المرسوم التنفيذى رقم 91-312 بتاريخ 1991/09/07 :
المادة 15: يتعين على المحاسب العمومى ان يقوم قبل تسلمه وظيفته باكتتاب تامين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته والمرتبطة
بالمهام المحددة فى المادة33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
المادة 16: يغطى هذا التامين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا او بفعل الغير.
المادة17 : يتحقق هذا التامين :-اما بعقد تامين فردى يكتتب لدى هيئة التامين واما بالانضمام الى جمعية تعاضدية المحاسبين العموميين.
---------------------------------
السؤال : ما تعليق الاخوة والاخوات على هاته المواد وهل هناك من قام بعملية الاكتتاب ليفيد اعضاء المنتدى