منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
خلينى نكتب عن حقى .... M5zn_d0e1d87388e25d5
خلينى نكتب عن حقى .... ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
خلينى نكتب عن حقى .... M5zn_d0e1d87388e25d5
خلينى نكتب عن حقى .... ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خلينى نكتب عن حقى ....

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

خلينى نكتب عن حقى .... Empty
مُساهمةموضوع: خلينى نكتب عن حقى ....   خلينى نكتب عن حقى .... I_icon_minitimeالأربعاء 29 أكتوبر 2014, 15:52

ممارســة الإضــراب
" الحق في الإضراب معترف به ، ويمارس في إطار القانوني " م.57 من الدستور 
الإضراب هو الامتناع عن العمل لمدة محدودة يتمسك فيها العمال المضربون بمناصب عملهم، بهدف التأثير على الهيئة التي تملك سلطة تحقيق المطالب المطروحة من طرف المضربين.
والإضراب يعتبر ظاهرة عالمية في عالم الشغل، وهو نتيجة نضالات عمالية قادها العمال ونقابيون منذ بروز الحركة العمالية في تنظيم عالم الشغل .
يلجأ العمال إلى الإضراب بصفة عامة بهدف الضغط على صاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة على تلبية مطالب معينة، أو اعتناق وجهة نظر معينة في المنازعة القائمة داخل المؤسسة، أو من أجل العدول على قرار معين .
فقد تم إقرار الإضراب في الجزائر لأول مرة بموجب دستور 1989، وأكده دستور 1996، كما تم تنظيمه من طرف التشريع بموجب القانون رقم 90/02 المعدل والمتمم ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل .
وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل نظرا لما يترتب عنه سواء فـي حالة شرعيته أو عدم شرعيته. (طالع المواد من 24 إلى 33 من القانون 90/02)
-الشروط العامة لشرعية الإضراب :
لا يمكن اعتبار الإضراب شرعي ما لم يتم احترام الإجراءات التالية :
1-عدم الوصول إلى حل ودي بين طرفي النزاع من خلال المصالحة التي سبق تناولها؛
2-عدم اللجوء إلى الإضراب، ويوقف، إذا اتفق الطرفان عرضيهما النزاع على التحكيم؛
3-عقد جمعية عامة لجماعة العمال بمبادرة من ممثليهم في مواقع العمل المعتادة بعد إعلام المستخدم، وإبلاغهم بنقاط الخلاف المستمر، وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة السلمية الإدارية المعنية ، بناءا على طلبهم ؛
4-تبت جماعة العمال عن طريق الاقتراع السري للموافقة على اللجوء إلى الإضراب؛
5-تكون الموافقة على الإضراب بأغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل؛
6-تحدد مدة الإشعار بالإضراب، عن طريق المفاوضة بين طرفي النزاع ولا يمكن أن تقل عن 08 أيام؛ 
7-يودع الإشعار بالإضراب لدى المستخدم ، وتبلغ نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا ؛ 
8-يحسب أجل الإشعار بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم ، وإعلام مفتشية العمل ؛
9-يلتزم المستخدم وممثلي العمال بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك، وضمان أمنها، ويعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام؛
10- يباشر في الإضراب بعد انقضاء أجل الإشعار المسبق، ولم يتم التوصل إلى تسوية النزاع؛


حماية حق الإضراب:
عندما ينطلق الإضراب ضمن الشروط القانونية السالفة الذكر فإنه يكتسي صفة الشرعية، ويحمى بقوة القانون، و تترتب عليه الآثار التالية:
* لا يقطع الإضراب الشرعي علاقة العمل ؛
* يوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل، ماعدا في ما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة الاتفاقيات وعقود يوقعانها؛ 
* يمنع استخلاف العمال المضربين بأي نوع من أنواع التوظيف، ماعدا حالات التسخير التي تأمر به السلطات الإدارية،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خلينى نكتب عن حقى ....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماذا نكتب فى الصفحة الاولى من المدونة ?

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: