.أنواع اليمين:
اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي كما سبق بيان أنواعها وأحكامها.
وإما أن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي، وهي المرادة هنا.
.صفة اليمين المنعقدة:
اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
كأن يقول: والله، وبالله، وتالله، والرحمن، وعظمة الله، ورحمة الله ونحو ذلك.
فإن برّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة.
.حكم اليمين:
لليمين خمسة أحكام:
1- يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هَلَكة.
2- يمين مستحبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.
3- يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.
4- يمين مكروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.
5- يمين محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية، أو ترك واجب ونحو ذلك.
.حفظ اليمين:
حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور:
عدم كثرة الحلف.. عدم الحنث إلا فيما كان واجباً.. إخراج الكفارة بعد الحنث.
قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [89]} [المائدة: 89].
.حكمة مشروعية اليمين:
شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، أو لتقوية الطلب من المخاطب، وحثه على فعل شيء أو تركه، أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه.
.2- أقسام اليمين:
أقسام اليمين:
تنقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام:
اليمين اللغو.. اليمين الغموس.. اليمين المنعقدة.
.1- اليمين اللغو:
هي الحلف من غير قصد اليمين، كقول الإنسان في حديثه لا والله، وبلى والله، أو والله لتأكلن ونحو ذلك مما لا يقصد به اليمين.
أو أن يحلف على أمر ماض يظن صِدْق نفسه فبان بخلافه.
فهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة لها، ولا يؤاخذ بها الحالف.
1- قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].
2- وقال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
.2- اليمين الغموس:
وهي أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً، وهي محرمة.
وهي من أكبر الكبائر؛ لأن بها تُهضم الحقوق، وتؤكل الأموال بغير حق، ويُقصد بها الفسق والخيانة.
وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة فيها، وتجب المبادرة بالتوبة منها.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [94]} [النحل: 94].
2- وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [77]} [آل عمران: 77].
3- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ». أخرجه البخاري.
.3- اليمين المنعقدة:
وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصداً اليمين، توكيداً لفعل شيء أو تركه.
وهذه اليمين تنعقد، فإن بر بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة.
قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
.شروط اليمين المنعقدة:
يشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة ما يلي:
1- أن يكون الحالف بالغاً، عاقلاً، متعمداً، مختاراً، ذاكراً.
2- أن يكون قاصداً اليمين.
3- أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن.
4- تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن لم يحنث فلا شيء عليه.