عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 19/02/2015 العمر : 37
موضوع: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني الخميس 07 يونيو 2018, 17:59
أرجوا من الاخوة الكرام افادتنا بـ : -هل من واجب المخزني الحراسة خلال فترة المداومة الصيفية - أم أنه يجب عليه المناوبة وليس الحراسة ***** الرجاء الرد في اسرع وقت وشكرا
القول الفصل رائـــــــد
عدد المساهمات : 1315 تاريخ التسجيل : 03/10/2016
موضوع: رد: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني الخميس 07 يونيو 2018, 22:59
1-عندما تنجز جدول خدمات العمال : فان المخزنى ضمن هذا الجدول وله كبقية العمال 40 ساعة عمل اسبوعيا 2- اما المداومة فانه لا يقوم بالحراسة الا عند الضرورة القصوى عندما يظهر للعيان ان هناك نقص فادح للحراسة 3- اما ما عدى ذلك فهو يستفيد بنفس مدة راحة وعمل العمال الا انه يقوم باعماله فى مكتبه من خلال ضبط بطاقات مخزون واعداد الجرد ويمكن للمقتصد ان يكلفه باعمال اخرى فى هاته الفترة
عبد الحكيم 40
عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 19/02/2015 العمر : 37
موضوع: رد: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني السبت 09 يونيو 2018, 01:20
شكرا * القول الفصل* للاجابة على انشغالي ولكم مني فائق عبارات التقدير و الاحترام. -هل هناك نص قانوني يدعم هذا الرد ? تقبل الله صيامكم
القول الفصل رائـــــــد
عدد المساهمات : 1315 تاريخ التسجيل : 03/10/2016
موضوع: رد: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني السبت 09 يونيو 2018, 10:05
1- ارجو من الاخوة الابحار فى المنتدى : فلاخوة والاخوات الذين سبقونا ما تركوا موضوعا الا وتناولوه ندعو لهم بالعافية والنجاة فى الدنيا والاخرة 2- تجد موضوعين فى هذا الركن فيمكن لك تصفحهما 3- فى تعقيبى قم بقرائته جيدا : فالمخزنى كبقية العمال ويمكن لك وللمدير ان كانت له اعمال مكتبية يقوم بها فبه ونعمت واذا كانت حساسيات مفرطة فاعمل براى الزملاء ...
عـزالدين عميد
عدد المساهمات : 2564 تاريخ التسجيل : 02/09/2014
موضوع: رد: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني السبت 09 يونيو 2018, 11:08
كل اعوان الخدمات معنيون بالمداومة خلال العطل المدرسية حسب المادة 71 من القرار 778 المؤرخ في 1991/10/26
المتعلق بنظام الجماعة التربوية.
عـزالدين عميد
عدد المساهمات : 2564 تاريخ التسجيل : 02/09/2014
موضوع: رد: المداومة خلال العطلة السنوية للمخزني السبت 09 يونيو 2018, 14:17
توضيح بخصوص جدول خدمات العمال: هناك الكثير من الزملاء محتارين في من يقوم بإنجاز جدول خدمات العمال سواء الفردي أو الجماعي و أيضا أثناء العمل العادي أو خلال العطل المدرسية، و رفعا للحيرة التي هم فيها نقرأ المادتين التاليتين: - نصت المادة 74 من القرار رقم 778 المؤرخ 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية و التكوينية، على ( يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة، و ينسق و يتابع كافة الأنشطة و يخضع إلى سلطته جميع الموظفين). - و نصت المادة 75 من نفس القرار على ( يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم و نصابه الأسبوعي ، و يراقب حسن تنفيذها). ملاحظة: المادتين واضحتين جدا، فالمدير هو من يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين (بمعنى ينجز جدول خدماتهم ) وفقا لصلاحيات كل منهم و نصابه الأسبوعي، و هو من يراقب حسن تنفيذ الأعمال المسندة، و أيضا هو من ينسق و يتابع كافة أنشطة موظفي المؤسسة، و طبعا العمال جزء من مستخدمي المؤسسة، و عليه فموظفوا المصالح الإقتصادية غير مسؤولين عن إعداد جدول خدمات العمال مطلقا، و يعتبر إنجازهم لجدول خدمات العمال تدخلا في صلاحيات مدير المؤسسة و عملا تطوعيا بدون مقابل.