منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  M5zn_d0e1d87388e25d5
مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  M5zn_d0e1d87388e25d5
مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب    مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب  I_icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011, 16:58

مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب

1- تعريف الأمر بالصرف :

يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه ، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات والنفقات التي يأمر بها .
الآمرين بالصرف الأساسيين :

- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
- الوزراء .
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعنيون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- الآمرون بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة أعلاه .
في حالة غياب أو مانع ، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك .
يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع الموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة ، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم .
الآمرون بالصرف مسؤولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق .
الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. وبهذه الصفة ، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية أو المخصصة لهم .

2 تعريف المحاسبين العموميون :

يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها .
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
- حركة حسابات الموجودات .
-
-أ) كيفية تعيين المحاسب العمومي :

- يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته .
- يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
- تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من طريق التنظيم .
- يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
- وفضلا عن ذلك ، يجب عليه الصعيد المادي ، مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات ، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .

ب) واجبات المحاسب العمومي :

يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها .
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له .
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الإعتمادات .
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة .
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب الإجرائي .
- يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه بالالتزامات أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
- مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 90-21 فإن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا على العمليات الموكلة إليهم .
- تعد باطلة كل عقوبات سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية .
- تطبيق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم/المركز الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه ولكن تبدأ المسؤولية منذ استلام المهام وتنتهي على تاريخ انتهاء مهامه .

- غير أنه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو إعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
» مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،وعلاقته بتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
» أنا الآمر بالصرف
» توزيع المهام بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و المدير الاداري
» مذكرة تخرج للحصول على شهادة مقتصد بعنوان: علاقة تكامل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك الوثائــــــق-
انتقل الى: