منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] M5zn_d0e1d87388e25d5
[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] M5zn_d0e1d87388e25d5
[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i]

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
raouaa

raouaa


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 29/05/2012
العمر : 46

[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] Empty
مُساهمةموضوع: [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i]   [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] I_icon_minitimeالأربعاء 30 مايو 2012, 06:34

كيفية تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i]   [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] I_icon_minitimeالأربعاء 30 مايو 2012, 19:41

[b]تنفيذ الميزانية
بعد المصادقة على الميزانية يتبع ذلك دخولها في مرحلة التنفيذ ويقصد بتنفيذ الميزانية العامة إنفاق المبالغ وتحصيل الإيرادات التي أدرجت فيها بعد اعتمادها من طرف السلطة التشريعية، ويتولى سلطة تنفيذ الميزانية السلطة التنفيذية.

تنفيذ عملية النفقات
كيفية تنفيذ عملية النفقات العامة المقررة في الميزانية لا تعني إجازة السلطة التشريعية لاعتماد النفقات العامة الواردة بالميزانية العامة التزام الحكومة بإنفاق العام في حدود هذه المبالغ على الأوجه والتقسيمات المعتمدة من أجلها وعدم تجاوزها لهذه الأرصدة المخصصة، ويمكن للحكومة عدم إنفاق هذه المبالغ كلها أو جزء منها ما لم تكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك وفي هذا الإطار نجد مجموعة من الإيرادات والتي تتمثل في مجموعة من الخطوات تمر بها عملية النفقات، حيث تستهدف هذه الخطوات الحفاظ على أموال الدولة ومنع أية إساءة في استخدامها وذلك يوضع رقابة على تنفيذ الميزانية وتبدأ هذه الخطوات – بالارتباط بالنفقة- ثم تحديدها فالأمر بدفعها وأخيرا صرف مبلغها.

1- الإرتباط بالنفقة :
ففي الخطوة الأولى المتعلقة بالارتباط بالنفقة حيث بموجبه تتعهد وتلتزم هيئة عمومية بتحصيل عبء معين تصبح بموجبه الدولة مدنية للغير كإبرام صفقة أو تعيين موظف... الخ
وتمنح صلاحية التعهد للأمر بالصرف المكلف بتسيير الفصل الذي يحتوي على الاعتمادات الخاصة بذلك بعد تأشير الالتزام من طرف المراقب المالي في بعض الحالات.

2- التصفية :
تهدف عملية التصفية إلى تحديد المبلغ بدقة والتأكد من حقيقة الدين يقع عبؤه على الدولة من خلال تطابق العمل المنجز، كما يتطلب هذا القرار أيضا التأكد من أنه لم يسبق الدفع من قبل وأن الدائن ليس مدينا للدولة بشيء حتى يمكن إجراء مقاصة بين الدينين.

3- الأمر بالصرف :
وهو القرار الذي يصدر عن الهيأة المختصة يتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة التي ارتبطت بها الإدارة والتي سبق تحديدها وغالبا ما يصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة أي الأمر وهو بمثابة طلب دفع المبلغ المحدد على شكل أمر موجه من الأمر بالصرف إلى المحاسب من أجل دفع المبلغ المستحق.

4- الدفع :
الدفع : ويقصد به الصرف الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق فيه أي دائن الدولة وهي المرحلة المحاسبية، يراقب بصددها المحاسب العمليات الإدارية السابقة ليتأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية وسلامة إدراج النفقة في الفصل المعني وكذلك إنجاز العمل المقصود بالدفع ( عن طريق التأشيرات الخاصة) بعد ذلك يحرر المحاسب حوالة الدفع ليصبب المبلغ في الحساب البنكي أو البريدي الجاري أو بواسطة حوالة بريدية أو في شكل مبلغ نقدي لصاحب الحق ( أو لفائدة المعني).


كيفية تنفيذ عمليات الإيرادات في الميزانية العامة
أ - كيفية تنفيذ عمليات الإيرادات :
تختلف القيمة القانونية لإجازة السلطة التشريعية للاعتمادات الواردة في ميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بإجازة النفقات، فبينما تعني إجازتها للنفقات الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود مبالغ الاعتمادات المحدودة، فإن إجازتها للإيرادات تنشئ التزاما على عاتق الحكومة ( بمرافقتها وهيئاتها العامة) بتحصيل كافة الإيرادات الواردة في الميزانية بحيث هذه لا تملك عدم تحصيل جزء منها وإلا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام ممثلي الشعب.
ومن المعلوم أن الأساس القانوني لتحصيل الحكومة للإيرادات الضرائب والرسوم منشأة القوانين المختلفة السارية في الدولة، وكذلك مبلغ القروض التي تعقدها الدولة، أما الرسوم فتقوم بتحصيلها الوزارات والمصالح المختلفة التي تؤدي الخدمات التي تستحق عنها هذه الرسوم وتقوم بتوريدها على الخزينة العامة للدولة.

ب- مسؤولية الإدارة في جباية الإيرادات :
إن من مشاكل الأولى التي تواجه الإدارة هي مشكلة جباية الإيرادات وبالخصوص علاقة المكلفين بالإدارة المعنية بتحقيق الإيرادات من المصدر وذلك لأن كل مصدر من مصادر الإيرادات ( كالضرائب والرسوم وأجور الخدمات المقدمة... الخ ) غالبا ما يعهد بمسؤولية تنفيذ القوانين الخاصة بها إلى إدارة متخصصة، تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية تنفيذ القانون والتعليمات، ومتابعة العملية وما يترتب على ذلك من مسئوليتها في مسك التسجيلات الخاصة بتلك وتثبت حقوق الخزينة المتحققة بذمة كل مكلف ومتابعة تحصيلها وإرسالها إلى الخزينة العامة.

وهنا تبرز ظاهرة خروج عن الصيغة المطلقة لمسؤولية الخزينة في التنظيم المحاسبي والجباية المتمثلة في :
1- قيام الوحدة الفرعية المتخصصة بتحقيق الإيرادات وجبايته تم إرسال إجمالي المبالغ دفعة واحدة إلى الخزينة العامة في مواعيد دورية معينة من نهاية اليوم ونهاية الأسبوع ... الخ)

2- مسؤولية الوحدة الفرعية المتخصصة بتحقيق الإيراد بمسك سجلات محاسبة خاصة.
3- قيام الوحدة المحاسبية المتخصصة بإجراء تحليل محاسبي للإيرادات يمكنها من التبويب الصحيح للمبالغ التي تودعها من الخزينة العامة عندما تنظم مستند إيداع النقد، حيث ستعتمد الخزينة العامة على هذا المستند في تسجيل المبالغ المسلمة إليها في حسابها الصحيح.

4- توفير المعلومات، والتثبت من سلامة العمليات التي تنشا بين الوحدة والخزينة ما كان منها ما يتعلق بالتحقيق من صحة عمليات القبض والدفع ( حركة النقد بين الوحدة والخزينة).
5- وضع نظام رقابة داخلية تتناسب وطبيعة أعمال الوحدة وعلاقتها بالخزينة العامة.

وفي الأخير يمكن القول أن توافر بيانات المتابعة لدى السلطة المالية العليا عن سير التدفقات المالية للدولة وحركة الموجودات النقدية للخزينة العامة لصورة منتظمة من خلال بيانات المتابعة الشهرية وحتى اليومية إن أمكن إضافة إلى التحليلات المالية عن طريق المقارنة للفترات الزمنية الماضية، والأخذ بالاعتبار ما تم تحديده بالميزانية العامة ومالها من التزامات دفع ومعرفتها بمعدل الدخل الشهري من الضرائب والإيرادات الأخرى كالعوائد النفطية.

كل هذه العناصر توفر للإدارة المالية اتخاذ القرارات الخاصة بالاستخدام الأمثل للأموال المتوفرة على أساس استثمار الفائض أو افتراض من أجل مبلغ ممكن لأقصر مدة ممكنة وهذا في حالة توقع عجز نقدي لدى الخزينة العامة.

المحاسبة العمومية

يقصد بالمحاسبة العمومية كل القواعد والأحكام القانونية التي تببين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة الميزانيات والحسابات والعمليات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات والميزانيات الملحقة والميزانيات للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما تبين أيضا التزامات الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ويقصد بتنفيذ الميزانية كل من تنفيذ الميزانية كل من تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات، كما تبين المحاسبة كذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو الحاسبين العموميين.


الأعوان المكلفون بالتنفيذ

يضطلع بتنفيذ عمليات الميزانية كل من :

1- الآمرون بالصرف : الأمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونيا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتعلق بالإيرادات أو الانفقات، وقد يكون الأمر بالصرف معنيا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يمكن أن يكون أمر بالصرف رئيس أو أمر بالصرف ثانوي.

يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين وأمرين بالصرف ثانويين

أ- الآمرون بالصرف الرئيسين :

الآمرون بالصرف الرئيسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.

ب- الآمرون بالصرف الثانويين :

الآمرون بالصرف الثانويين يباشرون هذه المهمة بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة وينجزون عمليات الميزانية في حدود مجال اختصاصهم وفي الإطار الإقليمي المعنيون فيه وبتفويض من الوزير الأمر بالصرف الرئيسي.

يستطيع الآمرون بالصرف الرئيسيين تفويض سلطاتهم واستخلافهم في حالة غيابهم أو حصول أي مانع، وذلك بموجب عقد تعيين يحرر قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المعين، كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية، فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم .

2- المحاسبون العموميين :

يعتبر محاسبا عموميا كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية، وضمان حراسة السندات والأموال والقيم أو الأشياء والموارد المكلف بها وحفظها وكذلك تداول الأموال و السندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد مع القيام بمسك محاسبة لحركة الموجودات.

يعين أو يعتمد المحاسب العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية و يمارس عليه سلطته الرئاسية، يراقب المحاسب مشروعه لتحصيل أو الدفع ( أي له مجال الصحة) خلافا للأمر بالصرف الذي يتصرف في إطار مجال الملائمة).

لهذا يتعين على المحاسب قبل قبوله دفع نفقة ما إن يتحقق مما يلي :

مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي :
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عمليات تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات المالية
- إن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه ( أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار تعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
- صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
- صحة الدين أي تبرير الخدمة المنجزة، صحة التصفية، تقديم الوثائق المبررة.
- شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات، كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
- مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية).
- عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
- عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
- تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية).

مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين

يتم تعيين المحاسبين العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون سلطته وبالتالي فهم تحت حمايته كذلك، وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير باعتماد تعيين المحاسبين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين.

ومهما كان المنصب الذي يباشرون فيه أعمالهم يعتبر المحاسبون العموميين مسؤولون شخصية ومالية عن الأموال والحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها ويحمى قانون المحاسبة العمومية المحاسبين العموميين من التهديد بعقوبات إذا اثبت أن الأمر الذي رفض الامتثال به كان من شأنه تحريك مسئوليتهم الشخصية والمالية " تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا أثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية" ، ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعين تحت أوامره.

" كما أن الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية، وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم"

" ومما تجدر الإشارة إليه فإن ( المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في جميع الحالات لا يمكن أن تقحم إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة"

ب- الفترة الزمنية التي يعتبر أثنائها المحاسب مسؤولا :

يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات التي تقع بالمصلحة أو القسم الذي سيره منذ تاريخ تنصيبه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه.
وفي الواقع لا يمكن له أن يتحمل أخطاء سابقة وبالتالي لا يمكن تحريك مسئوليته بسبب سابقيه إلا بالنسبة للعمليات التي تكفل بها وتحرك مسؤولية المحاسبين العموميين عند ظهور أي نقص في الأموال والقيم العمومية أو دفعه نفقات غير قانونية.

لا يعاقب المحاسب العمومي عن الأخطاء التي يقع فيها بحسن نية كتلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو تلك الخاصة بالتصفية ( أي العمليات الحسابية).
" أضف إلى ذلك للوزير المكلف بالمالية كل السلطات لإبراء ذمة المحاسب إن كان حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع الحساب المطلوب منه، وعدم معاقبة المحاسب حسن النية، لا تعفيه من دفع الحساب المطلوب به فدفعه للمبالغ الناقصة ليس عقوبة جنائية أو إدارية، كالسجن والحبس والغرامة والفصل من الوظيفة، وإنما تسوية وضعية مالية فقط"


مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

أ- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.

وعلى اعتبار أن المحاسب يقوم بمراقبة الأوامر بالصرف ومنه فإنه يجب أن يكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصين متميزين يقوم المحاسب بمراقبة العمليات المحاسبية والمالية التي يقوم بها الأمر بالصرف ومنه فإنه لا يمكن إخضاع المحاسب العمومي لسلطة الآمر بالصرف الوظيفية.

( يمكن أن يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف الإداري، بل وهذا شائع كالعلاقة بين الوالي وأمين الخزينة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي والقابض البلدي ( أو المحصل ) هذا الأخير الذي يعتبر محاسب البلدية وهذا ما جعل القانون يمنع الآمر بالصرف من تعيين محاسبة وخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية أو على الأقل لموافقته.

هذا بالإضافة إلى أن المشرع ذهب إلى بعد من هذا حيث منع أن يكون الأمر بالصرف والمحاسب العمومي أزواجا.

ب- تحديد المسؤوليات بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي :

إن من واجبات المحاسب أن لا يقبل دفع نفقة يكون الآمر بالصرف أمر بصرفها بها نقصا أو غير مطابقة للقوانين وللوائح الجاري العمل بها وعليه فإنه من الضروري على المحاسب رفض هذا النوع من النفقات الغير قانونية ومنه فإن هذا الرفض لابد أن يكون كتابيا ومعللا، وضمانا للسير العادي للأوامر بالصرف، يقوم الأمر بالصرف بتكملة أو تصحيح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفقا للقانون إلى أنه في المقابل فإن كل محاسب تسبب، بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني، أو الذي لم يصرح برفضه المسبب يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي قد تنجم ، ويتحمل حسب خطورة الوضع، العواقب التي قد تصل إلى فقده لمنصبه.
مع مراعاة أحكام المادة 46 السالفة الذكر فإن المحاسبين العموميين مسؤولين شخصا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم، ومنه فإننا نستنتج أن مجال الآمر بالصرف هو مجال المحاسب هو مجال الصحة وأن الرقابة متبادلة بين كل منهما ( الأمر بالصرف والمحاسب العمومي).
[/b]






عدل سابقا من قبل الغريب في الإثنين 23 يوليو 2012, 01:01 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdelkaderdz




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 28/04/2012

[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i]   [i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i] I_icon_minitimeالخميس 31 مايو 2012, 15:31

شكرررررررررررررررررررررررررررررررا اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[i]تنفيذ الميزانية في جانب الايرادات[/i]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سجل الايرادات
» الايرادات الناتجة عن الاسقاط
» مشروع المؤسسة دعامة لإعداد و تنفيذ الميزانية تقديم السيد: نجم الدين حمّة
» التصعيد في الموقف إلى جانب الإضراب بدفع الإعتمادات إلى المديرية
» العملية الداخلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى الايرادات-
انتقل الى: