عدد المساهمات : 376 تاريخ التسجيل : 14/06/2010 العمر : 57
موضوع: حسب المادة 24 من القانون 90/21 التي تنص على...... الأربعاء 02 نوفمبر 2011, 20:57
حسب المادة 24 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 الأمر بالصرف يجب إعتماده لدى المحاسب العمومي.
يعني ذلك أن المسير المالي يجب عليه أن يطلب من الامر بالصرف أن يقدم له مقرر تعيينه كما يقدم له وثيقة فيها الإمضاء الذي سيستعمله في الوثائق المالية.هــل زملائنا المسيرين يقومون بتطبيق هذه المـــــادة ؟
Amir عقيد
عدد المساهمات : 2061 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 40
موضوع: رد: حسب المادة 24 من القانون 90/21 التي تنص على...... الأربعاء 02 نوفمبر 2011, 21:27
أبدا يا أخي
saad0525 نقيب
عدد المساهمات : 1044 تاريخ التسجيل : 13/04/2011
موضوع: رد: حسب المادة 24 من القانون 90/21 التي تنص على...... الثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 22:19
لابد من اعتماد الامر بالصرف من قبل المحاسب العمومي من اجل دلك وجب علي المحاسب العمومي فتح سجل على مستواه خاص باعتماد الامرين بالصرف وفق احكام القانون 90/21 ويتم تخصيص صفحة لكل امر بالصرف مع تقسيمها الى اربعة قسمات يوقع الامر بالصرف في كل قسمة مع وضع الختم الخاص به والتوقيع الرسمي الخاص به فيكل قسمة مع وضع تاريخ التنصيب وعند مغادرة الامر بالصرف المؤسسة ننتقل الى صفحة اخرى مع امر بالصرف الجديد وهكدا دوليك(التعين ومحضر التنصيب ضروريان) وشكر الاخ علي
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
موضوع: رد: حسب المادة 24 من القانون 90/21 التي تنص على...... الأربعاء 07 ديسمبر 2011, 20:01
الجواب عند أنبر
أرض الله الواسعة عميد
عدد المساهمات : 2621 تاريخ التسجيل : 22/05/2011
موضوع: رد: حسب المادة 24 من القانون 90/21 التي تنص على...... الجمعة 09 ديسمبر 2011, 20:09
abdelmalek كتب:
الجواب عند أنبر
الله يهديك يا اخي واش كاين بينك و بين عنبر هذا منتدى رانة نتداول فيه الأراء ممكن نصيب و ممكن نخطأ... انا لست بانانيا و تعلمت الكثير من المنتدى و مشي عيب الواحد يزيد في قدراته المعرفية التواضع خصلة الرجال....................
و نقولك أنا راني مطبق واش قال الأخ و انت هل لك الجرأة بمطالبة مدير مؤسستك بفعل نفس الشيئ اظن 100/100 لا لا ...