أولا: منحة الخبرة التربوية:المرسوم رقم 90/192 الجريدة الرسمية رقم 26 /1990
المرسوم رقم 91/269 ج.ر رقم 38/1991
لقد نص القرار رقم 91/829 على المهام التربوية للمقتصد وحددها بعبارات صريحة لا غموض فيها.
كما كلف المشرع الجزائري اسلاك المصالح الاقتصادية بالدور التربوي في القوانين الأساسية الخاصة لعمال التربية رقم 90/49 ثم أكد ذلك في بعض مواد القانون الخاص الأخير رقم 08/315 على أن كافة أسلاك المصالح الإقتصادية لهم دور المشاركة في تربية التلاميذ وتكوين الأعوان ونواب المقصدين شأنهم شأن مشتشار التربية والمساعد التربوي والناظر والمدير ومستشار التوجيه وورد ذلك في المادة 122 بالنسبة لسلك مساعدي م.الإقتصادية
والمادة 129 بالنسبة النواب المقتصدين ثم المادة 135 بالنسبة للمقتصدين وكان نص العبارة صريحا .
فالمقتصد مجبر بالحضور الى جميع المجالس التي تنعقد داخل المؤسسات التربوية وهو عضو قانوني غير منتخب .
ناهيك عن توفير المناخ المناسب لتمدرس التلاميذ والتنسيق مع الأساتذة المنسقين للمواد لتوفير الوسائل التعليمية تحت
إشراف مدير المؤسسة في المجالس التعليمية ويتفقد الوسط المدرسي وغيرها من المهام المتعددة.
-ثم نلاحظ أن الوزارة الوصية قد أدرجت المقتصد الى جانب المدير والناظر ومشتشار التربية والتوجيه في مقياس الحركة التنقلية على اساس النتائج المدرسية وهذا تأكيد على أنه مربي ومجبر بالمشاركة في رفع مردود التحصيل العلمي والنتائج المدرسية بناء على المنشور التكميلي للمنشور الإطار الصادر سنة2006.
-ثم ان هناك مرجعا آخر هام جدا وهي أحكام بعض المواد 76 و80 من القانون التوجيهي رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008 الجريدة الرسمية رقم 04/2008 حيث أكد المشرع الجزائري بأننا جزء لايتجزأ من مستخدمي قطاع التربية وكل المستخدمين استفادوا من نفس المنح إلا نحن أليس هذا ظلم وإقصاء في حقنا ؟
أو ربما عددنا قليل ولا نستطيع أن نضغط على الوزارة لاسترجاع حقوقنا لأن أكثر من 99 بالمائة من النقابيين
وهم من المعلمين والأساتذة والمدراء والمساعدون التربويون وغالبا ما ما يكون موظفو المصالح الإقتصادية خارج التغطية ولا أحد يدافع عنهم ونحن نجبر بالتكليفات والمهام الإضافية دون مقابل ظلما وجورا فمتى نحترم
أحكام الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية الجزائرية التي تنص على عدم التمييز والمساواة بين المواطنين.؟
فالمادة 84 من القانون 90/11 تضمن المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز.
ثانيا: مراجع قانونية للمنح الخاصة بقطاع التربية نذكر منها:
1- المنحة النوعية المؤسسة بالمرسوم رقم 91/250 ج.ر رقم 36/1991.
والمنشور 2100 /1271المؤرخ في 03/09/1991 كان يستفيد منها موظفو المصالح الإقتصادية سابقا.
2- منحة الأداء التسييري : المرسوم رقم 91/251 ج.ر رقم 36 /1991.
والمرسوم رقم 93/45 ج.ر رقم 09/1993.
3- منحة التأهيل : المرسوم الرئاسي رقم 03/496 ج.ر رقم 81/2003 استفاد منها أسلاكنا بدون إقصاء
وهل أن المقتصد غير معني بالتوثيق إلا المدير ومستشار التربية ومساعد التربية ومستشار التوجيه؟
4- هناك منح مشروعة خاصة بظروف عملنا ذات المسؤولية المدنية والجزائية والتي لم نستفد منها وقد اقرها المشرع الجزائري لكننا حرمنا منها حسدا وظلما نذكر منها: -منحة الإلزام بالحضور الدائم رغم أن بعض الأسلاك بالقطاع استفادت من تخفيض الحجم الساعي
مثل المدرسين ومساعدي التربية ونحن نعمل في العطل وأيام الراحة بحكم الأعمال الضخمة التي لا تنتهي كضبط الوثائق المحاسبية والتدقيق وانجاز الإحصائيات المختلفة للمحاسبة والوثائق المتعددة.
المرجع القانوني هو: المادة 08 من المرسوم رقم 08/315 الذي ينص كالآتي:
يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير في إطار تأدية مهامه بالحضور الى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل والنهار وتحدد كيفيات تطبيق هذه
المادة بقرار من الوزير - فنحن لازلنا ننتظر هذا القرار لأن هذه الفئة المذكورة تعمل اكثر من 50ساعة
لأننا مقيدين برزنامة وتواريخ لإرسال الوثائق وانجاز الأعمال المكتبية ناهيك عن النظام الداخلي ون/د
وأطفال الصحراء الغربية ،فنحن مرهقون جدا لأن مهامنا ضخمة وتتطلب الدقة والضبط و نخضع للرقابة من قبل هيئات رسمية مختلفة مثل : مفتشي الخزينة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية واملاك الدولة والمفتشية العامة للوزارة الوصية .
• لدينا الحق أيضا في الاستفادة من منحة المسؤولية الشخصية المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 04/308
المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين فضلا عن المنح الموجودة
بناء على نص المادة 02 التي تحدد مبلغ المنحة ب20% بسبب تداول الأموال وتدقيق الحسابات .
*لدينا الحق أيضا في منحة التبعة الخاصة بسبب المسؤولية الجنائية والمدنية وحراسة الأموال وخطورة المهنة باء على نص المادتين 124 و125 من الأمر 06/03 للوظيفة العمومية للسيد فخامة رئيس الجمهورية .
* لدينا الحق في تعويض الساعات الإضافية كبقية الزملاء بالقطاع لكن الوزارة الوصية حرمتنا منها خلال مشاركتنا في تأطير مراكزالإمتحانات بالمؤسسات التربوية كلهم يستفيدون من ساعات إضافية ماعدا موظفو المصالح الإقتصادية والعمال .رغم ان المشرع الجزائري أقرها في المادة 32 من القانون رقم 90/11 كحق للعامل الجزائري عند تأطير الإمتحانات والتسيير الملحق مثلا.
• لقد لاحظنا ان السيد معالي وزير العدل قد أنصف كتاب الضبط بعد احتجاجهم بحكم وظيفتهم التي تشبه وظيفتنا في تحصيل الأموال والمسؤولية الشخصية الخاصة بتداول الأموال ،فقد استفادوا من حقهم المشروع على الأقل تعويضات تساوي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
فالمرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 يقرر لصالحهم المنح التالية:
-علاوة الإلزام ب40%+علاوة المسؤولية الشخصية ب40%+منحة الصندوق بمبالغ تتراوح ما بين 1500دج الى 5500دج لكافة الرتب الخاصة بكتاب الضبط .بناء على المواد 04-05-06 من المرسوم المذكور آنفا.
• ثم نجد ان المادة 37 من الأمر 06/03 لقانون الوظيفة العمومية نصت صراحة على ظروف عمل تضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية للموظف ولهذه الأسباب فإن جميع موظفي المصالح الإقتصادية غاضبون ومتذمرون من الإقصاء العمدي والمقصود من طرف الوصايا وقد دمرنا معنويا وماديا وصحيا بسبب الفارق المفضوح في الراتب الشهري بيننا وبين موظف إداري في نفس القطاع والتصنيف رغم المهام الضخمة والمرهقة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.
فأين سلامتنا وكرامتنا عندما نذهب لسحب اموال هائلة نقدا لتسديد منحة3000دج بدون تامين ؟
فضلا عن احتجاجات الأولياء والإهانة والتهديد عند عملية التسديد وهذا كله بدون تامين ولا مقابل
-فأين كرامتنا عندما نهدد أو نخضع الى ضغوطات أوترهيب إداري عندما نلتزم بالصرامة في تسيير المال العام لأننا معتمدون من طرف وزارة المالية والقانون لايحمي المغفلين ؟
فالعجيب أننا محاسبون معتمدون ويتم تنقيطنا من طرف المدير رغم تنافي الوظائف .
وغالبا ما يتعرض المسييرون الماليون الى عقوبات ظالمة عند حرصه على تطبيق القانون رغم أن قانون
رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية أقر حماية المحاسب العمومي من أي ضغوطات أوتهديد
كما خوله الحق في رفض تسديد نفق ات في حالات معينة حددها المشرع الجزائري
كعدم شرعية النفقات أوفي حالة انعدام الخدمة أو عدم توفر الإعتمادات وصفة الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي طبقا لأحكام هذا القانون.
• منحة التبعة الخاصة مؤسسة بالمرسوم الرئاسي رقم 02/340 وتصل الى 40%.
• تعويض المسؤولية مؤسسة بالمرسوم رقم 02/323