تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
الرجاء الاجابة على الاستفسارات التالية:
1- حقوق التمدرس الخاصة بالمتوسطات و الثانويات توضع في البند 512 أو البند 513
2- حقوق التضامن الخاصة بالابتدائيات توضع في البند 512 أو البند 513
- وردت مختلف المؤسسات التربوية مراسلة من الممثل الولائي لتعاضدية الحوادث المدرسية وجهت نسخة منها إلى مدير التربية للاعلام تتعلق بضرورة تسلم المبالغ المتعلقة بتأمين تلاميذ الابتدائيات التابعة للمآمن و ارسالها على الحساب البنكي للتعاضدية على مستوى الولاية.
السؤال: هل نستطيع أن نستلم هذه المبالغ و نخالف المنشور الوزاري رقم 530 / 2001 المتعلق بنفقات التمدرس أم نكتفي فقط باستلام مبالغ التضامن اامدرسي؟