بعد غلق المخازن التجاوا مدراء المؤسسات استعما 143/97 بتكوين لجان وفتح الاظرفة من اجل تسيير المخازن لكن القراءة للفقرة : .............ماهى الضرورة القصوى من اجل فتح الاظرفة : الظرورالقصوى هى : النار . الفياضانات.السرقة .التعدى .القتل.حماية الاشخاص..حماية الاملاك ............ من المسؤول على المحاسبة المادية .ورقة الاستهلاك اليومى... سجل الممون ... سجل الجرد الدائم... بطاقات المخزون .... ورقة الخروج السلع للمصلح اين دور مفتشو التربية الوطنية وخاصة مفتشو المالية يجب عليهم زيارة المؤسسات على للاطلاع كيفية تسيير المخازن ان يجب ان نمارس مهامنا طبقا للمنشور 829/91 بقوةالقانون المنوط لى كمقتصد ..اطلب من الزملاء استدراك والحفظ للمنشور وللالتزام بطبيق المشور 21/90 القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.[rtl]- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف.[/rtl]
[rtl]- إعداد الصفقات و العقود.[/rtl]
[rtl]- ضمان التموين و متابعة الاستهلاك.[/rtl]
[rtl]- إجراء الجرد العام و الدائم.[/rtl]
[rtl]يمثل النشاط الرئيسي للمقتصد بصفته عونا محاسبيا فيما يلي:[/rtl]
[rtl]- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.[/rtl]
[rtl]- حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء المكلف بحفظها.[/rtl]
[rtl]- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.[/rtl]
[rtl]- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات.[/rtl]
[rtl]- حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.[/rtl]
[rtl]
- رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي : [/rtl]
[rtl]
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شرعيتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى اتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي على أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجر عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدة أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .[/rtl]
[rtl]
وتنص المادة 48 من القانون السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية :[/rtl]
[rtl]
- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .[/rtl]
[rtl]
- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة .[/rtl]
[rtl]
- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .[/rtl]
[rtl]
- عدم شرعية الدين و عدم مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح . [/rtl]
[rtl] فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية
[/rtl]
[rtl]لذ[/rtl]