منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تجاوز في الاعتماد ؟ M5zn_d0e1d87388e25d5
تجاوز في الاعتماد ؟ ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
تجاوز في الاعتماد ؟ M5zn_d0e1d87388e25d5
تجاوز في الاعتماد ؟ ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تجاوز في الاعتماد ؟

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالإثنين 01 مايو 2017, 23:06

ماهي النصوص القانوية التي تحدد كيفية استرجاع مبالغ صرفت زائدة عن القرض المفتوح  ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 02 مايو 2017, 18:54

نشكر الاستاذ الفاضل على على هذا السؤال القيم ونغتنم المناسبة لنوجه نداء الى الاخوة والاخوات : التشريع ثم التشريع فبه تكون النجاة والفرج.
1- اتفق الزملاء على ان التجاوز يتحمل مسؤوليته الامر بالصرف والمحاسب العمومى من خلال القانون 21/90 والمرسوم التنفيذى
رقم 268/97 المؤرخ فى 1997/07/21
2- على انه يتحمل المقتصد لوحده فى الحالات الاتية : - نقص الاموال
-تسديد نفقة غير شرعية
-اختلاس---------- نقص فى تحصيل الايرادات
3- واذا عدنا للسؤال : فنعود للعرف : ففى حالة وقوع تجاوز تقوم مديرية التربية بايفاد لجنة تقوم بمعاينة الوثائق والمستندات
تقوم على اثرها باعداد تقرير يقوم السيد مدير التربية من خلاله تحديد المبلغ والاتصال بالخزينة العموممية
من خلال مراسلة تقوم هاته الاخيرة باصدار سند التحصيل فيقوم المعنيون بدفع المستحقات فى شباك
الخزينة العمومية
4- وهى نفس الطريقة المتبعة فى حالة trop perçu فمصلحة نفقات المستخدمين تعلم الخزينة بالمبلغ واعطائها جميع التفاصيل
فتقوم هاته الاخيرة بالعملية .
5- نعلم الاخوة الذين يريدون المنشور بحد ذاته :انه فى بعض الاحيان نكتفى بالعرف واذهب بعيدا لاقول ان هناك موظفى المصالح
الاقتصادية ممن لهم دراية كبيرة وخبرة جليلة وتجربة طويلة تجعلنا نكتفى بمعلوماتهم ونصائحهم لان من يريد ايجاد قانون حول مسالة ما فى الجزائر عليه ان يبحث عنه فى ---------------المحيط المتجمد الشمالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 03 مايو 2017, 18:48


التجاوز يتحمل مسؤوليته الامر بالصرف والمحاسب العمومى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed196036
مقدم
مقدم
mohamed196036


تجاوز في الاعتماد ؟ TIW3U
عدد المساهمات : 1886
تاريخ التسجيل : 04/02/2011

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 03 مايو 2017, 20:06

قانون المحاسبة 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

لمـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالخميس 04 مايو 2017, 12:32

سكوت صاحب السؤال يدل على اننا ربما لم نجب على السؤال . يبقى القول - بتحفظ- ان مستوى تدخلات الاخوة -فى المنتدى- تفوق
بكثير -والحمد لله- ما يتم تداوله فى الفايسبوك او فى منتديات اخرى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالجمعة 05 مايو 2017, 05:20

القول الفصل كتب:
سكوت صاحب السؤال يدل على اننا ربما لم نجب على السؤال . يبقى القول - بتحفظ- ان مستوى تدخلات الاخوة -فى المنتدى- تفوق
بكثير -والحمد لله- ما يتم تداوله فى الفايسبوك او فى منتديات اخرى .


لقد أفضتم ؛ فبارك الله فيكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

تجاوز في الاعتماد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تجاوز في الاعتماد ؟   تجاوز في الاعتماد ؟ I_icon_minitimeالجمعة 05 مايو 2017, 05:21

mohamed196036 كتب:
قانون المحاسبة 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية

لمـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تجاوز في الاعتماد ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تجاوز الاعتماد المفتوح
» تجاوز فى النفقات
» أغنية لمن تجاوز سن 40 سنة
» تجاوز في النفقات
» تجاوز في البند 232

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى التسيير المالي و المحاسبة و الميزانية والحساب المالي-
انتقل الى: