منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  M5zn_d0e1d87388e25d5
بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  M5zn_d0e1d87388e25d5
بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  Empty
مُساهمةموضوع: بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية    بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  I_icon_minitimeالإثنين 01 يناير 2018, 22:47

بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية :

* اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
* يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
* تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
* تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
* تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
* لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
* يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف
* الخبرة المهنية المكتسبة في إطار التعاقد بالتوقيت الجزئي يستفيد منها العون إذا كان الحصول عليها بعد تاريخ : 2008/01/01
#_ الخطوات المتبعة للإستفادة من إعتماد الخبرة المهنية :
* يقوم الموظف بتقديم طلب إحتساب الخبرة المهنية للإدارة الحالية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية
* يتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي ، ويتم إرفاقها بشهادة الإنتساب للضمان الإجتماعي في حالة قطاع خاص
* تقوم الإدارة بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية
* يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار


بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية  110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض التوضيحات المختصرة حول موضوع تقييم الخبرة المهنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ركن الأسئلة والأجوبة المختصرة بشدة
» تقييم انفسنا من هذا السلك
» تفصيل الإيرادات
» تقييم عملية ارجاع الاعتمادات لولاية الجزائر شرق لغاية 05/06/2011
» سؤال الى ذوي الخبرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: