abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: طـــــريق القضاء - مجلس الدولة - الخميس 16 سبتمبر 2010, 12:51 | |
| السلام عليكم : علينا بالتوجه إلى مجلس الدولة بإعتباره أعلى هيئة في هرم القضاء الدولة الإداري ويعتبر هيئة مقومة لأعمال الإدارة أي الحكومة و تعرض عليه مشاريع القوانيين و الأوامر التي تعدها الرئاسة والحكومة لتقويمها و إصدار رأي قبل صدورها , إذن علينا تعيين محامي كبير و تزويده بكل القوانيين لإن المرسوم التنفيذي 315 /08 الذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية يذكرفي مادته الثانية أن موظفي المصالح الإقتصادية من موظفي التربية مع المساعديين التربويين و مستشاري التغذية وموظفي التعليم و كل الذين ذكرتهم المادةالثانية يستفيدون من المنحة التربوية و منحة التوثيق إلا موظفوا المصالح الإقتصادية , نقول للوزير هل مساعد التربية أستاذ و هل مستشار التغذية أستاذ و هل مستشار التوجيه أستاذ إن كانوا أساتذة ماهي الدروس التي يلقونها على التلاميذ وهل يجوز توظيفهم كأساتذة عند غياب الأساتذة أوشغور المنصب و أين المذكرات التحضرية لهم وهل يدونون في دفتر النصوص الدروس التي يلقونها وهل يستلمون الطباشير أو الماركور من المقتصد لكي يدرسوا وهل يسلمون للتلاميذ الكشوف ويدونون النقاط فيها وهل يؤطرون الإمتحانات ويحرسون التلاميذ , أليس هؤلاء مثلنا لهم مكاتب و أوراق و سجلات في النهاية كلها في خدمة التلاميذ أم نحن نتبع الضرائب أو الضمان الإجتماعي يا بن بوزيد
عدل سابقا من قبل saoud73 في الجمعة 17 سبتمبر 2010, 17:23 عدل 1 مرات | |
|
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: رد: طـــــريق القضاء - مجلس الدولة - الخميس 16 سبتمبر 2010, 22:17 | |
| اريد أن أضيف أن هذا الطريق ملغم حيث أن أعمال الحكومة محمية أو محصنة من القضاء ولا ينظر فيها القضاء لأنها تعتبر أعمال سيادية : مثل القوانيين و الأوامر و المراسيم , فمثلا عند اللجوء إلى مجلس الدولة لا نتعرض إلى المرسوم التنفيذي كأن نطعن فيه بالإلغاء أو التفسير لأنه عمل سيادي تصبح الدعوى هنا أن القضاء غير مختص ولكن ماهو الحل ؟ . الحل يكمن في إستصدار قرار وزاري أنه لا يحق لنا الإستفادة من المنح بناء على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي الوزارة ,لأن القضاء الإداري يتعرض لقرارات السلطات المركزية بالإلغاء ويعطي حينها حكما بناءا على القانون , والقرار الإداري يصدر من الوزير بعد أن راسلته التنسيقية و الإتحاد العام للعمال الجزائريين ولكن الوزير لم يجيب ولكن كذلك سكوته يعتبر جوابا سلبيا خلال شهرين أي 60 يوما من الإرسال المثبت بإرسال مضمون بالبريد أو بختم الإستلام ومن هنا يمكن الذهاب للقضاء بهذا الرد السلبي . كما أذكر أن القضاء الإداري ليس بإمكانه أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة ولا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل وإنما تقتصر سلطته على إلغاء القرارات أو الحكم بالتعويض و مجلس الدولة عندنا في الجزائر له طابع قضائي و أخر إستشاري بحيث أن القضاء الإداري لدينا مازال بعيد جدا عن ماهو موجود في فرنسا مهد القضاء الإداري و كذلك مصر أحسن منا في هذا المجال حيث أنه في الجزائر ما زالت السلطة عبر قواننيها و مراسيمها منزهة عن الخطاء و لايجوز للأفراد الرجوع للقضاء لأخذ حقوقهم منها أو التعرض لها فهي كتاب منزل أستغفر الله لا يجوز معارضته للأسف نحن ما زلنا بعيدين عن الديمقراطية الحقيقية | |
|