منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  M5zn_d0e1d87388e25d5
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  M5zn_d0e1d87388e25d5
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري    مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء 01 أبريل 2014, 22:47

مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.
تاريخيا:لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية: القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني. القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية. الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى: تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fadmer31
عقيد
عقيد
fadmer31


مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  A1005543

عدد المساهمات : 2451
تاريخ التسجيل : 12/05/2011

مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري    مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  I_icon_minitimeالسبت 05 أبريل 2014, 18:39

هذا الموضوع كان : محل سؤال امتحان مهني خاص بسلم المفتشين هذه السنة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمر رقم 95-20 مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995،
مجلس المحاســبة
المادة الأولى: يحدد هذا الأمر صلاحيات مجلس المحاسبة، وطرق تنظيمه وسيره، والجزاءات المترتبة عن تحرياته.
المادة 2: يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه، كما هو محدد في هذا الأمر، وبقيم تسييرها، ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
المادة 3: مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي وممارسة المهمة الموكلة إليه.
وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله.
المادة 4: تكون أشغال مجلس المحاسبة، ومداولاته وقراراته باللغة العربية.
المادة 5: يكون مقرّ مجلس المحاسبة في مدينة الجزائر.
البــاب الأول
صلاحيـات مجلس المحاسبة
المادة 6: يكلف مجلس المحاسبة، في ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويقيّم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد .
ويوصى في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك.
وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معاينته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر
المادة 7: تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، مصالح الدولة والجماعات اٍلإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها، التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية
المادة 8: تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها، كلها ذات طبيعة عمومية .
المادة 9: يؤهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، لمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها.
المادة 10: تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين.
المادة 11: يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لاسيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقييمها.
المادة 12: يمكن مجلس المحاسبة أيضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعليمة والتربوية أو الثقافية على الخصوص، ذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.
المادة 13: يمكن أن تسند، حسب الشروط التي يحددها التنظيم، مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة، إلى أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة.
تمارس هذه الرقابة تحت مراقبة مجلس المحاسبة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا الأمر.
المادة 14: يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة، أو في عين المكان فجائيا أو بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 15: تستثني رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته وأية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها الإدارية أو مسئولو الهيئات التي تمت مراقبتها
المادة 16: يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية
ويبيّن التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيّين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية.
المادة 17: يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس.
يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يمكن مجلس المحاسبة أن يعلم رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا.
المادة 18: يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، إلى الهيئة التشريعية، مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.
المادة 19: يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية•
المادة 20: يمكن رئيس الهيئة التشريعية أن يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
المادة 21: يمكن رئيس الحكومة أن يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
المادة 22: يمكن رئيس المجموعة البرلمانية في الهيئة التشريعية أن يعرض على مجلس المحاسبة دارسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس •
المادة 23: يطلع مجلس المحاسبة مسؤولي الهيئات التي كانت محل رقابة، وكذلك السلطات المعنية، على نتائج رقابته حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الأمر.
تطلع السلطات الإدارية ومسئولو الهيئات التي كانت محل رقابة، بدورها، مجلس المحاسبة على الأجوبة الخاصة بنتائج الرقابة.
المادة 24: إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، يطلع فورا مسئولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية وكذلك كل سلطة أخرى مؤهلة، قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا سليما.
المادة 25: إذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص طبيعيّين أو معنويّين، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة أو الجماعة الإقليمية أو الرفق العمومي، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية.
المادة 26: إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال المالية والوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته وتسييرها ومحاسبتها ومراقبتها، يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمها.
المادة 27: إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزئيا، يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية، ويطلع وزير العدل على ذلك.
يشعر مجلس المحاسبة بهذا الإرسال الأشخاص المعنيّين والسلطة التي يتبعونها.
الباب الثاني
التنظيم العام لمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الأول
التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 28: يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التّسيير.
ويزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته.
يخضع مجلس المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 29: ينظّم مجلس المحاسبة للممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذا اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص إقليمي، يمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع.
المادة 30: تمارس الغرف والفروع الصلاحيات القضائية المنصوص عليها في هذا الأمر وكذلك الصلاحيات الإدارية بمناسبة الأعمال التقييمية والتحقيقات التي تقوم بها في إطار اختصاصات مجلس المحاسبة.
المادة 31: تتولى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي الرقابة التعدية على مالية الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصها.
المادة 32: يسند دور النيابة العامة إلى الناظر العام.
المادة 33: يساعد الناظر العام نظار مساعدون .
المادة 34: لمجلس المحاسبة كتابة ضبط، تسند تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، لكتاب ضبط رئيسي يساعده كتّاب ضبط.
المادة 35: يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية .
تكلف الأقسام التقنية بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه .
ويمكنها أن تشارك عن عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم.
تكلف المصالح الإدارية بتسيير مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية.
المادة 36: يعين أمين عام لمجلس المحاسبة بمرسوم، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة .
يتولى الأمين العام تنشيط أعمال أقسام المجلس التقنية ومصالحه الإدارية، ومتابعتها، والتنسيق بينها، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 37: يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة الذي يصدر بمرسوم رئاسي باقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة .
يحدد النظام الداخلي تسيير مصالح مجلس المحاسبة، وعلى الخصوص، عدد الغرف الوطنية، وعدد فروعها عند الاقتضاء، ميدان تدخلها .
ويحدد عدد الغرف ذات الاختصاص الإقليمي مقارّ وجودها، كما يحدد مهام كتابة الضبط وصلاحياتها وكذلك تنظيم النظارة العامة وتشكيلها والأقسام التقنية والمصالح الإدارية والهياكل والأجهزة الأخرى الضرورية لعمل مجلس المحاسبة وممارسة مهامه .
المادة 38: يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الآتي ذكرهم :
من جهــة :
- رئيس مجلس المحاسبة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف،
- رؤساء الفروع، المستشارون، المحتسبون،
ومن جهــة أخرى :
الناظر العامّ، النظار المساعدون.
الفصــل الثاني
تكوين مجلس المحاسبة
المادة 39: تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم في قانون أساسي بموجب أمر.
المادة 40: يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على مستخدمين ضروريّين لعمل كتابة الضّبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
الفصــل الثالث
سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم
المادة 41: يتولى رئيس مجلس المحاسبة، فضلا عن الصلاحيات التي تخوّلها إياه أحكام هذا الأمر، إدارة المؤسسة، ويقوم بالتنظيم العام لأشغالها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
1 - يمثل المؤسسة على الصعيد الرسمي وأمام القضاء.
2 - يتولى علاقات مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.
3 - يسهر على انسجام تطبيق الأحكام الواردة في النظام الداخلي، ويتخذ كل التدابير التنظيمية لتحسين سير أشغال المجلس وفعاليته.
4 - يوافق على برامج النشاط السنوية وكذا الكشف التقديري لنفقات المجلس.
5 - يوّزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الآخرين على مناصبهم.
6 - يمكنه أن يرأس جلسات الغرف.
7 - يسير المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه.
8 - يعين ويوزّع مستخدمي مجلس المحاسبة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم.
يمارس صلاحياته عن طريق القرارات والمقررات والتعليمات والأوامر والمذكرات الاستعجالية والمذكرات المبدئية.
كما يمكنه أن يفوض إمضاءه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.
المادة 42: يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في مهمته، كما يساعده على الخصوص في تنسيق أشغال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليّتها.
يمكن نائب رئيس مجلس المحاسبة أن يرأس الغرفة في حالة غياب رئيس غرفة أو حدوث مانع له.
المادة 43: يتابع الناظر العام ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة، ويمارس مهمة الرقابة على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجلس.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على تقديم الحسابات بانتظام، وفي حالة التأخّر أو الرّفض أو التّعطل يطلب تطبيق الغرامة في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر،
- يطلب التصريح بالتسيير الفعلي، ويلتمس غرامة على التّدخل في شؤون وظيفة المحاسب العموميّ.
- يطلب تنفيذ الإجراءات القضائية بخصوص الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
- يحضر جلسات التشكيلات القضائية في مجلس المحاسبة، التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة، وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفوية، أو يكلف من يمثلّه في هذه الجلسات.
- يتابع تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة ويتأكد من مدى تنفيذ أوامره.
- يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال لها.
المادة 44: يتولى رؤساء الغرف تنسيق الأشغال داخل تشكيلاتهم ويسهرون على حسن تأديّتها تحقيقا للأهداف المسطرة في إطار البرنامج الموافق عليه.
يحدد رؤساء الغرف القضايا الواجب دراستها في الغرف وفي الفروع ويرأسون الجلسات ويديرون مداولات الغرف.
ويمكنهم أن يرأسوا جلسات الفروع.
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكلفهم بأي ملف ذي أهمية خاصة.
المادة 45: يتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة على فروعهم ويسهرون على حسن تأديتها، ويشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي تكلفون بها.
يرأسون الجلسات ويديرون مداولات الفروع.
المادة 46: يقوم مستشارون والمحتسبون بأشغال التدقيق أو التحقيق أو الدراسة المسندة إليهم في الآجال المقررة.
يشارك المستشارون والمحتسبون في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة، وفق الشروط المحددة في هذا الأمر.
الفصــل الرابع
تشكيل مجلـس المحاسبـة
المادة 47: يجتمع مجلس المحاسبة في شكل :
كل الغرف مجتمعة.
الغرفة وفروعها.
غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
لجنة البرامج والتقارير .
المادة 48: يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة من أجل ما يأتي :
البتّ في المسائل المحالة عليه تطيقا لهذا الأمر،
إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية.
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يستشير تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجال تنظيم المجلس وسيره وكذلك في كل المسائل التي يرى فيها ضرورة لاستشرتها.
المادة 49: رئيس مجلس المحاسبة يرأس تشكيلة كل الغرف مجتمعة.
تتكون هذه التشكيلة من نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة يختار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
يحضر النّاظر العام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجلس المحاسبة ويشارك في المناقشات.
لا يشارك النّاظر العام في المداولة بشأن المسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة.
لا تصحّ مداولات تشكيلة كل الغرف مجتمعة إلا بحضور نصف (2/1) عدد أعضائها على الأقل .
المادة 50: تتشكل الغرفة وفروعها في تشكيلة مداولة، من ثلاثة (3) قضاة على الأقل حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
تفضل هذه التشكيلة قانونا في النتائج النهائية للتدقيقات والتحقيقات التي تقتضي ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة والتابعة لاختصاصها.
المادة 51: تتكون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية من رئيسها وستة (6) مستشارين على الأقل.
يعيّن رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بأمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقل زيادة على رئيسها.
المادة 52: تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالبتّ في الملفات التي تخطر بها عملا بأحكام هذا الأمر.
المادة 53: تتكون لجنة البرامج والتقارير من رئيس مجلس المحاسبة ونائب الرئيس والنّاظر العام ورؤساء الغرف.
يحضر الأمين العام أشغال لجنة البرامج والتقارير دون المشاركة في المداولة.
يمكن أن توسع هذه اللّجنة إلى قضاة آخرين، ويساعدها في أشغالها مسؤولون أو مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 54: تكلف لجنة البرامج والتقارير بالتحضير والمصادقة على ما يأتي :
- التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية.
- التقرير التقييميّ للمشروع التمهيديّ لقانون ضبط الميزانية.
- مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة.
يحدد النظام الداخلي الصلاحيات الأخرى للجنة البرامج والتقارير وتنظيمها وقواعد سيرها .
الباب الثالث
كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات تحرّياته
الفصل الأول
حق الاطلاع وسلطة التّحريّ
المادة 55: يحقق لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته.
لمجلس المحاسبة سلطة الاستماع إلى أي عون في الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابته.
يستفيد مجلس المحاسبة، لممارسة مهمته، حق الاطلاع على المسائل وسلطة التحريّ التي يمنحها القانون مصالح المالية في الدولة.
وله أيضا أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
المادة 56: لقضاة مجلس المحاسبة، في إطار المهنة المسندة إليهم، حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريّات ذلك.
المادة 57: ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادر عن إدارات الدولة والمتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي وبالإجراءات المطبقة على تسيير الوسائل والأموال العمومية.
يمكن مجلس المحاسبة أن يطلب من السلطات المسلمة لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته، مهما يكن وضعها القانوني، الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها.
المادة 58: يمكن مجلس المحاسبة اشتراك أعوان القطاع العام المؤهلين لمساعدته في أعماله المادية وتحت مسؤوليته بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها.
يمكن مجلس المحاسبة استشارة اختصاصيّين أو تعيين خبراء من شانهم إفادته أو مساعدته في أشغاله إذا كانت العمليات أتوجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقائع المطلوب الحكم فيها تقتضي ذلك.
يمكن الاختصاصيّين أو الخبراء أو الأعوان في إطار المهام التي يكلفون بها من طرف قضاة مجلس المحاسبة وتحت رقابتهم، الاطلاع على الوثائق والمعلومات، ويلزمون بالسّر المهني.
المادة 59: بغضّ النّظر عن الأحكام المخالفة، يعفى المسؤولون أو الأعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا التابعون لأجهزة الرقابة الخارجية، من كل التزام باحترام الطريق السلميّ أو السرّ تجاه مجلس المحاسبة.
إذا تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيّين، يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السريّ المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وبنتائج التدقيقات أو التحقيقات التي يقوم بها.
كما يتعيّن على مجلس المحاسبة اتخاذ إجراءات مماثلة من أجل الحفاظ على الأسرار التجارية والصناعية للمؤسسات والهيئات الخاضعة للرقابة.
المادة 60: يتعيّن على كل محاسب عمومي أن يودع حسابه من التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة .
يحفظ المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير ويضعونها تحت تصرف مجلس المحاسبة.
يمكن مجلس المحاسبة إلزام المحاسبين العموميّين بإرسال المستندات الثبوتية لحسابات التسيير إليه.
تحدد آجال وطريقة تقديم حسابات التسيير وقائمة المستندات الثبوتية لهذه الحسابات عن طريق التنظيم.
المادة 61: يمكن مجلس المحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و10.000 دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال المستندات الثبوتية أو عدم تقديمها.
يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له .
إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب بقدر بمائة دينار (100 دج) عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز ستّين (60) يوما.
يمكن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من هذا الأمر على المحاسب المعني بمجرد انقضاء مدة الستّين (60) يوما .
المادة 62: يتعيّن على السلطة الإدارية المؤهلة قانونا، إذا لم يتم تسليم الحسابات بعد مضيّ الستّين يوما المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 61 أعلاه، أن تعيّن محاسبا جديدا بطلب من مجلس المحاسبة .
يكلف هذا المحاسب بإعداد الحسابات وتقديمها في الآجال المحددة من قبل مجلس المحاسبة .
المادة 63: يتعيّن على الآمرين بالصرف في الهيئات المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر تقديم حساباتهم الإدارية إلى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات والآجال المحددة عن طريق التنظيم.
إذا وقع تأخير في تقديم الحسابات الإدارية، تطبق على الآمرين بالصرف نفس الأحكام المنصوص عليها في المادة 61 من هذا الأمر .
المادة 64: يعيّن على الهيئات المذكورة في المادتين 8 و10 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الأجل الذي يحدده لها، الحسابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخوّلة له .
المادة 65: يتعيّن على مسئولي المصالح والجماعات والهيئات العمومية المسيرة للأسهم العمومية والمشار إليهم في المادة 9 من هذا الأمر أو ممثليهم المؤهلين قانونا أن يرسلوا إلى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الأجل الذي يحدده لها، الحسابات والتقارير والمحاضر والوثائق الضرورية لأداء مهام الرقابة الموكلة إليه.
المادة 66: يتعيّن على الهيئات المذكورة في المادة 11 من هذا الأمر، أن ترسل بطلب من مجلس المحاسبة، حسابات استعمال المساعدات المالية الممنوحة لها، على أن تكون مرفقة بكل المستندات الثبوتية .
إذا لم يتم إعداد الحسابات عن استعمال هذه المساعدات، يمكن مجلس المحاسبة أن يقوم في حدود صلاحياته بالرقابة انطلاقا من الحسابات السنوية للهيئة المعنية .
المادة 67: يتعيّن على الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسبة بطلب منه حسابات عن استعمال الموارد التي تمّ جمعها .
يجب أن تبيّن هذه الحسابات تخصيص هذه الموارد حسب كل نوع من أنوع النفقات .
المادة 68: كل رفض تقديم أو إرسال الحسابات أو المستندات أو الوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و10.000 دج .
يمكن أن يعاقب بنفس الغرامة كل من لا يقدم بدون مبرر لمجلس المحاسبة المعلومات الضرورية لممارسة مهامه أو يعمل على عرقلة عمليات التدقيق التي يجريها .
كل عرقلة متكررة تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويتعرض المتسبب فيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43، الفقرة الثالثة، من قانون الإجراءات الجزائية .
الفصــل الثاني
رقابـة نوعيّة التّسيير
المادة 69: يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 7 إلى 10 من هذا الأمر، وبهذه الصفة، يقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة .
يقيم مجلس المحاسبة قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية موثقة ويقدم كل التوصيّات التي يراها ملائمة لتحسين الفعاليّة .
المادة 70: يراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته .
تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها .
يتأكد مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من مدى اتخاذ الهيئات المستفيدة على مستوى تسييرها، الترتيبات الملائمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه المساعدات والوفاء بالتزاماتها المحتملة إزاء الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية التي منحتها هذه المساعدات وتجنب استعمال الضمانات التي تكون قد منحتها .
المادة 71: تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الموارد التي جمعتها الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الأمر إلى التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي تم جمعها مع الأهداف التي تتوخّها الدعوة إلى التبرعات العمومية .
المادة 72: يشارك مجلس المحاسبة في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها طريقة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات العمومية على المستويين الاقتصادي والمالي بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية .
المادة 73: يترتب عن الأشغال التقييمية التي يقوم بها مجلس المحاسبة إعداد تقارير تحتوي على المعاينات وملاحظات والتقييمات .
ترسل هذه التقارير إلى مسئولي المصالح والهيئات المعنية، وعند الحاجة، إلى سلطاتهم السلمية أو الوصية لتسمح لهم بتقديم إجاباتهم وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة.
يمكن مجلس المحاسبة حتى يستنير في أشغاله أن ينظم نقاشا يشارك فيه مسؤولو أو مسيرو الهيئات المعنية.
يضبط مجلس المحاسبة بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعالية ومر دودية تسيير المصالح والهيئات المراقبة ويرسلها إلى مسئوليها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنية.
الفصــل الثالث
مراجعة حسابات المحاسبين العموميّين
المادة 74: يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميّين ويصدر أحكاما بشأنها.
المادة 75: في مجل مراجعة حسابات التسيير، يدقّق مجلس المحاسبة في صحّة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها .
المادة 76: إجراء التحقيق والحكم على حسابات المحاسبين العموميّين هو إجراء كتابي وحضوريّ.
المادة 77: يعيّن رئيس الغرفة المختصة، بموجب أمر، مقررا يكلف بإجراء التدقيقات لمراجعة حساب أو حسابات التسيير.
يقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة، بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها .
المادة 78: يدوّن المقرر في تقرير كتابي عند نهاية التدقيقات معايناته وملاحظاته والاقتراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها إياه .
يرسل رئيس الغرفة هذا التقرير بعد إتمام التدقيق الإضافي، المحتمل عند الانقضاء،إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ثم يعرض كل الملف على التشكيلة المداولة للنظر والبتّ فيه بقرار نهائي إذا لم تسجل أية مخالفة على مسؤوليّة المحاسب، وبقرار مؤقت في الحالات الأخرى .
يبلّغ القرار المؤقت إلى المحاسب، الذي له أجل شهر من تاريخ التبليغ، لإرسال إجابته إلى مجلس المحاسبة، مرفقة عند الاقتضاء بكل المستندات الثبوتيّة لإبراء ذمته .
يمكن أن يمدد رئيس الغرفة هذا الأجل بطلب معلل يقدمه المحاسب المعنيّ .
المادة 79: يعيّن رئيس الغرفة بموجب أمر، بعد استلام الإجابات أو عند انقضاء الأجل المحدد، مقررا مراجعا يكلف بتقديم الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب المعني ويعرض كل الملف على رئيس الغرفة.
يرسل الغرفة كل الملف إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية .
المادة 80: يحدد رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلية الدولة المدعوة للبتّ نهائيا .
يحضر النّاظر العام الجلسة أو يكلف من يمثله فيها ويقدم استنتاجاته الكتابية أو الشفوية دون أن يشارك في المداولة .
يحضر المقرر الجلسة دون أن يشارك في المداولة .
تتداول التشكيلة المختصة، بعد الاطلاع على اقتراحات المقرر المراجع والتفسيرات والإثباتات المحتملة للمحاسب المعني واستنتاجات الناظر العام، في كل اقتراح من اقتراحات المقرر المراجع، وتبتّ بأغلبية الأصوات• يتم في هذه الحالة البتّ بقرار نهائيّ .
المادة 81: يمكن أن يسند رئيس الغرفة إلى التشكيلة المداولة في الفرع المختص صلاحيات إصدار الحكم على حساب تسييرها.
تداول هذه التشكيلة وتصادق على قراراتها حسب الشروط المعمول بها في الغرفة.
المادة 82: يقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العموميّ الشخصية والمالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن المحاسب العمومي أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسة وظيفته.
يمكنه عند الاقتضاء، أن يحمل المسؤولية الشخصية والمالية الوكلاء أو الأعوان الموضوعين تحت سلطة أو رقابة المحاسب العموميّ المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 83: يمنح مجلس المحاسبة الإبراء بقرار نهائي إلى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤوليته أية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه.
يضع مجلس المحاسب العمومي في حالة مدين إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة أو إيراد غير محصل.
المادة 84: يوقع كل من رئيس الجلسة والمقرر المراجع وكتاب الضبط على القرار النهائي، يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الإدارية.
يبلغ القرار إلى الناظر العام والمحاسبين أو الأعوان المعنيين والوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية .
المادة 85: يلتمس المحاسبون العموميّون الذين لم يتأخروا في تقديم حسابهم، إبراء من المجلس عند مغادرة وظيفتهم نهائيا، وفي هذه الحالة، يبتّ مجلس المحاسبة في أجل سنتين من تاريخ سنتين من تاريخ استلام كتابة ضبط المجلس الطلب.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر أيّ قرار عن مجلس المحاسبة، تبرّأ ذمّة المحاسب بقوة القانون .
المادة 86: يراجع مجلس المحاسبة حسابات الأشخاص الذين يصرح أنهم محاسبون فعليون، ويصدر بشأنها أحكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبين العموميين .
يصرح مجلس المحاسبة بأنه محاسب فعلي كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويجوز أو يتداول أموالا أو قيما تعود أو تسند إلى مصلحة أو هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها، وذلك بالتماس من الناظر العام، ودون أن تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ودون أن يحوز ترخيصا صريحا من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
لمجلس المحاسبة معاقبة الأشخاص الذين يصرح بأنهم محاسبون فعليون على التدخل في وظائف المحاسب العمومي، بغرامة مالية قد يصل مقدارها مائة ألف دينار (100.000 دج) وذلك حسب أهمية المبالغ محل التهمة ومدة حيازتها أو تداولها، أو تطبيق أحكام المادة 27 من هذا الأمر .
الفصــل الرابع
رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانيّة والمالية
المادة 87: يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحميل مسؤولية :
- أيّ مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر.
- أيّ مسؤول أو عون في الهيئات والأشخاص المعنويّين الآخرين المنصوص عليهم في المواد من 8 و9 و10 و11 و12 من هذا الأمر، وفي الحالتين الواردتين في الفقرتين 2 ,15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .
المادة 88: تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، الأخطاء أو المخالفات الآتي ذكرها عندما تكوّن خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
يمكن المجلس في الإطار أن يعاقب على :
1- خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات.
2- استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة.
3- الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية.
4- الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
5- خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات، وإما تغييرا للترخيص الأصليّ للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.
6- تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية.
7- الرّفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.
8- عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية.
9- التسيير الخفيّ للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة.
10- كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتناع من المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به.
11- التسبّب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديديه أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء.
12- الاستعمال التعسفيّ للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميّين بدفع النفقات على أساس غير قانونية أو غير تنظيميّة.
13- أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
14- عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية.
15- تقديم وثائق مزيّفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه.
المادة 89: يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
لا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 90: لا يمكن إصدار الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية إذا تمتّ معاينة الخطأ بعد مضيّ عشر (10) سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ.
المادة 91: يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذي خرق حكما من الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز ماليّ أو عينيّ غير مبررّ لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية.
يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الأمر.
المادة 92: لا تتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء.
المادة 93: يمكن إعفاء مرتكب المخالفات المذكورة في المادتين 88 و91 من هذا الأمر، من عقوبة مجلس المحاسبة، إذا تذرّع بأمر كتابي من مسؤولية السلميّين أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليته.
المادة 94: إذا كشفت نتائج الدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 88 من هذا الأمر، يوجّه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى رئيس مجلس المحاسبة قصد تبليغه إلى الناظر العامّ.
إذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك، وبعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها الاقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة ، أنه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكوّن من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس مجلس المحاسبة بذلك.
إذا قرر الناظر العام المتابعة يحرر الاستنتاجات التي توصل إليها كتابيا، ويرجع الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة قصد فتح تحقيق.
المادة 95: يعيّن رئيس مجلس المحاسبة، إذا كان هناك مجال للمتابعة، مقرّرا من بين المستشارين يكلف بدراسة الملف، ويكون التحقيق حضوريا.
المادة 96: إذا فتح التحقيق عملا بالمادة 95 أعلاه، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى عليها، ويمكنه الاستعانة في الإجراءات الموالية، مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، بمحام أو أيّ مساعد يختاره.
يؤدي هذا المساعد اليمين، أمام مجلس المحاسبة حسب الصيغة التي يؤدي بها المحامي ويستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاع.
المادة 97: يقوم المقرر بكل أعمال التحقيق التي يراها ضرورية• كما يمكنه أن يستمع إلى كل عون قد تقحم مسؤولياته أو مسألة شفهيا أو كتابيا ويستنير في أشغاله بالاستماع إلى رأي شخص •
في ختام التحقيق، يحرّر المقرر تقريره مرفقا باستنتاجاته، ويرسل كل الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة لتبليغه إلى الناظر العام.
إذا أثبت نتائج التحقيق بأنه لا مجال للمتابعات، يمكن الناظر العام أن يقرر حفظ الملفّ.
يبلّغ هذا القرار إلى كل من رئيس مجلس المحاسبة والعون محل المتابعة.
إذا كانت الوقائع من شانها أن تبرر إحالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، يرسل الناظر العام كل الملف مصحوبا باستنتاجاته المكتوبة والمعللة إلى رئيس هذه الغرفة. يعد هذا الإرسال إخطارا للغرفة.
المادة 98: يعيّن رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، قاضيا مقررا من بين قضاة هذه الغرفة، يكلفه بالملف لتقديم الاقتراحات.
يحدد رئيس الغرفة تاريخ الجلسة، ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك.
يستدعي رئيس الغرفة الشخص المتابع برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 99: يمكن الشخص المتابع أو محاميه أو مساعده الاطلاع، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، على الملف الذي يعينه كاملا بما في ذلك الاستنتاجات الكتابي للناظر العام، في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الجلسة بعد استلام الاستدعاء.
يكون هذا الأجل قابلا للتمديد مرة واحدة بطلب من المعني من يمثلّه.
يمكن المعني أو ممثله تقديم مذكرة دفاعية.
المادة 100: تعقد غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية جلستها بمساعدة كتاب الضبط، وبحضور الناظر العامّ.
إذا تغيّب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة أن تبت في القضية.
تطلع الغرفة على اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروح المتابع أو من يمثله.
يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور المقرر والناظر العام.
تتداول الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرّر.
تبتّ الغرفة بأغلبية أصوات أعضائها.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تبتّ الغرفة في جلسة علنيّة بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط.
يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 84 الفقرة الأولى، من هذا الأمر.
يبلّغ القرار المذكور أعلاه إلى الناظر العام والمعني وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر، والى وزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذا إلى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها العون المعني.
المادة 101: يؤهل كل من :
- رئيس الهيئة التشريعية.
- ورئيس الحكومة.
- والوزير المكلف بالمالية.
- والوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يخص الوقائع التي تنسب إلى الأعوان الخاضعين لسلطتهم، إخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 94 الفقرة الأخيرة إلى 100 من هذا الأمر.
يبلغ مجلس المحاسبة الهيئة التي أخطرته بالنتائج المخصصة لذلك.
الفصــل الخامس
طرق الطّعن في قرارات مجلس المحاسبة
المادة 102: تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة، يمكن تقديم طلب المراجعة من المتقاضي المعني أو السلطة السلمية أو الوصية التي يخضع لها أو كان يخضع لها وقت وقوع العمليات موضوع القرار، أو من الناظر العام.
يمكن الغرفة أو الفرع الذي أصدر القرار مراجعته تلقائيا .
تكون قرارات مجلس المحاسبة موضوع مراجعة في الحالات الآتية :
- بسبب أخطاء،
- الإغفال أو التّزوير،
- الاستعمال المزدوج،
- عند ظهور عناصر جديدة تبرّر ذلك
المادة 103: يشترط لقبول طلب المراجعة أن يشتمل على عرض الوقائع والوسائل التي استند إليها صاحب الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتيّة
يوجه طلب المراجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن.
يمكن إجراء المراجعة بعد الأجل المذكور أعلاه إذا صدر القرار على أساس وثائق اتضح أنها خاطئة.
المادة 104: تدرس الغرفة أو الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن أيّ منهما.
يعيّن رئيس الغرفة أو الفرع قاضيا يكلف بدراسة طلب المراجعة وتقديم اقتراحات كتابية في مدى قبول وصحة هذا الطلب.
يبلغ الملف بعد نهاية الدراسة إلى الناظر العام لتقديم استنتاجه كتابيا.
يحدد رئيس الغرفة أو الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة، ويبلغ كل الأطراف.
يشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئيس الغرفة أو الفرع.
المادة 105: إذا راجع مجلس المحاسبة قراره، تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا، كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.
المادة 106: لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية وطلبات المراجعة أثر موقّف للقرار موضوع الطّعن.
غير أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة رئيس الغرفة أو الفرع المعني والناظر العام، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية إصدار القرار إلى يبت في طلب المراجعة إذا تبيّن أن الدفوع المستند إليها في المراجعة تبرّر ذلك.
المادة 107: تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في أجل أقصاه شهر ( 1) من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطّعن.
لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام.
تقدم عريضة الاستئناف كتابيا موقعه من صاحب الطلب أو ممثله قانونا.
ترفق عريضة الاستئناف بعرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إليها.
تودع هذه العريضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل إليها مقابل وصل إيداع أو إشعار بالاستلام.
للاستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطّعن.
المادة 108: يدرس مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، عدا الغرفة التي أصدرت القرار موضوع الطّعن، ويفصل فيه بقرار.
يعيّن رئيس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملفّ، يكلف بالتحقيق.
يعد المقرر تقريره متضمنا اقتراحاته، ويبلغ كل الملف إلى الناظر العام.
يقدم الناظر العام استنتاجاته الكتابية، ويعيد الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة.
يحدّد رئيس مجلس المحاسبة تاريخ الجلسة ويبلغ المستأنف بذلك.
المادة 109: تطلع تشكيلة كل الغرف مجتمعة، في جلستها، على العريضة والوسائل المستند إليها في دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام.
يدير رئيس الجلسة المناقشة.
يمكن المستأنف أو ممثله قانونا بطلب من أحدهما، تقديم ملا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fadmer31
عقيد
عقيد
fadmer31


مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  A1005543

عدد المساهمات : 2451
تاريخ التسجيل : 12/05/2011

مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري    مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري  I_icon_minitimeالسبت 05 أبريل 2014, 18:42


المادة 109: تطلع تشكيلة كل الغرف مجتمعة، في جلستها، على العريضة والوسائل المستند إليها في دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام.
يدير رئيس الجلسة المناقشة.
يمكن المستأنف أو ممثله قانونا بطلب من أحدهما، تقديم ملاحظاته الشفوية.
يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة، دون حضور المقرر والناظر العام.
تتخّذ القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة 110: تكون قرارات مجلس المحاسبة، الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
يتم تقديم بالنقض بناء على طلب الشخص المعني أو محام معتمد لدى المحكمة العليا، أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام.
إذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار موضوع الطّعن، تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة النقاط القانونية التي تم الفصل فيها.
البــاب الرابع
أحكــام خــاصة
المادة 111: بغضّ النظر عن أحكام المادة 74 من هذا الأمر، وبتفويض من مجلس المحاسبة تخضع الحسابات العمومية للجماعات والهيئات العمومية التابعة لاختصاصاتها لمراجعة إدارية تحدد كصفياتها عن طريق التنظيم باقتراح من مجلس المحاسبة، وذلك في انتظار نصيب الغرف ذات الاختصاص الإقليمي.
المادة 112: تستفيد الأجهزة المكلفة بالمراجعة الإدارية المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه، حقّ الاطلاع وصلاحيات التحري حسب الشروط نفسها المعتمدة بالنسبة لمجلس المحاسبة.
إذا لم يسجّل جهاز المراجعة الإدارية على ذمّة المحاسب العمومي الذي يكون حسابه محلّ مراجعة أية مخالفة، يمنح الإبراء بصدد التسيير الذي تم فحصه.
إذا عاين ذمّة المحاسب مبلغا ناقصا أو نفقة غير قانونية أو غير مبرّرة أو إيرادا غير محصل، يحدد بصفة تحفّظيّة مبلغ باقي الحساب الواجب وضعه على ذمّة المحاسب ويرسل الملف إلى مجلس المحاسبة الذي يفصل نهائيا في موضوع.
تبلغ القرارات التي تتّخذها أجهزة المراجعة الإدارية إلى المحاسبين المعنيين والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة.
المادة 113: يمكن مجلس المحاسبة أن ينظر في الحسابات التي خضعت لمراجعة إدارية وعند الاقتضاء، تعديل القرارات التي اتخذتها أجهزة المراجعة الإدارية بشأن هذه الحسابات.
يمكن ممارسة سلطة المراجعة والتعديل في مجلس المحاسبة في حدود أجل سنتين من تاريخ اتخاذ جهاز المراجعة الإدارية القرار.
كما تكون قرارات أجهزة المراجعة الإدارية قابلة للطّعن أمام مجلس المحاسبة بناء على عريضة يقدمها الوزير المكلف بالمالية أو وزراء الوصاية المعنيون في أجل شهرين من تاريخ تبليغها.
البــاب الخامس
أحكــام انتقاليـة
المادة 114: تحوّل الغرف الوطنية في مجلس المحاسبة إلى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي كل الملفات التي تدخل في اختصاص هذه الأخيرة بعد إنشائها.
المادة 115: لا تشترط استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة لتطبيق أحكام المادة 37 ، الفقرة الأولى، من هذا الأمر مادامت هذه التشكيلة لم تؤسس
المادة 116: تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ما عدا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات، وتنظيم مجلس المحاسبة وتشكيله، المنصوص عليها في القانون رقم 90- 32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره إلى حين نشر المراسيم المتضمنة النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وكيفية تقديم الحسابات وآجالها.
البــاب السادس
أحكــام ختاميــة
المادة 117: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995 .
اليميــن زروال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان مجلس المحاسبة
» مجلس المحاسبة يكشف فضائح بالجملة في قطاع التربية
» واش رايكم نغيرو القبلة ونديرو اعتصام امام وزارة المالية ولا الخزينة ولا مجلس المحاسبة ،ياك يقولولنا المقتصد عندو قبعتين
» ولايات الغرب الجزائري والجنوب الغربي الجزائري مواصله للإضراب
» مضحك جدا: الشيخ شمس الدين الجزائري "قصة الجزائري مع السعودي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: