منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
المعاش المنقول  M5zn_d0e1d87388e25d5
المعاش المنقول  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
المعاش المنقول  M5zn_d0e1d87388e25d5
المعاش المنقول  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعاش المنقول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

المعاش المنقول  Empty
مُساهمةموضوع: المعاش المنقول    المعاش المنقول  I_icon_minitimeالجمعة 25 سبتمبر 2020, 12:51

المعاش المنقول
تردنا الكثير من الأسئلة حول كيفية استفادة ذوي الحقوق من المعاش المنقول (بعد وفاة الأجير) ,
وانطلاقا من ايماننا بأن موظفي المصالح الإقتصادية بمختلف رتبهم يعدون المستشارون القانونيون في المؤسسة بل الخبراء القانونيون , وعليه بحثت في الموضوع , في الفضاء الإلكتروني و بالإتصال بالهيئات المعنية والتي على رأسها صندوق المعاشات وكالة الوادي . (فكل الشكر للأخ العربي شلبي نائب مدير الوكالة)..
أضعه اليوم بين أيديكم ليزيل اللبس حول المعاش المنقول ووضعياته المختلفة كمعرفة ذوي الحقوق المستفيدين وشروط الإستفادة , حصة كل منهم , تغيير الحصص بتغير المستفيدين ,شروط جمع المعاش المنقول مع معاشات أخرى , اضافة الى شروط إحالة المتوفى على التقاعد قبل تحويل معاشه على ذويه والتي هي أخف بكثير من شروط الإحالة على التقاعد (عدد سنوات العمل) ....الخ
                                            فلنبدأ على بركة الله
المعاش المنقول هو المعاش الذي يمنحه الصندوق الوطني للتقاعد لذوي حقوق المؤمن له إجتماعيا بعد وفاته حسب القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد  المعدل والمتمم
1 ــ كيفيات الاستفادة                                                                                                      
هناك حالتين :
1 ــ وفاة المؤمن له و هو محال على التقاعد (متحصل على المعاش)
2 ــ وفاة المؤمن له أثناء العمل قبل أن يحصل على معاش : يحال على التقاعد حسب سنوات العمل عند وفاته ثم ينقل معاشه الى ذوي الحقوق
ـــ يشترط العمل 7 سنوات ونصف ويكمل له الصندوق 7 سنوات ونصف ليصبح مجموع سنوات الإشتراك  15 سنة
ـــ بامكان ذوي حقوق العامل الأجير المتوفى أثناء العمل دون أن يستوفي المدة الدنيا (7 سنوات ونصف)
أن يعوضوا الفترات التي تنقصهم وهذا عن طريق دفع إشتراك على عاتقهم الخاص حسب الأجر الخاضع للإشتراك وبنسبة 17.25 %  ( يمنح هذا الإعتماد الا لذوي الحقوق الذين لايملكون أية مورد أو دخل )
2 ــ المستفيدون من المعاش المنقول
* الزوج الباقي على قيد الحياة مهما كان عمره شريطة أن يكون عقد الزواج شرعيا
* الأولاد المكفولون (طبقا للمادة 67 من قانون 83.11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل و المتمم و هم :
ـــ الأولاد المكفولون حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي البالغون أقل من 18 سنة (بشرط ولادتهم قبل الوفاة أو على الأكثر خلال الـ 305 يوم بعد تاريخ الوفاة).
ــــ الأولاد البالغون أقل من 25 سنة و الذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم اجر اقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون
ــــ الأولاد الأقل من 21 سنة الذين يواصلون دراستهم
ــــ البنات دون دخل أيا كان عمرهن
ــــ الأولاد مهما كان سنهم الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن
*  الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث (الأخت , العمة , ابنة الأخ ) بدون دخل , مهما كان سنهن
 *  الأصول الذين كانوا في كفالة المؤمن له المتوفي عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية الحد الأدنى لمعاش التقاعد (لكل واحد منهما) ( وهو 75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون)
3ــ حصص  ذوي الحقوق من المعاش المنقول          
يقسم مبلغ المعاش المنقول بين ذوي الحقوق حسب النسب التي يحددها التشريع (المادة 34 من القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد) حسب الحالات الآتية :
* الزوج فقط في غياب ذوي حقوق آخرين 75 ℅ من مبلغ معاش المؤمن له المتوفي
* الزوج + ذو حق آخر (ولد أو أحد الأصول) 50℅ للزوج , 30 ℅ لذي الحق الآخر
* الزوج + ذوي حقوق آخرين 50 ℅ للزوج   , 40 ℅ لذوي الحقوق الآخرين تقسم بينهم بالتساوي
* لا يوجد زوج و يوجد ذوي حقوق آخرين  % 90  تقسم بين ذوي الحقوق في حدود :
 45 ℅ إذا كان ذ و الحق طفل  /   30 ℅  إذا كان ذو الحق أصل /   طفلين : 45℅ لكل واحد
أمثلة على ذلك : توفي وترك بنت وأب تحت كفالته : حصة البنت 45 % وحصة الأب 30 %
                            توفي وترك بنت فقط : حصة البنت 45 %  /   توفي وترك بنتان : حصة كل بنت 45 %
                           توفي وترك بنتان ووالدته تحت كفالته : اذا قسمت حسب النسب المحددة البنتان 45 X 2
                              + حصة الوالدة 30 % عندها يفوق الجمع 90 % وهي السقف , وعليه تقسم 90 %
                               بالتساوي بين الثلاثة
                       ملاحظـــــــــــــــــــــة :          
ـــ تراجع النسب المحددة كلما تغير عدد ذوي الحقوق
             (مثلا المعاش المحول الى زوج وبنت اذا تزوجت البنت يعاد الحساب بمنح الزوج 75 % واسقاط استفادة البنت , اذا تطلقت البنت يعاد الحساب مثلما كان , واذا توفت الزوجة والبنت متزوجة يتوقف المعاش المنقول, واذا طلقت البنت يعاد المعاش فتأخذ 45 %  ....وهكذا دواليك يعاد الحساب كلما طرأ تغيير على ذوي الحقوق )  , يستثتى من ذلك الزوج , فالأرملة اذا أعادت الزواج تسقط استفادتها نهائيا ولا تعاد اليها حتى وان تم فك رابطة الزواج الثاني ...
ــــ في حالة وفاة الزوج المستفيد من معاش منقول يقسم مبلغ هذا الأخير  بين اليتامى المكفولين بالتساوي
ـــ يجوز لأولاد المتوفى من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول
ــــ في حالة تعدد الأرامل , يقسم المعاش المنقول بينهم بالتساوي
ــــ في حالة تزوج الأرملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل الى الأولاد الذي عهدت حضانتهم الى أشخاص  آخرين
4 ــ قواعد الجمع :
ـــ يمكن جمع المعاش المنقول للزوج مع معاشه المباشر برسم نشاطه الخاص
   (موظفة توفي زوجها تستفيد من حصتها من معاشه المنقول واذا أحيلت على التقاعد تستفيد من المعاش المنقول من الزوج ومن معاشها )
ـــ لا يمكن جمع المعاش المنقول مع معاش الخدمة الممنوح لذوي حقوق ضحية الإرهاب
ـــ لا يمكن جمع المعاش المنقول مع ريع حادث العمل , في حالة حادث عمل متبوع بوفاة يمنح الإمتياز الأكثر نفعا
ـــ يمكن الجمع بين عدة معاشات للأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد
ـــ يمكن لذوي الحقوق من الأولاد الإستفادة من معاش منقول برسم نشاط الوالدين
وللتوضيح أكثر أرتأينا طرح أسئلة افتراضية والإجابة عليها
س1 : مشترك في صندوق الضمان الإجتماعي توفي وله 10 سنوات عمل , هل يستفيد ذويه من معاش منقول؟
الإجابة : نعم ويكمل له الصندوق المدة القانوية الناقصة للإستفادة (15 سنة ) وعليه يضيف له الصندوق   5 سنوات فيتحصل على 15 X 2.5 نقطة : 37.5 %   وهي نسبة حساب معاش المتوفي وبعد الحصول على المعاش يحول هذا الأخير  الى ذويه حسب النسب المذكورة وحسب ذوي الحقوق ...مثلا اذا ترك زوج فقط فيستفيد ب 75 % من المعاش المتحصل عليه ( المعاش قبل تحويله يحسب بضرب متوسط أجرة المنصب
لـ 60 شهرا  في 37.5 %......)
س2 : هل يستفيد الزوج من معاش منقول علما أنه أو أنها موظف أم يستفيد من معاش تقاعده أو تقاعدها من نشاطه الخاص؟
الإجابة : نعم يستفيد الزوج من حصته في المعاش المنقول حتى وان كان ذو مورد خاص به
س3 : ماهي شروط استفادة البنت من معاش والدها المتوفى ؟
الإجابة : شرطان أساسيان ألا تكون متزوجة وألا يكون لها مورد خاص ( يعتبر مورد يحرم البنت من المعاش المنقول اذا كان يتجاوز الحد الأدنى لمعاش التقاعد)
س4 : هل النسب المحددة لذوي الحقوق ثابتة ؟
الإجابة : لا , هي متغيرة بتغير عدد ذوي الحقوق
س5 : هل تقسيم المعاش المنقول على الأرامل يؤثر في النسبة الممنوحة لزوج المتوفي ؟
الإجابة : لا , مثلا توفي وترك 3 أرامل وبنت , الأرامل يتقاسمون بالتساوي 50 %   والبنت تأخذ 30 %  
         وإذا ترك 3 أرامل فقط يتقاسمون بالتساوي 75 %  من المعاش المنقول
س6 : ماهي حدود استفادة ذوي الأصول من جمع عدة معاشات ؟
الإجابة : نعم يمكن ذلك في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد
 فمثلا أب المتوفي يستفيد من معاش أقل من المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد يسمح له  بالإستفادة من المعاش المنقول لإبنه , لكن في حدود ألا يتجاوز الجمع بين المعاشين (معاشه ومعاش ولده المنقول) ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد ..



منقول عن الزميل:بروبة على ابونادر من الفسبوك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعاش المنقول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال حول حقوق المعاش
» حقوق المعاش و الحقوق المثبة
» تساؤل عن حقوق المعاش frais de pension
» المنشور الذي يعفي التلاميذ من الدفع المعاش
» الدور التربوي بين المناشير والقرارات الوزارية و الواقع المعاش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى المرتبات والمنح والتعويضات-
انتقل الى: