منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين M5zn_d0e1d87388e25d5
الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين M5zn_d0e1d87388e25d5
الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين Empty
مُساهمةموضوع: الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين   الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين I_icon_minitimeالإثنين 20 أكتوبر 2014, 11:52

أكد الدكتور سليمان أحمية، أستاذ القانون بجامعة الحقوق بالجزائر،
'' أن من شروط الإضراب الشرعي أن يكون سببه اجتماعي مهني، وأن يستنفد إجراء المصالحة أمام مفتش العمل بمحضر عدم الصلح، وأن يصدر قرار الإضراب في جمعية عامة للعمال المعنيين بالإضراب يحضرها نصف عدد العمال المعنيين، كما يجب أن يصدر القرار أيضا بأغلبية العمال الحاضرين، بحسب ما تشير إليه المادة 28 من قانون 90 /02، وأخيرا تقديم إشعار مسبق بالإضراب لصاحب العمل لا تقل مدته عن 8 أيام، واتخاذ لجنة تسيير الإضراب كافة الاحتياطات والتدابير.
وعن سؤال ''متى يتدخل القاضي في هذه الإضرابات؟''، يجيب المتحدث بأن القاضي لا يتدخل إلا في حالات معينة في الجانب الاستعجالي، أي إذا كان هناك عرقلة لحرية العمل عند احتلال أماكن العمل، وذلك بطلب من المستخدم، أما في الجانب الموضوعي، فيمكن للإدارة المستخدمة أن تطعن في شرعية الإضراب إذا خالف الشروط المذكورة سابقا، وعليها أن تثبت ذلك، فعندما ننطلق من قاعدة أن القاضي حيادي إزاء الأطراف المتنازعة، أي إزاء الدعوى المرفوعة خاصة إذا كان ممثلو العمال -النقابات- قدموا ما يثبت التزامهم بالشروط القانونية لشرعية الإضراب، فإن القاضي ليس من حقه أن يحكم بعدم شرعيته، وقال إن القضايا المطروحة حاليا على القضاء بخصوص هذا النوع من النزاعات الجماعية طرحت كلها في شكل قضايا استعجاليه، ليس من اختصاص القاضي الاستعجالي إصدار حكم بشأنها، شرعية أم غير شرعية، وهذا ما يدل، حسب المتحدث، على استعمال الآليات القضائية بشكل غير قانوني، ما يترتب عنه بالتالي، مسؤولية مواجهة المضربين من الناحية التأديبية والجنائية مثلا.
ويضيف الدكتور أحمية أن اعتراف وزارة التربية في البداية ضمنيا بشرعية الإضراب وإعلانها في خضم ذلك عن سلم الأجور الجديد، تترتب عنه تطبيق أحكام الحماية القانونية للمضربين، وهي أن الإضراب يوقف علاقة العمل ولا يقطعها، يمنع استخلاف العمال المضربين إما عن طريق التوظيف أو غيره، وبالتالي، فإن استخلاف العامل يعتبر غير قانوني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tesnime
مساعد
مساعد
tesnime


عدد المساهمات : 460
تاريخ التسجيل : 02/12/2011

الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين   الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين I_icon_minitimeالإثنين 20 أكتوبر 2014, 11:54

اثبتوا انكم على الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين   الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين I_icon_minitimeالإثنين 20 أكتوبر 2014, 13:11

لباب الرابع: تسوية الإضراب
المادة 45- يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما.
المادة 46- يمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. كما يمكن الأطراف المعنية للوسيط أن تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتراحاته. 
المادة 47- يمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
المادة 48- إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، إن اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال.
الباب الخامس:الجنة الوطنية للتحكيم
القسم الأول: اختصاصها أو تكوينها
المادة 49-تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية:
¨ الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء إلى الإضراب، 
¨ الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 50- تبت اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل، التي يحيلها عليها:
¨ الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة 48 أعلاه،
¨ الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه،
تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في إطار إجراء المصلحة والوساطة والمنصوص عليهما.
المادة 51- يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاضي من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعنيهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات إجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني: قرارات التحكيم
المادة 52- تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها.
الباب السادس: أحكام جزائية
المادة 53- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2000 دج كل من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالية إلى 5.000 دج في حالة العود.
المادة 54- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و20.000 دج وشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات إحتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما.
المادة55- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/
المادة 57- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرد المبين على تهديد الوزيرة اللعين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: