مجالات التسخير واضحة
التسخير حسب قانون ممارسة الحق النقابي 90-14 وفي مادته 41 هو اجبار بعض الموظفين المضربين على العمل بقوة القانون من طرف الادارة من اجل شغل مناصب عمل ضرورية لان الاشخاص والمنشآت والاملاك ولضمان استمرار المصالح العمومية الاسايبة في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد او الذين يمارسون انشطة لازمة لتمويل السكان ويكرس بقرار من الوالي او المدير التنفيذي اذا كان له تفويض بذلك لكن غالبا ما يكون من الوالي بصفته ممثلا للدولة.
ويمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات رفض التسخير . مما يعني ان اي موظف (القطاعات المعنبة مذكورة في المادة 41) جاءه قرار تسخير فليس له خيار الرفض لانه ببساطة موظف عام والقانون يسمح بالتسخير في حدود ما تم ذكره.
ويكون التسخير في الانتخابات او احصاء السكن وفي الامتحانات الرسمية.