نطلب من السيد نواورية مصطفى بيانا توضيحيا يجيب فيه على هذه الاسئلة :
1 على ماذا تستند الوزارة في رفعها للدعوى القضائية بعدم شرعية اللاضراب
2 بما ان الحكم صدر و هو ابتدائي و لا يحتوي على الصيغة التنفيذية لماذا تتجرأ بهذه الوقاحة و تأمر ياقتحام مكاتبنا و انتهاك حرمته
3 هل تم الطعن في هذا الحكم ، بأننا متأكدين بأن اضرابنا شرعي
4 حسب معلوماتي المتواضعة أن الاحكام الاستعجالية تنظر في قضايا الشكل و تكون دائما مصحوبة بدعوى في الموضوع فكيف تضمن هذا الحكم الاستعجالي دراسة في الموضوع و قرر عدم شرعية الاضراب .