طلبت الجبهة الوطنية الجزائرية من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، توضيح الآليات التي تعتمدها مصالحه في تحديد المنح التي يستفيد منها الأعوان الاقتصاديون على مستوى المؤسسات التربوية. وتساءلت الأفانا في سؤال شفوي لنائبها في المجلس الشعبي الوطني عبد القادر دريهم، عن الأسباب التي تكون وراء حرمان الأعوان الاقتصاديين من الاستفادة من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع.
خاصة أن القانون يخول للأعوان الاقتصاديين ـ حسبه ـ الاستفادة من المنحتين استنادا إلى القانون الأساسي للتربية رقم 08 / 315 وبالخصوص المادة 2 التي تنص صراحة على كون المقتصدين من فئة عمال التربية، وهو الأمر الذي يعطي هذه الفئة أحقية الاستفادة من هذه المنح، برأي العارفين والنقابيين في سلك التربية، خلافا للمرسوم التنفيذي 78 /10 المؤرخ في 20 فيفري 2010 الذي يعارض شكلا ومضمونا المادة الثانية من القانون الأساسي لاستثنائه فئة المقتصدين وحرمانهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية من بين باقي المنتسبين لقطاع التربية.
وأشار نص السؤال إلى أن نائب مقتصد مسير والذي يصنف في الصنف 11 يتقاضى أجرا يقدر بـ 29.570.55 دج، في حين يتقاضى أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة راتبا يقدر بـ 34.589.09 دج، على الرغم من أنه ينتمي إلى نفس الصنف الذي يشمل الأعوان الاقتصاديين. وأوضح دريهم أنه على الرغم من أن مستخدمي التربية هم في الصنف نفسه للأعوان الاقتصاديين إلا أن هناك دوما فارقا بينهما بمبلغ 5 آلاف دج، مشيرا إلى أن ''للأعوان الاقتصاديين مسؤولية لا تقل عن مسؤولية مستخدمي التربية''، متسائلا في السياق ذاته ''لماذا لا تمنح الوزارة الأعوان الاقتصاديين منحا تكون موازية لمسؤولياتهم''؟
جريدة البلاد ليوم 02-10-2010