منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تسيير مالى M5zn_d0e1d87388e25d5
تسيير مالى ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تسيير مالى M5zn_d0e1d87388e25d5
تسيير مالى ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسيير مالى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
khaled bejaia
مساعد أول
مساعد أول



عدد المساهمات : 596
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 50

تسيير مالى Empty
مُساهمةموضوع: تسيير مالى   تسيير مالى I_icon_minitimeالأربعاء 23 فبراير 2011, 22:50



تسيير مالى

كتبهامحمد عقونى ، في 2 ديسمبر 2008 الساعة: 19:19 م

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية
وتحسين مستواهم
@ ً†b¾aë@ïغb¾a@înغa@ٌ‡yë
سند تكويني
لفائدة مديري مؤسسات التعليم الثانوي والإآمالي
4. شارع أولاد سيدي الشيخ – الحراش –الجزائر
http://www.infpe.edu.dz : الموقع على الانترنت
contact@infpe.edu.dz : البريد الإلكتروني
فهرس المواضيع
المواضيع الصفحة
1 التسيير المالي والمادي 5
2 المحاسبة العمومية 7
3 الميزانية 15
- تنفيذ الميزانية 41
- الحساب المالي 51
4 الجرد 58
- المخزن 67
5 ورشات التعليم التقني 71
6 الصفقات العمومية 76
7 الإصلاحات الكبرى والترميمات 85
8 الخدمة الداخلية 91
9 حمایة وأمن المؤسسة 95
10 النظافة والصحة المدرسية 103
11 علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي 108
12 تحضير الدخول المدرسي 114
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 5 وحدة التسيير المالي والمادي
التسيير المالي والمادي
مقدمة
الإكماليات والثانويات والمتاقن تخضع إلى سلطة وزارة التربية الوطنية وتعمل
تحت وصايتها. تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وبهذه الصفة تتمتع بالإضافة
إلى الشخصية المعنوية بالاستقلال المالي.
الشخصية المعنوية تطبق على مجموعة من الأشخاص والأموال وتستهدف غرضا
مشتركا فتصبح هذه المجموعة من الأشخاص والأموال هي الأشخاص القانونية ويترتب
على ذلك أهلية قانونية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.
يعتبر مدير المؤسسة التعليمية هو الممثل الشرعي للمؤسسة التي يشرف عليها،
ينوب عنها ويعمل باسمها ولحسابها في جميع العقود المدنية التي تبرم مع الغير من
صفقات وغيرها، وباسمه تكون المرافعة أمام المحاكم الشرعية إن دعت الحاجة إلى ذلك.
الاستقلال المالي يعني بأن المؤسسة العمومية مخول لها قانونا حق اقتناء وكسب
أملاك سواء كانت من المنقولات أو من العقارات كما لها ميزانية خاصة بواسطتها تقدر
إرادتها وترخص نفقاتها.
1. تعريف التسيير المالي والمادي
2.1 التسيير المالي
التسيير المالي يشمل كل العمليات بدءا من إعداد الميزانية ثم تنفيذها بما تحتويه من
إيرادات من جهة ومن نفقات من جهة أخرى مرورا بالعمليات الحسابية وكذا عمليات
الخزينة المتمثلة في كافة حركات الأموال نقدا وحركات الأموال المرصدة في
الحسابين الجاريين، البريدي والخزينة ومسك الوثائق والسجلات المترتبة عنها من
طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل حسب صلاحيته وتخصصاته المخولة
له قانونا تكريسا للمبدأ الأساسي والتقليدي الذي يتشكل منه الفصل في المهام ما بين
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 6 وحدة التسيير المالي والمادي
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للمحاسبة
العمومية.
2.2 التسيير المادي
التسيير المادي يتمثل في المحافظة على أملاك المؤسسة وصيانتها واستغلال
الوسائل المتوفرة بكيفية عقلانية بالإضافة إلى مراقبة المخازن والورشات والمخابر
والمكتبة والتحقق من المواد والبضائع الموجودة والكمية المستعملة والحرص على
نظافة المرافق والتأكد من شروط الأمن والوقاية ومتابعة عمليات الجرد بدقة
واستمرار.
2. هدف التسيير المالي والمادي
يهدف التسيير المالي والمادي في مجمله إلى إبراز قدرة الفريق الإداري على
توظيف جميع الإمكانات المالية والمادية لخدمة الفعل التربوي للمؤسسة والتحكم أكثر
في تقنيات التسيير وحسن الاستغلال لجميع الإمكانات المتوفرة المالية منها المتاحة
للمؤسسة.
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 7 وحدة التسيير المالي والمادي
المحاسبة العمومية
النصوص المرجعية
المقدمة
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام العمليات الحسابية الخاصة
بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات محددة قانونا والقصد من ذلك
هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كلوقت وكل زمان بالرصيد
المالي المتوفر والاعتمادات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة
والأثاث والبضائع من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى.
1. تعريف المحاسبة العمومية
- يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة الأولى من القانون 90
1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمفهوم محتوى هذه المادة /08/ 21 المؤرخ في 15
نستخلص بأن المحاسبة العمومية هي الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون
17 الؤرخ في 17 يوليو 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل. - •القانون رقم 84
21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. - •القانون 90
32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتضمن تنظيم مجلس المحاسبة وسيره. - •القانون 90
311 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين - •المرسوم التنفيذي رقم 91
العموميين واعتمادهم.
312 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المتضمن شروط الأخذ - •المرسوم التنفيذي رقم 91
بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفية اكتتاب تأمين يغطي
مسؤولية المحاسبين العموميين.
313 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المتضمن إجراءات المحاسبة - •المرسوم التنفيذي رقم 91
التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون.
314 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المتعلق بإجراء تسخير - •المرسوم التنفيذي رقم 91
الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 8 وحدة التسيير المالي والمادي
والتي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل عمليات تنفيذ الإيرادات والنفقات
وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها والخاصة ب:
الدولة. ·
المجلس الدستوري. ·
المجلس الشعبي الوطني. ·
مجلس المحاسبة. ·
الميزانيات الملحقة. ·
الجماعات الإقليمية. ·
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.. ·
2. تنفيذ الميزانية والعمليات المالية
1.2 تعريف الميزانية
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموعة الإيرادات والنفقات الخاصة
بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
هذا التعريف الشامل والكامل هو بخصوص ميزانية الدولة أما فيما يتعلق
بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يختصر هذا التعريف على ما يلي:
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة
بالتسيير ويرخص بها.
2.2 تنفيذ الميزانية والعمليات المالية
يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية
والتحصيل.
يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والآمر
بالصرف والدفع.
- الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 9 وحدة التسيير المالي والمادي
- تصفية الإيرادات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة
على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها.
- التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية.
- الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
- التصفية تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية.
- الآمر بالصرف هو الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
- الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
3. الأعوان المكلفون بالتنفيذ
يتطلب تنفيذ الميزانية والقيام بالعمليات المالية تدخل شخصين ذوي أدوار منفصلة
ومتناقصة في نفس الوقت، ولكن متكاملة ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمحاسب
العمومي اللذان يراقبان بعضهما البعض. هذا القانون يكرس مبدأ فصل السلطات بين
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بتقسيم المهام بينهما وهذا يؤدي بدون شك إلى تأديته
في ظروف جيدة ولكن الغرض المنشود هو أبعد من ذلك ويتعلق على الخصوص بحماية
الأموال العمومية.
لا يمكن للشخص الذي يملك قرار إنشاء الإيرادات والنفقات أن يكون نفس
الشخص الذي يقوم بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات، هذا التنافي بين وظيفتي الآمر
56 منه. . بالصرف والمحاسب العمومي. ينص عليه القانون بوضوح في المادتين 55
1.3 الآمر بالصرف
حسب مفهوم المادة 23 يعتبر آمرا بالصرف كل شخص يؤهل القيام بإجراءات
الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والآمر بالصرف للنفقات
وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول
القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 0
المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات تحصيل
الإيرادات التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية وإجراءات دفع النفقات التي يتم
بموجبها إجراء الدين العمومي ب:
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها
وحفظها.
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
- حركات الحسابات الموجودات.
1991 يحدد كيفيات تعيين /09/ 311 المؤرخ في 07 – المرسوم التنفيذي رقم: 91
المحاسبين العموميين واعتمادهم يتم تعيين محاسبين الدولة من قبل الوزير المكلف
بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته. يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد أعوان
المحاسبين في هيئات الدولة والمؤسسات العمومية باستثناء المحاسبين العاملين في
مؤسسات في التربية والتكوين الذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص
إقليميا بناء على تفويض الوزير المكلف بالمالية.
4. مسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية
1.4 مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال
اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات
المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له.
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 1
2.3 مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 2
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 3
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
5. الرقابة
الأحكام والإجراءات التي يحددها قانون المحاسبة العمومية والتي يجب على
الاشخاص المؤهلين قانونا بتنفيذ الميزانية والعمليات الحسابية أن يرعون ويحترمونها
يؤدي حتما إلى الإطلاع والتأكد من أن هذه الأحكام والإجراءات مطبقة فعلا ومحترمة.
قانون المحاسبة العمومية يضع إ ً ذا الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين تحت مراقبة
مستمرة ومختلفة وحدد كيفيات إجرائها.
1.5 مراقبة النفقات المستعملة
تعتبر مراقبة النفقات المستعملة مراقبة مسبقة وتجري على النفقات التي يريد الآمر
بالصرف الالتزام بها، تمارس هذه المراقبة من قبل المراقب المالي يعين من طرف
الوزير المكلف بالمالية ويخضع إلى سلطته. تستهدف مراقبة النفقات المستعملة ما يلي:
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات - إثبات صحة النفقات بوضع تاشيرة على
الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء.
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة
للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.
2.4 رقابة تنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير
تنفيذ الميزانية والعمليات المالية وتسيير الآمرين بالصرف يخضع لمراقبة وتحقيق
من قبل المؤسسات والأجهزة المؤهلة للقيام بهذه الرقابة
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 4
الرقابة الخاصة بمؤسسات التعليم تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة التربية
ومن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة المالية ومن مجلس المحاسبة.
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 5
الميزانية
النصوص المرجعية
• القانون رقم 21.90 المؤرخ في 15 أوت 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية.
1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين /09/ • المرسوم التنفيذي رقم 311.91 المؤرخ في 07
العموميين
1991 و المتضمن شروط الأخذ /09/ • المرسوم التنفيذي رقم 312.91 المؤرخ في 07
بمسؤولية المحاسبين العموميين ، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفية اكتتاب تأمين يغطي
مسؤولية المحاسبين العموميين .
1991 المتضمن إجراءات المحاسبة التي /09/ • المرسوم التنفيذي رقم 313.91 المؤرخ في 07
يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياﺗﻬا ومحتواها
1991 المتعلق بإجراء تسخير الآمرين /09/ • المرسوم التنفيذي رقم 314.91 المؤرخ في 07
بالصرف للمحاسبين العموميين .
1991 و المتضمن شروط الاستفادة /12/ • المرسوم التنفيذي رقم 499.91 المؤرخ في 21
من مصاريف النقل
2001 المتضمن إلحاق تسيير الإعتمادات المخصصة /08/ • المرسوم 232.01 المؤرخ في 09
بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم بالمصالح اللامركزية للتربية.
1992 يحدد قائمة خاصة بمختلف الألبسة /12/ • قرار وزارة المالية رقم 887 المؤرخ في 01
للعمال.
1963 المتعلق ببيع الخردوات و التلفيف غير /11/ • منشور رقم 1879 المؤرخ في 13
المستعمل.
1966 المحدد حالات تعويض الإتلاف. /10/ • منشور رقم 55.888 المؤرخ في 07
1984 المتضمن شروط قبول على الطاولة /04/ • منشور رقم 000251 المؤرخ في 18
المشتركة.
1997 المتعلق بالجرد. /07/ • منشور رقم 143 المؤرخ في 30
1997 المتعلق بتكاليف حقوق التسجيل. /12/ • منشور رقم 192 المؤرخ في 28
1999 المتعلق بتطهير محاسبة المؤسسات /07/ • منشور رقم 99.1081 المؤرخ في 26
التعليمية و التكوينية
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 6
المقدمة
النشاطات المالية للمؤسسات العمومية تجري حسب وتيرة زمنية متكررة ومنتظمة
ومظبوطة، فإيراداتها ونفقاتها مقدرة مسبقا لسنة كاملة طبقا لجدول مفصل يكتسي طابعا
إلزاميا حيث أنه لا يمكن تحصيل أي إيراد إذا لم يكن مسجلا ضمن هذا المخطط ولا
يمكن الالتزام بأية نفقة دون تسجيلها مسبقا في هذا المخطط أو البرنامج المالي السنوي
الذي يدعى بالميزانية.
وهي كلمة مشتقة من (BUDGET) الميزانية كلمة تقابلها باللغة الفرنسية كلمة
كلمة من أصل فرنسي قديم التي أصبحت أنجلو سكسون تعبر عن (BOUGETTE)
الحافظة كان وزير المالية البريطاني يضع فيها الوثائق المالية مما جعل الحاوي أعطى
اسمه إلى المحتوى أما في اللغة العربية فكلمة الميزانية مشتقة من كلمة الميزان وتعبر
بدون شك على التوازن بين الإيرادات والنفقات
الجزء الأول: الميزانية
1. تعريف الميزانية
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لأن كل الإيرادات والنفقات تظهر في صورة
أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود وهي كذلك بيان تقديري لأنها تحدد
مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد أيضا مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة
مدتها سنة كاملة، الميزانية هي أيضا وثيقة إذن أو ترخيص لإيرادات ونفقات.
2001 المتضمن الكيفية الجديدة الخاصة بتسيير /11/ • المنشور رقم 1130 المؤرخ في 13
الإعتمادات المخصصة للصحة العمومية.
2001 المتضمن مشروع ميزانيات /01/ • المنشور رقم 2001.1000.40 المؤرخ في 22
. مؤسسات التعليم لسنة 2001
2002 المتعلق بميزانيات مؤسسات التعليم /02/ • المنشور رقم 2002.99 المؤرخ في 12
. لسنة 2002
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 7
1990 المتضمن قانون المحاسبة العمومية -08- 90 المؤرخ في 15 - القانون 21
والمادة 03 منه أعطى تعريفا كاملا وشاملا للميزانية ((راجع الموضوع السابق حول
المحاسبة العمومية في فقرته المتعلق بتعريف الميزانية)).
أما تعريف الميزانية الأكثر استعمالا والمفضل في مؤسسات التعليم يختصر إلى ما
يلي:
ونستنتج مما سبق أن الميزانية وثيقة:
تقديرية.
ترخيصية.
دورية.
1.1 الميزانية وثيقة تقديرية
تحدد الميزانية مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد أيضا مستوى النفقات وطبيعتها
وحدودها، وتظهر الميزانية كاحتراس أو حيطة إدارية وعملية حسنة للتسيير المالي. وفيما
يخص الإيرادات يمكن تجاوز تقديراتها كما يمكن أيضا ألا تصل إلى قبض كل المبالغ
المتوقعة وكلتا الحالتين تعبران على سوء التقدير وبالتالي يتوجب تجنبهما أثناء إعداد
الميزانية. إن المسير الكفء والمتبصر هو الذي يسعى إلى تقدير دقيق للإيرادات لأنه
يدرك بأن نقص تقدير الإيرادات في نهاية السنة المالية يتسبب في حالة خاسرة للمؤسسة،
كما أن الإفراط في تقديرها يسبب فائضا في الموارد لا تستفيد منها المؤسسة.
2.1 الميزانية وثيقة ترخيص
بعد المصادقة على الميزانية من طرف الوصاية تصبح الوثيقة ترخيصا يسمح
للموظفين المكلفين بتنفيذ الميزانية القيام بقبض الإيرادات وتحقيق النفقات لحساب
المؤسسة.
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية المدنية مجموع الإيرادات والنفقات وترخص ا
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 8
3.1 الميزانية وثيقة دورية
بما أن الميزانية وثيقة تقديرية، لا يمكن أن تدوم هذه التقديرات بلا نهاية في
الزمن، وحتما تصبح الميزانية دورية أي محدد زمنها وفضلا على ذلك، التقديرات تحدد
أثناء إعداد الميزانية من خلال التجربة وهذه الميزة تقتضي توقيفها لمدة معينة من الزمن.
2. قواعد عرض الميزانية
1.2 مبدأ سنوية الميزانية
هام جدا أن توقف الميزانية في مدة معينة وثابتة ولزمن معين، ويجب ألا يكون هذا
الزمن طويلا جدا ولا قصيرا جدا، السنة المدنية التي تبدأ من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر
تبدو هي المدة الملائمة والمناسبة والمختارة لدورية الميزانية، ومن الصعب جدا تحديد
توقعات وتقديرات ومنح ترخيص لقبض إيرادات وتحقيق نفقات لمدة تتجاوز 12 شهرا
دون ارتكاب الموظفين أخطاء جسيمة وإذ قصرت عن هذه المدة فنتيجتها الإرهاق
والتعطيل وتؤدي إلى ضعف الرقابة. الميزانية إذا هي أداة سنوية وتعد لزمن يبدأ من 01
جانفي إلى غاية 31 ديسمبر.
2.2 مبدأ وحدوية الميزانية
مبدأ وحدة الميزانية تعني أن جميع الإيرادات والنفقات تسجل وتقدم في وثيقة واحدة،
وتعد الميزانية بقصد إيجاد من جهة كل الإيرادات ومن جهة أخرى كل النفقات وتكفي إذا
عمليتي الجمع لضبط مجموع الإيرادات والنفقات وثم عملية طرح واحدة للتعرف عن
توازن أو عدم توازن الميزانية أي عدم التوازن بالفائض أو بالنقص ( العجز ) ولمبدأ
وحدوية الميزانية هدف ألا وهو تسهيل مراقبتها من طرف مصالح الوصاية لمديرية
التربية والوزارة.
3.2 مبدأ شمولية الميزانية
يختلط مبدأ شمولية الميزانية نوعا ما مع مبدأ وحدوية الميزانية الذي يتمثل كما
لاحظناه سالفا في وضع كل الإيرادات من جهة وكل النفقات من جهة أخرى في وثيقة
1 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 9
واحدة على غرار مبدأ الوحدة فمبدأ الشمولية يقتضي عرض الإيرادات والنفقات بكيفية
مفصلة، ويقتضي أيضا تجميع كل إيرادات المؤسسة في كتلة واحدة ومنها تقتطع من
الحساب مجموع النفقات. يظهر مبدأ الشمولية لا كمبدأ متميز لكن كانعكاس ببساطة لقاعدة
وحدوية الميزانية كما هو بالشأن المبدأ الآخر الذي هو مبدأ عدم تخصيص إيرادات معينة
لنفقات معينة.
نخلط أحيانا بين مبدأ الشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات فالأول يمنع منعا
باتا التعويض بين الإيرادات والنفقات أما الثاني يمنع استعمال بعض الإيرادات لتغطية
نفقات معينة.
4.2 مبدأ خصوصية الميزانية
هذا المبدأ يتمم المبادئ الثلاثة السابقة وللقيام بمراقبة دقيقة للنفقات العمومية،
مصلحة وصاية المؤسسات مفروض عليها فحص ودراسة هذه النفقات ليس بكتل خام أي
جملة لكن بالتفصيل الدقيق أي بالأبواب والبنود التي تشكل وحدة ومقياس الاعتمادات
ويمكن إذا التعبير عن مبدأ خصوصية الميزانية كما يلي:
اعتمادات الميزانية لن تمنح كتلة واحدة لأي غرض بل هي مخصصة لكل باب وبند
وفقرات.
5.2 مبدأ توازن الميزانية
هذا المبدأ يعني تساوي الإيرادات مع النفقات أي مجموع الإيرادات = مجموع
النفقات.
3. أنواع الاعتمادات
1.3 الاعتمادات المحددة
الاعتمادات المحددة تتكون من مبالغ قصوى ولا يحق لإدارة المؤسسة تجاوز
هذا الحد الأقصى خلال دورية التنفيذ أي السنة المالية ولا يجب جهل هذه التعليمة العامة
والملزمة في نفس الوقت، إلحاحية النفقات ووجوبها لا يمنح الحق المطلق لتجاوز
2 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 0
الاعتمادات المفتوحة أي المسموحة بها، وفي حالة نفاذ اعتماد محول أو عندما تلاحظ
إدارة المؤسسة أن اعتمادا غير كاف ليضمن بانتظام وبصورة لائقة التموين إلى غاية 31
12 لتلبية الحاجة أو الغرض الذي فتح من أجله، يجب اتخاذ التدابير اللازمة الآتية:
تقليص أقصى حد ممكن من النفقات بحذف النفقات عديمة الجدوى والزائدة والنزوية
حتى تبقى المؤسسة في حدود الاعتمادات المخولة.
تقديم طلب تحويل اعتمادات قبل 30 10 من السنة المالية وهذا من بند إلى بند.
2.3 الاعتمادات التقديرية
الاعتمادات التقديرية هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانية والتي هي قابلة
للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ وعلى سبيل المثال الاعتمادات المخولة لنفقات
التغذية كانت تكتسي طابعا تقديريا في السابق ويمكن بذلك إعادة تقديرها أو تقويمها آليا
من جديد إما بالزيادة في حالة ارتفاع عدد التلاميذ الداخليين والنصف داخليين إما
بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في الميزانية
حاليا وبصفة أدق منذ 01 جانفي 1986 أي من تاريخ إدخال مدونة موحدة
للميزانية أصبحت اعتمادات التغذية محددة وفي حالة ارتفاع عدد التلاميذ يجب إعداد
ميزانية إضافية لطلب مبالغ إضافية.
3.3 الاعتمادات الإضافية
الاعتمادات الإضافية محددة ولا تمنح اعتمادات إضافية إلا للنفقات التغذية وفي حالة
ارتفاع عدد التلاميذ.
الجزء الثاني: إعداد الميزانية
تعد الميزانية كل سنة مدنية من طرف الآمر بالصرف رئيس المؤسسة بالمشاركة
التقنية للمسير المالي والعملية تتطلب من رئيس المؤسسة والمسير المالي الدقة والتقيد
بالتعليمات والنصوص المتعلقة بإعداد الميزانية ويتوجب عليهما إحضار الوثائق التالية:
- ميزانية السنة السابقة.
2 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 1
- الخريطة الإدارية والتربوية.
- كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر.
- سجل الحسابات المفتوحة للخزينة والغير.
- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة.
- قائمة الموظفين المستفيدين بسكن وظيفي.
- إشعار اعتمادات التسيير الممنوحة للمؤسسة.
- التعليمة الأخيرة وكل التعليمات والمناشير السابقة سارية المفعول والمتعلقة بإعداد
الميزانية.
1. تقديم مدونة الميزانية
هذه المدونة تتضمن عنوانين، عنوان رقم ( 01 ) واحد خاص بالإيرادات والعنوان
الثاني ( 02 ) خاص بالنفقات وهذين العنوانين يتضمن كل واحد منهما أربعة ( 04 ) فروع.
الفرع الأول : خاص بالإيرادات الواردة من الخزينة والنفقات التي تقع على عاتقها ،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تسيير مالى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حوار بين مفتش ومسير مالى ......
» ان تكون محاسب عمومى ومسير مالى او اترك منصبك
» هل هو إختلاس أم سوء تسيير ؟
» بحث حول تسيير الورشات
» تسيير الورشات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى النفقات-
انتقل الى: