هرمنا لواء
عدد المساهمات : 2953 تاريخ التسجيل : 15/05/2011 العمر : 63
| موضوع: الاتحاد قوتنا السبت 02 يونيو 2018, 18:07 | |
| كيف يتم خصم ايام الاضراب ؟ طبقا للمناشير | |
|
الأصمعي رقيب
عدد المساهمات : 285 تاريخ التسجيل : 14/10/2014
| موضوع: رد: الاتحاد قوتنا الأحد 03 يونيو 2018, 09:35 | |
| لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والضمان االجتماعي مصالح رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية الرقم 07 ك خ / م ع و ع / 2004 الجزائر في 05 أكتوبر 2004 السيدات والسادة أعضاء الحكومة السيدة والسادة الوالة منشور وزاري مشترك يتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة أيام اإلضراب في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية إن القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ينص في مادته 32 على أن اإلضراب الذي يشرع فيه طبقا للقواعد واإلجراءات القانونية، لا يقطع علاقة العمل، غير أنه يوقف مفعولها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل، ما عدا فيما اتفق عليه أطراف النزاع في إطار اتفاقيات أو اتفاقات يوقعونها. يستنتج من ذلك أن أيام اإلضراب لا تخول الحق في أي مرتب. باإلضافة إلى اإلطار القانوني المذكور أعلاه، فإن المادة 16 من المرسوم رقم 85 ـ 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، معتمدة على المبدأ العام في تسيير األموال العمومية، تجعل من معاينة القيام بالخدمة، شرطا مسبقا لدفع المرتب. استنادا إلى الأحكام السالفة الذكر، فإن الخصم من المرتبات نتيجة أيام اإلضراب يجب أن يخضع إلى أحكام القانون رقم 90 ـ 02 والمرسوم رقم 85 ـ 59 المشار إليهما أعاله. تلغى أحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر .1998 وزير العمل والضمان االجتماعي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية ج. خرشي | |
|
عـزالدين عميد
عدد المساهمات : 2564 تاريخ التسجيل : 02/09/2014
| موضوع: رد: الاتحاد قوتنا الإثنين 04 يونيو 2018, 13:57 | |
| - الأصمعي كتب:
- لجمهورية ال
جزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والضمان االجتماعي مصالح رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية الرقم 07 ك خ / م ع و ع / 2004 الجزائر في 05 أكتوبر 2004 السيدات والسادة أعضاء الحكومة السيدة والسادة الوالة منشور وزاري مشترك يتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة أيام اإلضراب في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية إن القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ينص في مادته 32 على أن اإلضراب الذي يشرع فيه طبقا للقواعد واإلجراءات القانونية، لا يقطع علاقة العمل، غير أنه يوقف مفعولها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل، ما عدا فيما اتفق عليه أطراف النزاع في إطار اتفاقيات أو اتفاقات يوقعونها. يستنتج من ذلك أن أيام اإلضراب لا تخول الحق في أي مرتب. باإلضافة إلى اإلطار القانوني المذكور أعلاه، فإن المادة 16 من المرسوم رقم 85 ـ 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، معتمدة على المبدأ العام في تسيير األموال العمومية، تجعل من معاينة القيام بالخدمة، شرطا مسبقا لدفع المرتب. استنادا إلى الأحكام السالفة الذكر، فإن الخصم من المرتبات نتيجة أيام اإلضراب يجب أن يخضع إلى أحكام القانون رقم 90 ـ 02 والمرسوم رقم 85 ـ 59 المشار إليهما أعاله. تلغى أحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر .1998 وزير العمل والضمان االجتماعي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية ج. خرشي شكرا لك زميلي المحترم | |
|