحات للشرح والتوضيح M5zn_d0e1d87388e25d5
مصطلحات للشرح والتوضيح ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مصطلحات للشرح والتوضيح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الباهي
فريق
فريق
الباهي


مصطلحات للشرح والتوضيح Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

مصطلحات للشرح والتوضيح Empty
مُساهمةموضوع: مصطلحات للشرح والتوضيح   مصطلحات للشرح والتوضيح I_icon_minitimeالأحد 05 أغسطس 2012, 14:03

ما معنى الطابع الابرائي للنفقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مصطلحات للشرح والتوضيح CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مصطلحات للشرح والتوضيح Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصطلحات للشرح والتوضيح   مصطلحات للشرح والتوضيح I_icon_minitimeالإثنين 06 أغسطس 2012, 00:42


يجب على المقتصد قبل قبوله لأية نفقة او سند تحصيل ان يقوم بالتحقيقات الضرورية والإجبارية حسب ما تنص عليه المادة 36 من القانون 90/21 والمتمثل في:
-صفة الآمر بالصرف او المفوض له
-مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
-الطابع الإبرائي للدفع
-شرعية عملية تصفية النفقات
-توفر الإعتمادات
-تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين مثلا تأشيرة لجنة الصفقات
-الصحة القانونية للمكسب الإبرائي
فلذا فإنا دفع النفقات وتحصيل الإيرادات في الآجال المحددة عن طريق التنظيم بعد ايفائه للإلتزامات الواردة في المادتين 35.36.أو الرفض النهائي الذي يجب ان يكون كتابيا ومعللا بأحكام قانونية أو تنظيمية.
واذا قام الآمر بالصرف بتسخيره المادة 47 من 90/21 وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الآمر بالصرف محل مسؤولية المحاسب العمومي غير انه وطبقا لأحكام المادة 48 من 90/21 على المحاسب رفض الإمتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بمايلي:
*انعدام اثبات الخدمة
*طابع النفقة غير الإبرائي
*عدم توفير الإعتمادات
*انعدام تأشيرة لجنة الصفقات
*عدم توفر أموال الخزينة
وفي الأخير فالمحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن العمليات المسندة اليه (المادة 38 من القانون 90/21) وله استقلالية تامة عن الآمربالصرف كونه لا يخضع للسلطة الوصية لكي لا تكون عليه ضغوطات خارجية تفقده تفقده مصداقيته في مجال عمله الا في حدود ماتسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مصطلحات للشرح والتوضيح CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مصطلحات للشرح والتوضيح Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصطلحات للشرح والتوضيح   مصطلحات للشرح والتوضيح I_icon_minitimeالإثنين 06 أغسطس 2012, 00:48

ما معنى الطابع الابرائي للنفقة

المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


مصطلحات للشرح والتوضيح Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

مصطلحات للشرح والتوضيح Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصطلحات للشرح والتوضيح   مصطلحات للشرح والتوضيح I_icon_minitimeالإثنين 06 أغسطس 2012, 10:25

لازال الغموض ينتابني وانا اقرا هذه الجملة الطابع الابرائي للنفقة
وكنت اجتهد في التفسير واعط امثلة لذلك منها مثلا
كان تسدد نفقة لاحد الممونين قدم لك خدمة فعلية لكنه مثلا قد اغلق حسابه بالبنك فياتيك بحساب زوجته او صديقه ويقول ادفع لي حقوقي في هذا الحساب ففي هذه الحالة يمكن ان نقول ان الطابع الابرائي للنفقة لم يكتمل وبالتالي فالنفقة غير مؤداه وغير شرعية .

يجب أن بكون الدفع لصاحب الخدمة أو الممون فقط وإذا توفى فهناك إجراءات أخرى .
أن يقوم المقتصد بتبرئة ذمة المؤسسة مما ترتب عنها من ديون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصطلحات للشرح والتوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصطلحات يجب أن نعرفها
» مصطلحات مالية ومحاسبية
» مصطلحات - لـغة المسير المالي أو المقتصد -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الاستشارات والفتاوى القانونية-
انتقل الى: