منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
طلب منشور الاعادة للمنصب M5zn_d0e1d87388e25d5
طلب منشور الاعادة للمنصب ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
طلب منشور الاعادة للمنصب M5zn_d0e1d87388e25d5
طلب منشور الاعادة للمنصب ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب منشور الاعادة للمنصب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

طلب منشور الاعادة للمنصب Empty
مُساهمةموضوع: طلب منشور الاعادة للمنصب   طلب منشور الاعادة للمنصب I_icon_minitimeالسبت 25 مايو 2013, 09:25

اريد منشور لقانون الوظيف العمومى او قانون العمل عن :
عند الحصول عن البراءة التامة من المحكمة وطلب الرجوع الى المنصب مع التعويضات المادية والمعنوية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حاج بركابي
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 30/03/2013
العمر : 68

طلب منشور الاعادة للمنصب Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب منشور الاعادة للمنصب   طلب منشور الاعادة للمنصب I_icon_minitimeالسبت 25 مايو 2013, 12:56

عليك بالمادة 21 من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حاج بركابي
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 30/03/2013
العمر : 68

طلب منشور الاعادة للمنصب Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب منشور الاعادة للمنصب   طلب منشور الاعادة للمنصب I_icon_minitimeالسبت 25 مايو 2013, 12:59

يجب على العامل قبل اللجوء إلى الجهات القضائية لممارسة حقه في إلغاء قرار التسريح المخول له بنص المادة 73-4 من قانون رقم 90/11 عليه أن يتقيد بجملة من الإجراءات تتمثل في عرض نزاعه داخل المؤسسة على رؤسائه، فإذا لم يلق صدى أخطر مفتش العمل الذي يحدد له جلسة بمكتب المصالحة، وتعد هذه الإجراءات من النظام العام يجب المرور عليها أولا، وإلا ترفض دعواه شكلا، إذ نصت المادة 1 من الأمر 75/32 الصادرة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل "أن كل نزاع ناتج عن عقد العمل، أو عقد تدرج مهني بين صاحب العمل والعامل، وغير خاضع للقانون الأساسي العام للوظيف العمومي يحال على المحكمة المختصة إقليميا، ولم يتوصل هذا الأخير إلى توفيق بين الطرفين".
كما تنص المادة 19 من قانون رقم 90/04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على أنه: "يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية".
وعليه فإنه يوجد على مستوى كل محكمة حسب التنظيم القضائي الجزائري فرع للمسائل الاجتماعية مختص نوعيا في مراقبة النزاع بين أطراف علاقة العمل سيما إذا تعلق الأمر بإلغاء قرار التسريح في حالة تعرض العامل إلى الفصل التعسفي.
ولقد كان سائدا في القانون القديم وطبقا للمادة 77 من قانون رقم 82/06 التي نصت على عدم اتخاذ أي إجراء للفصل دون أخذ رأي لجنة التأديب المتساوية الأعضاء التابعة للمؤسسة وموافقتها على الفصل، وهو ما نصت عليه أيضا المادة 79/2 من نفس القانون السالف الذكر، وفي حالة إذا ما تم الفصل أو التسريح خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يأمر القاضي بإعادة إدماج العامل في منصبه مع منحه التعويضات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب منشور الاعادة للمنصب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منشور او مرسوم الاعادة الى المنصب
» في الاعادة أحيانا إفادة وأحيانا أخرى هدرا للمجهود
» لماذا يستفيد مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي من منحة التوثيق و الخبرة التربوية مع أنه منصب نوعي يعني مقتصد رئيسى + النقطة الإستدلالية للمنصب النوعي
» منشور جديد
» منشور وزاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: سؤال وجــــــــواب-
انتقل الى: