منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   M5zn_d0e1d87388e25d5
التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   M5zn_d0e1d87388e25d5
التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   Empty
مُساهمةموضوع: التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية    التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   I_icon_minitimeالخميس 11 أكتوبر 2012, 21:14

التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية
ماذا ينبغي عليكم معرفته حول حوادث العمل و الأمراض المهنية.
أنت عامل أجير أو شبيه بالأجير مهما كانت قطاع النشاط الذي تنتمون إليه، تحق لكم الاستفادة من تعويض عن الحادث العمل و الأمراض المهنية التي وقعتم ضحيتها .
يعتبر حادث عمل: الحادث الذي انجر عنه ضرر جسدي، شريطة أن يكون قد وقع بمكان مزاولة العمل وأثناء الفترة المحددة له.
الواقع خلال المسافة التي تقطعونها ذهابا وإيابا إلى العمل بالمسار الرابط بين مكان إقامتكم ومكان العمل أو ما شابهه ( كالمكان الذي تترددون عليه عادة لتناول الطعام،ٍ أثناء مهمة عمل....)
يجب أن يتم التصريح بحادث العمل :
خلال الـ 24 ساعة، لدى صاحب العمل، من قبلكم أنتم أو أحد ممثليكم.
خلال الـ 48 ساعة، لدى هيئة الضمان الاجتماعي من قبل مستخدمكم .
ملاحظة: في حال لم يبادر صاحب العمل بذلك، يمكنكم التصريح بالحادث الذي تعرضتم له في أجل مدته 4 سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادث.
يجب أن يتضمن الملف ما يلي:

-وثيقة التصريح بحادث العمل،

- شهادة طبية أولية،

-محضر محرر من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (حادث السير).

يسمح لكم التشريع في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية الاستفادة من:
أداءات عينية: والتي تعوض بنسبة 100 %من التسعيرات التنظيمية (العلاج، الأدوية، الأجهزة الاصطناعية).
تعويضات يومية: والموجهة لتعويض عدم تقاضي الراتب، وتسدد بنسبة 100 % من الأجر المرجعي.
يتم تسديد التعويضة اليومية ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل، ويتكفل صاحب العمل بتعويض اليوم الذي وقع فيه الحادث.
يمكنكم الاستفادة أيضا من :

-ريع، إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق نسبة الـ 10 %

-من رأس مال تمثيلي للريع، إذا كانت هذه النسبة أقل من 10 % .

-وتراجع نسبة العجز وفق التغير الذي يمكن أن يطرأ على الحالة الصحية للمؤمن له اجتماعيا.
في حال وقوع حادث العمل المميت، يستفيد ذوي حقوق الضحية من:

-رأس مال الوفاة.

-ريوع ذوي الحقوق.

ملاحظة: اعلموا أنه لا يتم الجمع بين ريوع ذوي الحقوق ومعاشات التقاعد بالأيلولة، حيث يتم تسديد الامتياز الأكثر نفعا.
في حال وفاة أحد المستفيدين من ريع حادث العمل غير الناجم عن الحادث، يستفيد ذوي حقوق الفقيد من ريع بالأيلولة.
إذا كنتم مصابين بمرض مهني، التقطتموه بمحيط العمل ويندرج ضمن أحد جداول الأمراض المهنية المحددة بموجب التنظيم.
يجب عليكم التصريح بالمرض المهني في أجل:
أدناه 15 يوما ، أقصاه 3 أشهر
ابتداء من تاريخ المعاينة الطبية للمرض.
يجب أن يتضمن الملف الواجب تقديمه ما يلي:

-وثيقة التصريح بالمرض المهني
-شهادة طبية أولية

-شهادة تملأ من قبل صاحب أو أصحاب العمل المتواليين، وذلك بالنسبة لمناصب العمل المشغولة بصفة فعلية من قبل الضحية.

يتم تكوين وتصفية ملف المرض المهني وفق نفس الشروط المتعلقة بحوادث العمل.
يمكنكم المطالبة بنفس الأداءات المتعلقة بحوادث العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zerouksaad

zerouksaad


عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 26/09/2014

التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   Empty
مُساهمةموضوع: رد: التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية    التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية   I_icon_minitimeالسبت 29 نوفمبر 2014, 14:08

بارك الله فيك اخي الكريم , انت فخر للمصالح الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية
» التأمين على الأمومة
» التأمين على الوفاة
» حالة تصفية المنح آلية العمل +شرح العمل بها بواسطة الفيديو
»  أحتاج إلى القانون الذي يمنع موظفين ذو قرابة ممارسة العمل في نفس مكان العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الحقوق والواجبات-
انتقل الى: