Amir عقيد
عدد المساهمات : 2061 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 40
| موضوع: العطل و الغيابات الثلاثاء 28 يونيو 2011, 23:46 | |
| المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر . مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة . 2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد . لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية 3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى . 4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة . 5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل . ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية . 2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية : ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل . ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر . 3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة . 4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق . 5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية . 6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق . 7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع . مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع منقول للأمانة | |
|
ملاك المنتدى رقيب أول
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 28/10/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: العطل و الغيابات الأربعاء 29 يونيو 2011, 00:10 | |
| مشكور أخــــــي أميــــــــــــــــــر على تميزك و تفانيك و دمت ذخرا لهذا المنتدى | |
|
Amir عقيد
عدد المساهمات : 2061 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 40
| موضوع: رد: العطل و الغيابات الأربعاء 29 يونيو 2011, 00:58 | |
| | |
|
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: العطل و الغيابات الأربعاء 29 يونيو 2011, 10:25 | |
| بارك الله فيك أخي أمير المنتدى على هذا الموضوع القيم المتعلق بالعطل والغيابات..
وهذا ماذهب إليه قاون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المورخ في 15/07/2006 ضمن بابه التاسع المعنون بالعطل والغيابات وما احتوته المواد من 194 وما يليها إلى غاية المادة 215 وهذا هو رابط تحميل قانون الوظيفة العمومية:
[size=16]http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf
فقط رغبت في توجيه الملاحظة التالية بخصوص المادة 2 المدرجة أعلاه ضمن الفقرة ب الخاصة بالتغيبات أو المادة 212 من قانون الوظيف العمومي والتي جاء ضمن فحواها: وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.. فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان.. 1- الأصول : وهم : -الأب -الجد -الأم -الجدة 2- الفروع: وهم: -الأبناء -البنات -أبناء البنين -بنات البنين 3-الحواشي : وهم : -الإخوة والأخوات وبنوهم -الأعمام والعمات وبنوهم -الأخوال والخالات وبنوهم
وشكرا مجددا.. | |
|
Amir عقيد
عدد المساهمات : 2061 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 40
| موضوع: رد: العطل و الغيابات الأربعاء 29 يونيو 2011, 10:36 | |
| مشكور أخي طالب العلم على هاته التوضيحات | |
|