| مجرد رأي لا غير | |
|
+4abdelmalek علي طالب العلم والمعرفة الغريب 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 20:38 | |
| لا قدر الله ولم نستفيد من مطالبنا المسلوبة عنوة نطلب من لجنة المتابعة إقتراح على القاعدة تخفيف مهام المقتصد البيداغوجية وبعض الأعمال الإدارة وتتبناها اللجنة ونشرع في الوقفات الإحتجاجية على مستوى المديرية ثم الوزارة حتى نتحصل على ما نريد (( التخفيف)) وهذا أفضل من درهم أو دنارين تمنح لنا مابل جبل من المهام .وصدقوني لو عرضت مهام المقتصد على خبير قانوني لتعجب وففد عقله ورشده من كثرة الأعمال التي أسندت للمقتصد هذا ظلم بين ما بعده ظلم . | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 20:59 | |
| | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 21:07 | |
| نعم إن مهام المقتصد عجيبة وغريبة ومخالفة للقانون القانون يمنع الجمع بين مهمتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي نحن نقوم بهما معا وملزمون بالمشاركة بالالتزام الذي هو من مهام الآمر بالصرف المحاسب العمومي لا يعمل تحت السلطة الادارية للآمر بالصرف ونحن نعمل تحت سلطته ونخضع لتقييمه ومن ثمة لتحقيق رغباته التي نخن مكلفون أصلا بكبح جماحها اذا استطعنا ان نتخلص من مهام المحاسب العمومي فإن ذلك يعتبر انجازا يريحنا ولنا ان نتخيل عدد المحاسبيين العموميين الذين سيتولون هذه المهمة وكما ستكلف الخزينة العمومية التي خشي عليها من الافلاس اذا استفدنا نحن ب "أربعة دورو "في مقابل مهام كالجبال نقوم بها دون مقابل
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 21:30 | |
| - علي كتب:
-
نعم إن مهام المقتصد عجيبة وغريبة ومخالفة للقانون القانون يمنع الجمع بين مهمتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي نحن نقوم بهما معا وملزمون بالمشاركة بالالتزام الذي هو من مهام الآمر بالصرف المحاسب العمومي لا يعمل تحت السلطة الادارية للآمر بالصرف ونحن نعمل تحت سلطته ونخضع لتقييمه ومن ثمة لتحقيق رغباته التي نخن مكلفون أصلا بكبح جماحها اذا استطعنا ان نتخلص من مهام المحاسب العمومي فإن ذلك يعتبر انجازا يريحنا ولنا ان نتخيل عدد المحاسبيين العموميين الذين سيتولون هذه المهمة وكما ستكلف الخزينة العمومية التي خشي عليها من الافلاس اذا استفدنا نحن ب "أربعة دورو "في مقابل مهام كالجبال نقوم بها دون مقابل
بارك الله فيك زميلي الفاضل على هذا الطرح المميز..
وهذا ماجنته علينا وزارة التربية عند إصدارها للقرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوموا بوظيفتهم..بمهامه وخاصة الإدارية منها وهذا مانصت عليه المادة 10 منه التي جاء ضمن فحواها: تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
· إعداد مشروع ميزانية المؤسسة . [size=16]· تحضير القرارات المعدلة للميزانية . · القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات . · القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف . · ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك وبالتالي هذا القرار جاء ليتحدى القانون ألا هو قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21..وداس على مبدأ الفصل بين صلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..وكرس تبعية المحاسب العمومي للآمر بالصرف في مراحل الإلتزام والتصفية..وأحيانا نتساءل هذا القرار صدر سنة 1991 وجاء بعد صدور قانون المحاسبة العمومية والقانون الأساسي رقم 90/49 وكلاهما سنة 1990..ونحن اليوم في سنة 2011 ومرت 3 سنوات على صدور القانون الأساسي الجديد 08/315 فلماذا لم يتم بعد إلغاء هذا القرار الجائر أو تحيينه؟؟؟ولماذا لايتم ذلك كمطلب نقابي لتكريس مبدأ فصل الصلاحيات المالية والمحاسبية بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي؟؟ومن ثم تخفيف هذه المهام..وشكرا..[/size] | |
|
| |
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 21:37 | |
| لأن فية فائدة لوزارة التربية الوطنية يا زميلي طالب العلم والمعرفة على حساب هذا الموظف المغبون المنتهك في حقوقه , على فكرة إن لم تراجع وزارة التربية الوطنية هذا القرار فيجب اللجوء إلى المنظمات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان و الشغل مثل منظمة السيد قسنطيني , و المكتب الدولي للشغل وله فرع في الجزائر و منظمة أمنيستي و ..... , أي يجب إحراج هؤلاء المسؤولين . | |
|
| |
الباهي فريق
عدد المساهمات : 3890 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 21:44 | |
| هناك امر اخر وهو حجية قرار ما اذا خالف نصا قانونيا اعلى منه فكثيرا ما تصدر تعليمات تخالف نصوصا قانونية ففي الحقيقة لايحين القانون الا بقانون مثله ولا تلغى مادة من قانون بمنشور وزاري او هكذا اعنقد | |
|
| |
الصقر Admin
عدد المساهمات : 551 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 14
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 21:47 | |
| - ecobah كتب:
- هناك امر اخر وهو حجية قرار ما اذا خالف نصا قانونيا اعلى منه فكثيرا ما تصدر تعليمات تخالف نصوصا قانونية ففي الحقيقة لايحين القانون الا بقانون مثله ولا تلغى مادة من قانون بمنشور وزاري او هكذا اعنقد
إلى جانب هذا القضاء لا يقاضي إلا بالقانوم أما ىمادون ذلك من قرارات ومناشير فلايأبها بها ولا يوليها أي اعتبار | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 22:03 | |
| - ecobah كتب:
- هناك امر اخر وهو حجية قرار ما اذا خالف نصا قانونيا اعلى منه فكثيرا ما تصدر تعليمات تخالف نصوصا قانونية ففي الحقيقة لايحين القانون الا بقانون مثله ولا تلغى مادة من قانون بمنشور وزاري او هكذا اعنقد
وهذا عين الصواب أستاذنا الفاضل.. قرار وزاري يخالف مرسوم تنفيذي ؟؟.. لن نجد مثيل هذا الأمر إلا في وزارة التربية الوطنية.. فالقرار أو المنشور يمكن له أن يفسر أو يبين آليات تطبيق المرسوم التنفيذي..ولكن أن يخالفه فهذا صريح الخرق للقانون.. وعلى فكرة تم التناقش على هذا الأمر مطولا في ملتقى وطني للمسيريين الماليين المنعقد في شهر ماي 2011 بمعهد ابن رشد بتيارت وخرج المشاركون بتوصيات تعهد مدير معهد الحراش برفعها للوزير ضمن تقرير تمت صياغته من طرف المشاركين أنفسهم.. ومن بين هذه التوصيات مايلي: -إعداد و صياغة قوانين خاصة للفصل بين صلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي (إعادة النظر في القرار رقم 829 الذي يتناقض مع قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 من حيث الصلاحيات المالية والمحاسبية) -حماية المقتصدين وخاصة عند دفع وجلب الأموال سواء في الخزينة أو المكتب. -احترام تقديرات مشاريع ميزانيات المؤسسات وعدم تغييرها -تغيير نمط ميزانية المؤسسة وإعادة النظر في النسبة المؤية في البندين 23 و24 -توفير المناصب المالية على مستوى المصالح الإقتصادية -إعادة الإعتبار لسلك المصالح الإقتصادية والمساواة بين الحقوق والواجبات -ضرورة إصدار مناشير تطبيقية لقانون الصفقات العمومية رقم 10/236 وتوحيد آليات العمل به -ضرورة إشراك المقتصدين في لجان الصفقات العمومية المنعقدة بالمجالس الشعبية الولائية حول الترميمات والإصلاحات الكبرى للمؤسسات التربوية. وهذا هو رابط الموضوع: https://intendanceeducation.yoo7.com/t2312-topic فقط توجب تبني هذه المطالب في الأطر النقابية.. وشكرا..
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 22:07 | |
| - الصقر كتب:
- ecobah كتب:
- هناك امر اخر وهو حجية قرار ما اذا خالف نصا قانونيا اعلى منه فكثيرا ما تصدر تعليمات تخالف نصوصا قانونية ففي الحقيقة لايحين القانون الا بقانون مثله ولا تلغى مادة من قانون بمنشور وزاري او هكذا اعنقد
إلى جانب هذا القضاء لا يقاضي إلا بالقانوم أما ىمادون ذلك من قرارات ومناشير فلايأبها بها ولا يوليها أي اعتبار لهذا أستاذنا الفاضل..توجب اعتماد هذا المطلب لأنه شرعي مائة بالمائة..ولو تطلب اللجوء إلى القضاء الذي يكرس حجية القوانين (دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الوزارية ترفع في مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية إدارية)..ولو تم ذلك فعلا فسيلغى حتما هذا القرار الجائر..
وشكرا.. | |
|
| |
Amir عقيد
عدد المساهمات : 2061 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 40
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 22:20 | |
| هذا ما كتبه الله لنا يا جماعة | |
|
| |
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
| موضوع: رد: مجرد رأي لا غير السبت 25 يونيو 2011, 23:12 | |
| [img] [/img] | |
|
| |
| مجرد رأي لا غير | |
|