النصوص التشريعية والتنظيمية:
النصوص التشريعية
تعريفها:هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة ).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الإستثنـائيــة .
أنواعها:
1- القانون : هـو نـص تشريعــي يصـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4 ( ثلاثة اربــاع ) أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور .
2- الأمر:هـو نـص تشريعـي يصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الإستثنــائيــة كالكـــوارث الطبيعيـــــة والإضـطــرابــات والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــي بمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الإستثنـــاء .
النصوص التنظيمية
تعريفها:هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــس الجمهـــوريـــــة
رئيــــس الحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
أـنوعها:
1- المرسوم: هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــح القانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. ( سفـراء ، رؤسـاء الدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ).
2- القرار: هـو نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعـة الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم أي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراء سمـي بقـرار وزاري مشتــرك .
3- المقرر: هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.
4- المنشور والتعليمة: يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
ملاحظة هامة: القانـــون لا يلغــى ولايعــدل إلا بقــانون.
والمرسـوم إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.
والقــرار إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درجــة.