منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
النقل الاجباري M5zn_d0e1d87388e25d5
النقل الاجباري ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
النقل الاجباري M5zn_d0e1d87388e25d5
النقل الاجباري ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النقل الاجباري

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
imen89




عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 15/11/2016

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالثلاثاء 04 يوليو 2017, 19:36

السلام عليكم من فضلكم
ماهي حالات النقل الاجباري للموظف ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالثلاثاء 04 يوليو 2017, 20:14

يمكن الرد فى هاته العجالة : النقل الاجبارى ياتى نتيجة لعقوبة من الدرجة 3 وهذا بعد موافقة لجنة الموظفين
1- رفض تنفيذ التعليمات التى يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لانجاز اشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
2- افشاء اسرار مهنية او اسرار مصنفة كذلك فى التنظيم ومحاولة افشائها
3- تهريب او اخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير او معلومات ذات طابع مهنى
4- التلبس بقبول الهبات النقدية او العينية ( دون تقنين )
5- استخدام محلات الهيئة المستخدمة او تجهيزاتها او ممتلكاتها او وسائل عملها على العموم
فى اغراض شخصية او فى اغراض خارجة عن المصلحة
6-ارتكاب خطا جسيم فى ممارسة عمله
7- استعمال العنف ضد اى شخص داخل اماكن العمل
8- تعمد الحاق اضرار بالمبانى التابعة للهيئة المستخدمة او بمنشاتها .
وشكرا لاصغائكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأصمعي
رقيب
رقيب
الأصمعي


عدد المساهمات : 285
تاريخ التسجيل : 14/10/2014

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالثلاثاء 04 يوليو 2017, 21:24

إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.

تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات:
1- الدرجة الأولى :
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
2- الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.
3- الدرجة الثالثة :
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
4- الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
ملاحظة مهمة جدا:عقوبات الغيابات المتكررة للموظف أو العزل:
نصت المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العامة صراحة على ما يلي: إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل.
لكن المادة 164 تنص على انه: يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
لذا فان وزير التربية الوطنية حينما يحصر الغيابات الموجبة لعزل الموظف بثلاث وجب عليه تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ولا سيما المادة27 منه وإضافة عقوبة جديدة تسمح بعزل الموظف الذي يتغيب ثلاث غيابات لكن دائما هناك ضمانات للموظف وهي أن تكون أي عقوبة تصدر ضد الموظف مبررة ومعللة وبعد استفسار المعني وليس مباشرة كما يدعي الوزير.
الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الـثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر
الطعن او التظلم الإداري:
يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية:
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
- في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري.
آجال الطعن:
يتم الطعن خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه.
و يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها: و ذلك قصد إبطال الأمور المتنازع عليها، إن الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة.
وقد نص قانون الإجراءات المدنية بأن الطعن وهو وسيلة من الوسائل التي تحرك الرقابة الإدارية الذاتية كما أنه وسيلة لحل المنازعات الدائرة بين الأفراد والإداري
ة بشكل سلمي ودون اللجوء إلى القضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالثلاثاء 04 يوليو 2017, 22:08

يمكن ايجاد التفاصيل فى الامر رقم 06-03 المؤرخ فى 15يوليو 2006 يتضمن القانون الاساسى للوظيف العمومى
المواد من 163 الى 185
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imen89




عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 15/11/2016

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالأربعاء 05 يوليو 2017, 10:20

شكرا لكم زملائي على الرد
هل ممكن افادتنيا بحالات واقعية تم نقلها اجباريا و اسباب النقل من مقتصدين
الزملاء اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء يمكنهم افادتنا في هذا الامر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوأسامة
مقدم
مقدم



النقل الاجباري A1006449
عدد المساهمات : 1578
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
العمر : 59

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالأربعاء 05 يوليو 2017, 14:45

imen89 كتب:
السلام عليكم من فضلكم
ماهي حالات النقل الاجباري للموظف ؟

أن البعض يعتقد نقل الموظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى أو نائية حق لأي جهة ترغب في ذلك تأديبا للموظف وهذا خطأ جسيم من الجهة الإدارية وثقافة خاطئة لدى الموظف، واستغلت بعض الجهات سلطتها الإدارية لنقل بعض الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات أثناء تأدية عملهم الوظيفي تستحق العقوبة بنقلهم من مقر عملهم إلى مناطق أخرى، وهذا مخالف للأنظمة، حيث إن قرار النقل هو بيد الجهة الإدارية ومن سلطتها النظامية ولا يصح نظاما نقل أي موظف من مقر عمله إلى منطقة أخرى إلا من منطلق المصلحة العامة فقط ولم يكن قرار النقل عقوبة تفرضها الجهة الإدارية أيا كانت على موظفيها ومتى ما أرادت ذلك، بل إن النقل يكون لمصلحة العمل فقط وعلى الجهة التي ترغب بنقل الموظف إلى مقر عمل آخر أن توضح سبب هذا النقل والباعث إليه؛ فإذا كان لغير المصلحة العامة فيعتبر قرارا مخالفا للنظام لأن العقوبات التي تفرض على الموظفين كما جاءت في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر ليس بينها النقل، وهناك الكثير من الموظفين الذين أذعنوا لهذه القرارات واستجابوا لها دون اعتراض لأن في تصورهم وثقافتهم أن النقل التأديبي حق مشروع لرؤسائهم متى ما أراد هؤلاء الرؤساء إيقاع العقوبة بعد ثبوت المخالفة بحق المرؤوسين، وهذا جعل الباب مفتوحا أمام بعض الجهات للنيل من موظفيها بالنقل في ظل جهل بعض الموظفين بأن قرار النقل لا يكون الباعث له والداعي إليه هي المصلحة العامة دون سواها ولا يعلم البعض أن المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) تتصدى لمثل هذه القرارات لأنها تبنى بعيدا عن الأنظمة المرعية وروح النظام، وقرار النقل متى ما بني على غير المصلحة العامة فهو حري بالإلغاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

النقل الاجباري Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقل الاجباري   النقل الاجباري I_icon_minitimeالسبت 28 أكتوبر 2017, 12:20

نرجو من الاخت توضيحا حول نقلها الاجبارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النقل الاجباري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السحب الاجباري من الخزينة
» النقل المدرسي ..
» مصاريف النقل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الاستشارات والفتاوى القانونية-
انتقل الى: