بعد قراءتي للقوانين المنظمة للعمل النقابي والقانون الاساسي و الداخلي ل ا ع ع ج
اردت ان افهم ما موقع لجنة المتابعة في هذا كله فلم افهم شيئا.
لذا ارجو من الاخوة الضالعين في العمل النقابي افادتنا وشكرا.
القانون الاساسي ا ع ع ج.
المادة 46: يمكن للجنة التنفيذية الوطنية أن تسحب المسؤولية من الأمين العام / أو من أي عضو من الأمانة الوطنية في حالة حدوث تقاعس أو انحراف. تباشر باستبداله بعضو أخر من بين أعضائها ، بعد أن تبت لجنة الانضباط في أمر العضو المعني.
القانون الداخلي ل ا ع ع ج.
المادة 10: يحق للجنة التنفيذية الوطنية أن تسحب المسؤولية من الأمين العام أو من أي عضو بالأمانة الوطنية و هذا بسبب تقاعس أو انحراف. تبادر بتعويضه بعضو آخر من بين أعضائها بعد أن تبت لجنة الإنضباط في قضية العضو المعني.
97: يمكن أيضا استدعاء عقد المؤتمر في دورة استثنائية ، في حالة حدوث تقاعس أو انحراف في أجل شهرين (02) بطلب من: - ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحادية بالإستشارة والتنسيق مع الأمانة الوطنية أو بقرار منها بعد موافقة اللجنة التنفيذية الوطنية.
المادة 116: إن الهيئات و الهياكل الداخلية لنقابة المؤسسة أو النقابة الوطنية هي :
- الندوة.
- المجلس النقابي للمؤسسة أو النقابة الوطنية.
- المكتب النقابي.
المادة 117: يمكن إنشاء تنسيقات الفوج (نقابات الفوج) عند الضرورة وأن تشكيلة هذا الهيكل سيتمّ تحديدها لاحقا بواسطة مذكرة نظامية.
المادة 119: - يستدعي مجلس نقابة المؤسسة أو النقابة الوطنية ندوة تجديدية أو عادية ، مرة كل ثلاث (03) سنوات بمبادرة من الإتحاد الولائي بالنسبة للمؤسسات التي تكون جميع وحداتها متواجدة بإقليم الولاية من جهة، وبمبادرة من الإتحادية والأمانة الوطنية بالنسبة للمؤسسات التي تكون وحداتها منتشرة في أكثر من ولاية أو عبر كامل التراب الوطني.
2 – يحدد عدد المندوبين المنتخبين في القاعدة وكيفية التمثيل في الندوة، بالتنسيق الوثيق بين الإتحادية الوطنية والإتحادات الولائية المعنية و الأمانة الوطنية (قسم التنظيم).
3 – يعتبر أعضاء المجلس السابق أعضاء في الندوة بحكم العضوية. في حالة الندوة التأسيسية تستدعى هذه الأخيرة من أمانة الاتحادية أو اللأمانة الوطنية و تحدد طريقة المشاركة بتعليمة من الأمانة الوطنية (قسم التنظيم).
المادة 122: يمكن استدعاء ندوة استثنائية، في أجل شهر (01) واحد، بسبب تقاعس أو انحراف، و هذا بطلب من :
- أغلبية الفروع النقابية التابعة للمؤسسة ، بعد موافقة أمانة الإتحادية والأمانة الوطنية.
- ثلثي 2/3 أعضاء المجلس بعد موافقة أمانة الإتحادية والأمانة الوطنية.
المادة 123: تنتخب الندوة مجلسا للمؤسسة أو النقابة الوطنية لمدة ثلاث (03) سنوات ويتكون من 09 إلى 45 عضو.
يتمّ تحديد التمثيل في مجلس نقابة المؤسسة والنقابة الوطنية عن طريق تعليمة من الأمانة الوطنية.
يشارك أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحادية في ندوة مؤسساتهم بحكم العضوية.
السؤال:ماهو موقع لجنة النتابعة من الناحية القانونية؟. هل هي جزء من التنسيقية ام تمثل التنسيقية؟. وفي اية مادة مذكورة هذه اللجنة؟.
نريد الاطلاع على -المذكرة النظامية- المذكورة في المادة 117 اعلاه