منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تعريف القانون M5zn_d0e1d87388e25d5
تعريف القانون ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تعريف القانون M5zn_d0e1d87388e25d5
تعريف القانون ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


تعريف القانون CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

تعريف القانون Empty
مُساهمةموضوع: تعريف القانون   تعريف القانون I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 11:44


التعريف اللغوي:
القانون كلمة يونانية الأصل ، تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهى تعني العصا المستقيمة ، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه ، أو المنهج الذي يسير بحسبه ، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء ، وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت ، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية ، ويقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب وهكذا.
التعريف الاصطلاحي :
لتعريف القانون اصطلاحا ثلاثة تعريفات :
1- تعريف اصطلاحي عام :
وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما ، ومن يخالفها يعاقب ، وذلك كفالة لاحترامها .


2 - تعريف اصطلاحي باعتبار المكان :
وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما ، فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثلا


3 - تعريف اصطلاحي باعتبار الموضوع :
وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية فيقال : قانون الملكية العقارية ، وقانون المحاماة ، وقانون الجامعات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


تعريف القانون CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

تعريف القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القانون   تعريف القانون I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 12:00

تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رانا في دولة القانون ...واحنا نطبقو القانون على هاذي لازم نقتاطعولهم من الرواتب تاوعهم
» مقارنة القانون الأساسي1968 مع القانون الأساسي الحالي 12/240
»  تعريف بعض المصطلحات
» تعريف الحساب المالي
» تعريف التسيير المالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: