prince رقيب
عدد المساهمات : 210 تاريخ التسجيل : 03/03/2011
| موضوع: لا خصم في أجور المضربين إلا بعد مرور فترة الدخول المدرسي وعيد الأضحى الخميس 13 أكتوبر 2011, 10:24 | |
| طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتطبيق كيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب، طبقا لما ورد في المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من أجور المضربين، وذلك بتأجيل الخصم إلى ما بعد مرور الفترة الخاصة بالدخول المدرسي وعيد الأضحى، كما أظهرت النقابة المواد التي تضمن للموظف المنتمي لأي تنظيم نقابي حقوقه. تطرق بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي استلمت 'النهار' نسخة منه، كافة المواد القانونية التي تتحدث عن 'مشروعية الإضراب' وهما المادتان 56 و57من الدستور الجزائري، حيث نصت الأولى على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، والثانية فقد تحدثت عن أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون.
أما بخصوص المواد التي أعطت الضمانات والحقوق للموظف النقابي، فقد أوضح بيان الاتحاد أن المادة 28 من الأمرية الرئاسية رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد نصت على أنه لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف، فيما نصت المادة 35 على أن الموظف يمارس الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به، أما المادة 36 فقد أشارت إلى أن الموظف يمارس حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول به. وطالبت ''لونباف''، الوزارة الوصية بضرورة تطبيقها للمنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب، والذين نص صراحة على أنه لابد من الإشارة إلى أنه ينبغي تأجيل الخصم المراد إجراؤه جزئيا، وذلك بتوزيعه على مدة أشهر وبالتالي فإن الخصم من المرتبات عن أيام الإضراب يجب أن يتم في عدة أقساط دون أن يتعدى القسط الواحد خصم ثلاثة أيام في الشهر كحد أقصى. وأكدت النقابة بأن المنشور الوزاري نفسه قد تطرق أيضا إلى أنه ينبغي من جهة أخرى عدم إجراء خصم خلال الشهور المطابقة لهر رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي، وعليه فيجب تأجيل الخصم الخاص بها إلى الشهور التالية لهذه الفترات. | |
|