منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 M5zn_d0e1d87388e25d5
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 M5zn_d0e1d87388e25d5
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991   مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 I_icon_minitimeالسبت 19 أبريل 2014, 19:51


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .

يرسم ما يلي :
- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا
لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق
بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت
مسؤوليتهم دفعها .
- المادة 02 : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك
'' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .
- المادة 03 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا
تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة 04 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة 05 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي


عدل سابقا من قبل الغريب في الأحد 06 يوليو 2014, 18:09 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991   مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 I_icon_minitimeالإثنين 28 أبريل 2014, 14:02

الامر بالصرف يخاف من استعمال التسخير لانه سيقع في قبضة المحاسب اذا فعلها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: