منقول عن استاذنا :
Arezki Kabech بارك الله فيه.
توزيع المهام بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و المدير الاداري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظرا لنقص الموظفين و لشغور منصب المدير و منصب المقتصد أو المسير ، تلجأ مديريات التربية على المستوى الوطني بتكليف مدير مؤسسة مرسم كآمر بصرف في مؤسسة أخرى و ناظر مرسم كمدير إداري و مقتصد مرسم أو مقتصد رئيسي كمحاسب عمومي في مؤسسة أخرى ، و يحدث أن نجد الموظفين الثلاثة في نفس المؤسسة ، فما هي صلاحيات كل واحد منهم في المجال المالي ؟
صلاحيات المدير الاداري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغم أنه كلف بالجانب الاداري إلا أنه يتقاسم الصلاحيات المالية مع الآمر بالصرف في المجال المالي ، حيث يتولى :
1 – إعداد حالة التلاميذ الحاضرين في أول أكتوبر : إن إعداد هذه الوثيقة الشبه المحاسبية تبقى من صلاحياته لأنه هو الذي يتابع يوميا تسجيل التلاميذ في المؤسسة .
2 – إعداد ورقة الدخول : نظرا أنه هو المسؤول على تسجيل التلاميذ في المؤسسة و أن ورقة الدخول تمنح لكل تلميذ يسجل في المؤسسة بعد 30 سبتمبر فإن إعدادها يتم من طرفه هو .
3 – إعداد ورقة الخروج : بالرغم أنها وثيقة شبه محاسبة إلا أن إعدادها يتم من طرف المدير الاداري الذي منح شهادة القبول للتلميذ لمغادرة المؤسسة .
4 – إعداد حالة التلاميذ الحاضرين في آخر الشهر : إعداد أيضا هذه الوثيقة من صلاحيات المدير الاداري لنفس الاعتبارات السالف ذكرها .
5 – إعداد و توقيع محضر التنصيب أو استئناف العمل : من صلاحيات المدير الاداري المتواجد يوميا في المؤسسة .
6 – إعداد توقيع كشوف التقييم الخاصة بمنحة المردودية : نظرا أنه هو المطلع على جهود و حضور وغيابات الموظفين ، و أنهم كلهم تحت مسؤوليته فإنه يتولى تقييمهم
7 – توقيع التصريح باستئناف العمل الخاص بالصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي يبقى من صلاحيات المدير الاداري .
8 – توقيع الأمر بمهمة : يتولى كذلك توقيع الأمر بمهمة للموظفين المتواجدين تحت سلطته للقيام بالمهام خارج المِؤسسة .
9 – إعداد جداول الساعات الاضافية المنجزة من طرف الأساتذة و توقيعها .
10 – إعداد وصولات الاتلاف
صلاحيات الآمر بالصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن صلاحيات الآمر بالصرف في المجال المالي ، هي تلك المنصوص عليها في المواد 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 21 من القانون 90 – 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 إلى جانب صلاحيات أخرى :
1 – إصدار سندات التحصيل أو إلغاءها
2 – توقيع كشف الطلب و صفقات التموين
3 – إصدار حوالات الدفع و توقيعها
4 – منح الاثباتات الكتابية و الشهادات الادارية في المجال المالي
5 – جرد ممتلكات المؤسسة ، حيث أن المادة 32 من القانون 90 – 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 تحمله المسؤولية المدنية و الجزائية فيما يخص صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و تلزمه بمسك شخصيا جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة له .
6 – تولي عملية الاسقاط للعتاد غير الصالح و غير المستعمل .
7 – توقيع البطاقة الوصفية رقم 933 و 934
8 – انجاز الميزانية الأولية و توقيعها مع كل الوثائق المرفقة لها .
9 – انجاز الحساب الاداري لمديرية التربية و لمجلس المحاسبة
10 – توقيع السجلات المالية كل نهاية الشهر
11 – توقيع حالة الصندوق في آخر الشهر مع الوثائق المرفقة لها
12 – توقيع الوضعية المالية للخزينة مع كل الوثائق المرفقة لها .
13 – تولي رئاسة مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير .
صلاحيات المحاسب العمومي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبقى صلاحيات الحاسب العمومي محدودة ، إذ يتولى :
- 1 – تحصيل الارادات و دفع النفقات
- 2 – ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
- 3 – تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد
- 4 – حركة حسابات الموجودات
- 5 – مسك السجلات المالية و توقيف الصندوق عند كل حركة مالية و في نهاية الشهر
- 6 - إنجاز الوضعيات المالية و الوثائق المرفقة لها لمديرية التربية و الخزينة
- 7 – انجاز البطاقة الوصفية 933 و 934
- 8 – انجاز الحساب المالي لمديرية التربية و لمجلس المحاسبة مع الوثائق المرفقة له
- انجاز تصريح استئناف العمل و الأجور في شقها المحاسبي .
و يبقى المحاسب العمومي في المؤسسة التي كلف بها ماليا خاضعا للآمر بالصرف و لا يتلقى الأوامر من المدير الاداري ، كما أنه معفى من حضور المجالس باستثناء مجلس التوجيه و التسيير أو التربية و التسيير .
ملاحظة مهمة جدا : هذا الموضوع غير كامل و طرح للمناقشة و الاثراء