منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
اسئلة للاجابة  M5zn_d0e1d87388e25d5
اسئلة للاجابة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
اسئلة للاجابة  M5zn_d0e1d87388e25d5
اسئلة للاجابة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة للاجابة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

اسئلة للاجابة  Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة للاجابة    اسئلة للاجابة  I_icon_minitimeالإثنين 01 ديسمبر 2014, 16:39

ماهى الاستراتيجية لنقابة لونبييف بعد  الخصم ؟ ماذا بعد انقضاء 15 يوم من الحكم الابتدئى ؟ 
هل  الاجراءات الردعية التى تقوم بها مديريات التربية فى تحريض المدراء  بكسر الابواب للمكاتب والمخازن  قانونية ؟
اين مفتشو الخزينة العمومية حول كسر الابواب والصناديق ؟ اينو اين .....
اين توضع سجلات الماحسبية عند تكسير الابواب ؟ 
اين تفارير مفتشو المالية حول الخروقات  والتجاوزات ؟ اين واين .....

اين بطاقة الاتصل لمفتشو الادارة حول وضعية المؤسسة .؟ اين  واين ......

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد
om tasnim


عدد المساهمات : 1970
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

اسئلة للاجابة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة للاجابة    اسئلة للاجابة  I_icon_minitimeالإثنين 01 ديسمبر 2014, 16:41

السؤال الذي ليس له جواب : كيف ترسل لنا إلزامات بالعودة ويوقف الزملاء بالرغم من ان الحكم القضائي ليس نهائيا ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Rym




عدد المساهمات : 88
تاريخ التسجيل : 26/09/2014

اسئلة للاجابة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة للاجابة    اسئلة للاجابة  I_icon_minitimeالإثنين 01 ديسمبر 2014, 16:55

راني نستنا في الاجابة بعد مايصبح الحكم نهائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
haitem18




عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

اسئلة للاجابة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة للاجابة    اسئلة للاجابة  I_icon_minitimeالإثنين 01 ديسمبر 2014, 17:08

للمرة الثانية وفي ضرف 04 ايم تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء للاجتماع بعد رفض الاعضاء الحضور يم الخميس اجتماع ثاني يوم الثلاثاء 02/12/2014 على الساعة 10 لدراسة قضية اضراب المقتصدين و نواب المقتصدين ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


اسئلة للاجابة  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

اسئلة للاجابة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة للاجابة    اسئلة للاجابة  I_icon_minitimeالإثنين 01 ديسمبر 2014, 18:53

- الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.

المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.

ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.

يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.

في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.

المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة للاجابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انا في امس الحاجة للاجابة
» هل لديك الجراة للاجابة
» اسئلة متنوعة
» اسئلة قد تفيدك ؟
» أكثر اسئلة مضحكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: