| مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس | |
|
+6djamter benomar16 حميدوس taha فتحي الجزائري ابو منذر العباسي 10 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| موضوع: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 12:20 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد من خلال هذا الموضوع فتح باب النقاش والتشاور للخروج بمشروع قرار يعدل القرار الوزاري 829 وذلك يقينا منا بأن هذا القرار الجائر لا يخدمنا وكذلك اغتنام فرصة اضرابنا وفرصة لقاء الوزارة مع ممثلينا يوم الخميس القادم فقد سبق للوزارة ان طلبت نموذج للقرار المعدل من طرفنا وكذلك لايمكن للوزارة ان تتحجج بانه ليس من اختصاصها لانه قرار وزاري ويمكن للوزارة تعديله او إلغاؤه بسهولة وبدون حجة القرار 829 حمل المقتصد مهام كثيرة تحت 4 بنود 1 ادارية 2 تربوية 3 مالية 4 محاسبية ننتظر مداخلات الاساتذة الكرام لمشروع التعديل وياريت تكون الاقتراحات منظمة ومختصرة وسيتم جمعها في الاخير في نسخة مسودة ترفع للاخ نواوية على شكل رسالة لتنظرالوزارة في أمرها في انتظاركم على بركة الله | |
|
| |
فتحي الجزائري رقيب
عدد المساهمات : 279 تاريخ التسجيل : 24/05/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 12:21 | |
| | |
|
| |
taha مساعد
عدد المساهمات : 419 تاريخ التسجيل : 29/05/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 12:30 | |
| يتم تحديد المهام بعد الجواب عن السؤال التــــــــــــالى : ...................من هو المقتصد ؟؟؟
المادة 2 و 4 و 5 : بمفهومها أن المقتصد مجرد عون يتلقى التعليمات من المدير ..ينفدها ..يعود إليه بتقرير عن الأعمال
المادة 06 تلم المقتصد بالحضور في المؤسسة في الليل أو النهار ...و هذا ما يناقض المواد السابقة ..هل هو مسؤول يتطلب حضوره الدائم و إذا حضر فهل له سلطة القرار بما أنه مجرد عون يتلقى التعليمات من المدير ...و في حالة إتخذ القرار الخاطئ من يتحمل العواقب هل المقتصد المسؤول أم المقتصد العون
عدل سابقا من قبل taha في الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:10 عدل 2 مرات | |
|
| |
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 12:36 | |
| - taha كتب:
- يتم تحديد المهام بعد الجواب عن السؤال التــــــــــــالى : ...................من هو المقتصد ؟؟؟
نعم اخي وزميلي ننتظر هذا الجواب من الوزارة يوم الخميس ان شاء الله اذا اصرت الوزارة على عدم احقيتنا في منحة البيداغوجية يعني انها تعترف باننا لسنا تربويين لذلك يجب تعديل القرار حسب ما تقتضيه الضرورة ليكون جاهز في ايدي زملائنا والدفع به في حالة تنكر الوزارة لمطالبنا بالمنح يجب ان لا يخرج اللقاء بمجرد وعود احنا نديروا اللي علينا ونحضر انفسنا لكل السيناريوهات المتوقعة وخليها على ربي | |
|
| |
حميدوس رقيب
عدد المساهمات : 265 تاريخ التسجيل : 20/09/2014
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:15 | |
| هذه اهم التعديلات -في رأيي - ولعل الزملاء يضيفون عليها... المادة 10 من القرار 829 : تتناقض تناقضا صريحا مع مبدا التنافي بين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والتي تنص على . المهام الادارية : المادة 10 : تشتمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف المدير ومسؤوليته على : إعداد مشروع ميزانية المؤسسة . تحضير القرارات المعدلة للميزانية . القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات والصرف.( هي مهام الآمر بالصرف في القانون 90/21 ) : الخلل الموجود في هذه النقطة يتجلى في أن : هذه المهام هي مهام مالية بحتة يقوم بها الآمر بالصرف حسب القانون 90/21 .ولكنها أدرجت عمدا تحت عنوان المهام الإدارية لكي تحمل من ظهر المدير وتعلق على ظهر المقتصد . لأننا بتطبيقنا لهذه النقطة نصيح آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين في نفس الوقت ...وهل هذا يعقل ؟؟؟ ...ولماذا تم السكوت عليه طوال هذه المدة ؟؟؟ و إذا كنا مطيعين جدا للوزارة وطبقنا هذه النقطة بحذافرها : ما هي مهام الآمر بالصرف إذا ؟؟؟....هل تركتم له مهمة واحدة ليقوم بها ؟؟؟ بالطبع لا . - (أقترح حذف هذه النقطة )
إعداد الصفقات والعقود : تصبح العبارة ( مراقبة اجراءات الصفقات والعقود بما يتماشى مع قانون الصفقات ) أما عبارة اعداد الصفقات والعقود يتم ادراجها في قرار آخر ضمن مهام المدير .
ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك : تصبح العبارة مراقبة التموين ومتابعة الاستهلاك ، أما عبارة ضمان التموين فتدرج في قرار آخر ضمن مهام المدير
إجراء الجرد العام والجرد الدائم : بما أنها من اجراءات الخدمة المؤداة تعدل كالتالي :( إجراء الجرد العام ومتابعة الجرد الدائم ) إمساك الملفات المالية للموظفين ؟؟؟. ( تم مركزة الرواتب على مستوى المديريات فيجب حذف هذه النقطة وان كان لابد فانها أصلا تمسك على مستوى المدير دون سواه كماهو معمول به )
أخير ا أحسن تعديل هو حذف هذه المادة 10 والاكتفاء بالمهام المحاسبية في القانون 90/21
| |
|
| |
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:18 | |
| جميل جدا استاذنا الفاضل بارك الله فيك | |
|
| |
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:24 | |
| اذا رفضت الوزارة منحنا منحة البيداغوجية يجب حذف هذه المواد: | |
|
| |
taha مساعد
عدد المساهمات : 419 تاريخ التسجيل : 29/05/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:25 | |
| صلب الموضوع في القرار 829 هو المادة 11 منه النشاطات التربوية و ينص على : المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي : · تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية . · تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ. · تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية . · تفقد الوسط المدرسي وحمايته . · العناية بالحياة في النظام الداخلي . · تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
لو نقوم بإحصائية لجميع المجالس التأديبية التي نصبت لمحاسبة المقتصدين نجدها تحمل عنوان : عدم توفير الشروط الحسنة لتمدرس التلاميذ و إهمال الوسط المدرسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جميع الملتقيات التفتيشية و ما تم تدريسه لنا في المعهد أن 80% من الوقت المخصص لمهامنا هو الخدمة الداخلية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | |
|
| |
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:30 | |
| بدأت الصورة تتوضح المشكل الان: كيف للمقتصد ان يكون مستقلا والمدير هو من يقوم بتنقيطه سنويا كذلك نقطة المردودية ترجع للمدير وبذلك يمكن للمدير استعمال سلطته للانتقام من المقتصد يجب الفصل بيننا وبينهم من اجل تفعيل عنصر الرقابة وتكريس مبادئ المحاسبة | |
|
| |
taha مساعد
عدد المساهمات : 419 تاريخ التسجيل : 29/05/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:33 | |
| القرار 829 يكرس لمفهوم أن المقتصد هو مجرد عون خاضع لسلطة المدير و تعليماته و ينفذ قراراته ...جميع أعماله إن كانت محاسبية أو تربوية هي مجرد أوامر يتلقاها من المدير .....
لكن من نــــاحية تحمل المسؤولية هو من يتحمل وزر كل شيئ داخل محيط المؤسسة | |
|
| |
حميدوس رقيب
عدد المساهمات : 265 تاريخ التسجيل : 20/09/2014
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:39 | |
| هنااك اقتراح جيد هو سنطلب نفس مهام المقتصد المسير في التكوين المهني وحسب علمي فإنه يقوم بالمهام المحاسبية فقط ولا علاقة له بالخدمة الداخلية . أرجو من الزملاء افادتنا بمهام المقتصد المسير في التكوين حسب القوانين المعمول بها في التكوين حتى نستفيد منها وننتقي منها أهم التعديلات
| |
|
| |
حميدوس رقيب
عدد المساهمات : 265 تاريخ التسجيل : 20/09/2014
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 13:44 | |
| - ابو منذر العباسي كتب:
بدأت الصورة تتوضح
المشكل الان:
كيف للمقتصد ان يكون مستقلا والمدير هو من يقوم بتنقيطه سنويا كذلك نقطة المردودية ترجع للمدير وبذلك يمكن للمدير استعمال سلطته للانتقام من المقتصد يجب الفصل بيننا وبينهم من اجل تفعيل عنصر الرقابة وتكريس مبادئ المحاسبة بارك الله فيك وضعت يدك على الجرح الحساس لكن الاهم ابلاغ نواورية بهذه الافكار بأي وسيلة قبل لقاء الخميس | |
|
| |
ابو منذر العباسي نقيب
عدد المساهمات : 1221 تاريخ التسجيل : 21/07/2011
| |
| |
djamter رقيب
عدد المساهمات : 244 تاريخ التسجيل : 16/10/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 18:56 | |
| - حميدوس كتب:
- هذه اهم التعديلات -في رأيي - ولعل الزملاء يضيفون عليها...
المادة 10 من القرار 829 : تتناقض تناقضا صريحا مع مبدا التنافي بين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والتي تنص على . المهام الادارية : المادة 10 : تشتمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف المدير ومسؤوليته على : ......... القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات والصرف.( هي مهام الآمر بالصرف في القانون 90/21 ) : الخلل الموجود في هذه النقطة يتجلى في أن : هذه المهام هي مهام مالية بحتة يقوم ............ ................. أخي العزيز. هذا تزوير وتحريف قام به بعض المفتشيش لإرضاء المديرين الله لا سامحهم.فقد فرطو عندما كانوا مقتصدين باخلاء الطريق امام تجوزات المديرين ثم "خيطوا لهم هذه الجملة للضغط على زملائنا خاصة الجدد منهم. و قد تحدثت في الامر مع السيد بلحوالة عثمان مفتش المالية المعروف لذى كل متكوني المنطقة الغربية (اثناء التكوين بعد الترقية).جوابه بعد ابتسامة عريضة كان ان هذا هو الحل الذي وجدناه من اجل تفادي المشاكل. الاصل في جملتين:
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف. - القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات. بهذه الصيغة التعارض يبدو جليا أكثر ولكن........... اظن أن رايي في الموضوع يحتاج الى تفاصيل لا اظن أن مكانه هنا. و حتى اختصر فالنتيجة التي أخلص اليها أنا هي ان مكانة المقتصد في النصوص رفيعة جدا (من ناحية المهام). و ان عدم حصولنا على الحقوق نتج عن عدم إلمامنا بجسامة دورنا. سؤال اريد ان افتج به النقاش في وقت آخر: القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 ؟؟؟ هههه 1990 وقبله ماذا كان ؟ الفراغ ؟؟؟ و ماذا عن مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب ؟؟؟ اخترعه القانون 90/21 ؟؟؟؟ و ما هى الفروقات بين القرار 829/91 و 1006/83 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط بعد هذه المناقشة نعرف من نكون. و فقط بعد معرفة ذلك ندخل الوزارة مرفوعي الهامات. و نقول إما هذا وإلا فلا.
| |
|
| |
benomar16 نقيب
عدد المساهمات : 1099 تاريخ التسجيل : 06/09/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:01 | |
| هاذي المهمة للاخ طالب العلم والمعرفة انا لا احفظ لا قرار ولا مرسوم ولم ابحث يوما عنهم | |
|
| |
فاتح22 نقيب
عدد المساهمات : 922 تاريخ التسجيل : 23/02/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:12 | |
| السؤال : هل من سيذهب للمفاوضة على دراية بهذا ؟ ام انه يردد : اريد منحة بيداغوجية ... اريد منحة بيداغوجية ... اريد منحة بيداغوجية . | |
|
| |
djamter رقيب
عدد المساهمات : 244 تاريخ التسجيل : 16/10/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:14 | |
| - حميدوس كتب:
- هذه اهم التعديلات -في رأيي - ولعل الزملاء يضيفون عليها...
المادة 10 من القرار 829 : تتناقض تناقضا صريحا مع مبدا التنافي بين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والتي تنص على . المهام الادارية : المادة 10 : تشتمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف المدير ومسؤوليته على : ......... القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات والصرف.( هي مهام الآمر بالصرف في القانون 90/21 ) : الخلل الموجود في هذه النقطة يتجلى في أن : هذه المهام هي مهام مالية بحتة يقوم ............ ................. أخي العزيز. هذا تزوير وتحريف قام به بعض المفتشين لإرضاء المديرين الله لا سامحهم.فقد فرطوا عندما كانوا مقتصدين باخلاء الطريق امام تجاوزات المديرين ثم "خيطوا لهم هذه الجملة للضغط على زملائنا خاصة الجدد منهم. و قد تحدثت في الامر مع السيد بلحوالة عثمان مفتش المالية المعروف لذى كل متكوني المنطقة الغربية (اثناء التكوين بعد الترقية).جوابه بعد ابتسامة عريضة كان ان هذا هو الحل الذي وجدناه من اجل تفادي المشاكل. الاصل في جملتين:
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف. - القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات. بهذه الصيغة التعارض يبدو جليا أكثر ولكن........... اظن أن رايي في الموضوع يحتاج الى تفاصيل لا اظن أن مكانه هنا. و حتى اختصر فالنتيجة التي أخلص اليها أنا هي ان مكانة المقتصد في النصوص رفيعة جدا (من ناحية المهام). و ان عدم حصولنا على الحقوق نتج عن عدم إلمامنا بجسامة دورنا. سؤال اريد ان افتج به النقاش في وقت آخر: القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 ؟؟؟ هههه 1990 وقبله ماذا كان ؟ الفراغ ؟؟؟ و ماذا عن مبدأ الفصل بين الآمر و المحاسب ؟؟؟ اخترعه القانون 90/21 ؟؟؟؟ و ما هى الفروقات بين القرار 829/91 و 1006/83 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط بعد هذه المناقشة نعرف من نكون. و فقط بعد معرفة ذلك ندخل الوزارة مرفوعي الهامات. و نقول إما هذا وإلا فلا.
| |
|
| |
om tasnim عقيد
عدد المساهمات : 1970 تاريخ التسجيل : 06/08/2014
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:25 | |
| لتعديل القرار 829 يجب البحث عن القرار الذي يحدد مهام مديري المتوسط والثانوي .......لأن هذا القرار يملي مهاما على المقتصد تحت عبارة : المهام المالية للمدير تعتبر مهاما إدارية للمقتصد .
أنا لا أملك رقم القرار ....بحثت ولم اجد ؟؟؟... | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:31 | |
| شيء بسيط تحذف كل المهام التربوية والادارية(المالية بالنسبة للمدير) وحنا تهنينا من الميزيرية. |
|
| |
فاتح22 نقيب
عدد المساهمات : 922 تاريخ التسجيل : 23/02/2011
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 19:38 | |
| - mourad-algerie كتب:
- شيء بسيط تحذف كل المهام التربوية والادارية(المالية بالنسبة للمدير) وحنا تهنينا من الميزيرية.
تبانلك ساهلة ..... احذفها وخلاص . والله لن يعتقوك .
| |
|
| |
ADRARIAN عريف أول
عدد المساهمات : 196 تاريخ التسجيل : 08/03/2013
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 20:16 | |
| - تغييرجلمة في المادة 2 : يكلف المقتصد "تحت سلطة المدير" بخيارين هما : 1- "تحت اشراف المدير " و بتالي يبقى دور المدير استشاري لا يلزم التنفيد و المسؤولية للمقتصد. 2-"تنفيذ اوامر المدير " و بتالي يصبح المقتصد غير مسؤول عن سوء التسيير في المؤسسة لأنه فقط منفذ . -اضافة مادة تبين العمال المهنيين تحت السلطة المباشرة لمن (المقتصد او المدير) دون تدخل الاخر. -اضافة جملة "و يتلقون تعويضا ماديا جراء هذا التكليف"الى المادة 14. اضافة شرط الى المادة 15 "على ان يتم في السنة المالية الجارية" كي لا تبقى المؤسسة تحت مسؤولية المقتصد المنقول للسنة المالية القادمة و على الوصاية تحمل المسؤولية في حالة عدم تعيين مقتصد للمؤسسة. - اذا تم اعتبارنا اداريين فيجب تعديل المادة 6 بحذف جملة "ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار "لأننا و ببساطة تصبح مهامنا تنتهي بنهاية الدوام الي على الساعة 16:30. - اذا تم اعتبارنا غير تربويين فيجب الغاء المواد التالية :7،11،12،و كذا تعديل المادة 9 بحذف كلمة "تربوية". - تعديل المادة 10 بحذف منها المهام الخاصة بالامر بالصرف.
| |
|
| |
om tasnim عقيد
عدد المساهمات : 1970 تاريخ التسجيل : 06/08/2014
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 20:34 | |
| نريد ان نكون :
1- إما إداريين وفقط :وبالتالي حالنا كحال الآخرين .....ولكن لا يعود لنا حق في السكن الوظيفي : انتبهوا جيدا . 2- إما محاسبين وفقط : ولا تعود للمدير سلطة علينا . | |
|
| |
بدرالدين صحراوي ملازم
عدد المساهمات : 821 تاريخ التسجيل : 02/05/2013 العمر : 63
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الأربعاء 19 نوفمبر 2014, 22:07 | |
| أولا : النشاطات البيداغوجية
1 . انجاز التقرير العام لتسيير المؤسسة
1 نظام المؤسسة : بناءا على الخريطة التربوية و الإدارية تتم نظام المدرسة
(عدد الأفواج ـ عدد التلاميذ ـ عدد الأساتذة ـ عدد القاعات ـ عدد المخابر و المرافق الأخرى)
2 . تسجيل التلاميذ وقبولهم : السجلات و الوثائق :
ـ يتم استقبال التلاميذ و تسجيلهم وفق القطاع المدرسي المحدد لكل مؤسسة مستقبلة .
يتم تسجيل التلاميذ في السنة الأولى متوسط وفق محاضر القبول و التوجيه المصادق عليها من طرف المجالس المنشأ لهذا الغرض .
ـ تجرى العمليات الإدارية لاستقبال التلاميذ بناء على القوائم المستخلصة من مداولات مجالس الأقسام ومحاضر مجالس القبول في غضون الأسبوع ما قبل انطلاق الدراسة تتخذ إدارة المؤسسة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي كافة التدابير من أجل استفادة التلاميذ الفعلية من أحد النظامين.
*السجلات و الوثائق :
يسجل التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط في السجلات و الوثائق المخصصة لهذا الشأن بعد دفع نفقات التمدرس وتتمثل السجلات والوثائق في سجل الدخول والخروج ـ سجل الأقسام :
ـ يتم إثبات حضور التلاميذ بعد مناداتهم في اليوم الأول من الدخول المدرسي حسب القوائم المذكورة وتنجز حالة التلاميذ الحاضرين وفق ذلك من أجل وضعية المصاريف المدرسية المختلفة .
ـ يتم كل تسجيل جديد أو خروج تلميذ بعد اليوم الأول من الدخول المدرسي باستعمال بطاقة الدخول أو الخروج التي تسلم إلى المصلحة الاقتصادية.
3. تشكيل الأفواج التربوية :
عند تشكيل الأفواج التربوية يجب مراعاة مايلي :
∞ العدد الكلي للتلاميذ
∞ عدد الذكور و الإناث ( الجنس )
∞ معدل القبول (01)
ومنه نشكل أفواج متوازنة ومنسجمة
4 . إنجاز استعمال الزمن : المنشور رقم 30/98 و المنشور رقم : 247 الصادر ب 04 جوان 2003 تتطلب هذه المرحلة توفر جملة من المعطيات الأساسية وهي :
الخريطة التربوية ـ المواقيت الرسمية ـ النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ـ البطاقة الفنية للمؤسسة (الهياكل و المرفق) ـ وضعية الأفواج التربوية ـ التأطير التربوي المتوفر ـ معرفة الأساتذة حق المعرفة .
5 . النظام العام لأنشطة التلاميذ وجدول توقيت الأقسام .
6 . ضبط خدمات الأساتذة و تنظيمها ـ الاستدراك
*أن تكون حصص المادة الواحدة موزعة على مدى أيام الأسبوع بصورة متكافئة حتى يسمح للفوج التربوي بالاتصال الدائم بأساتذته .
*أ تبرمج حصص المادة الواحدة خلال الأسبوع في أوقات مختلفة .
إما المواد ذات الحجم الساعي الأسبوعي الذي يساوي أو يفوق خمس ساعات فتفتح لهم حصة واحدة بساعتين متتاليتين خلال الأسبوع .
*تدرج حصة الاستدراك في أيام مختلفة من الأسبوع على أن تكون في بداية أو نهاية الفترة الدراسية .
*تبرمج الأعمال التطبيقية في المخابر بحصص مدتها ساعتان
*عدم إحضار التلاميذ من أجل حصة واحدة في القترة .
*عدم إسناد مستوى واحد أو ثلاث مستويات للأستاذ إلا في الحالات الخاصة .
*لا يتجاوز الحجم الساعي للتلاميذ 6 ساعات في اليوم
*عدم ترك فراغات في التوقيت الأسبوعي للأف
7 . تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم :
ـ احترام المواقيت الرسمية
ـ الاطلاع على النصوص المتعلقة بالمواقيت و المعاملات لكل مادة
ب . مجالس التعليم ومجالس الأقسام :
(02)
1ـ مجالس التعليم : القرار الوزاري رقم : 172/91 .
ينعقد مرتين على الأقل في السنة : تشكيلته.المدير.مستشار التربية . أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة إذا يكتمل النصاب في المادة .
ـ جدول الأعمال :
• تحليل المواقيت . البرامج و التعليمات التربوية .
• تسهيل التشاور بين المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
• دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام
• التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ .
• العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية .
• استعمال الأعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية .
2 ـ مجالس الأقسام: القرار الوزاري رقم : 157/91 ينعقد أربع مرات في السنة تشكيلته : المدير ـ المستشار التربية ـ أساتذة القسم الواحد ـ مستشار التوجيه .
ـ جدول الأعمال:
*الاجتماع المنعقد في بداية السنة :
∞ إفادة الأساتذة بالتعليمات و التوجيهات الرسمية .
∞ دراسة التركيبة للقسم و المقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها .
∞ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
∞ توزيع عمل التلاميذ مدى التقدم في تنفيذه .
∞ النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم و التي تتعلق بقرار مجلس نهاية السنة .
∞ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطهم وضمان الانسجام و المقاييس و الكيفيات التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ و تقديره
∞ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
(03)
ج ـ تنشيط أعمال الأساتذة مسؤولي المواد و الأساتذة الرئيسيين :
القرار الوزاري رقم : 177/91 ـ 174/91
يعد المدير رزنامة هذه المجالس وينشطها و يتابعها :
1ـ الأساتذة الرئيسيون :
التشكيلة : المدير ـ مستشار التربية ـ للأساتذة رؤساء الأقسام .
الدورية : مرتين في الفصل .
المهام :
≈ ينشط عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في قسم واحد.
≈ يقوم بمتابعة السلوك و النتائج
≈ ينشط التفكير الجماعي (في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ و الأساتذة )
≈ يشارك في خلق الجو الملائم للتدريس .
≈ دراسة حالات القسم : تزيين القسم ـ إنتخاب مندوبي القسم ـ الحالات الاجتماعية و الصحية ـ الغيابات ـ المحافظة على نظافة الأثاث
≈ تفعيل دفتر المراسلة .
≈ الفروض المحروسة .
≈ الواجبات المنزلية .
≈ الدعم .
≈ تنشيط النوادي.
2 ـ الأساتذة مسؤولي المواد:
التشكيلية : المدير ـ مستشار التربية ـ الأساتذة مسؤولي المواد .
الدورية : مرة في الشهر
المهام : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم المتوسط يتولى الأستاذ مسؤول المادة مايلي :
(04)
*يتابع سير وتطبيق المناهج .
*يعرض على المدير رزنامة اجتماعات التنسيق و الأيام التربوية .
*يساهم أستاذ المادة بتنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجالس التعليم ومتابعته .
*تنشيط النوادي و الرحلات التربوية .
*يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية و التجهيزات .
د ـ التكوين و المتابعة وزيارة الأساتذة في الأقسام :
على المدير تكوين الأساتذة و خاصة الجدد منهم بمساعدة أستاذ المادة مع برمجة زيارات ميدانية داخل أقسامهم وهذا من خلال الرزنامة المعدة لهذا الشأن .
ز ـ تنظيم عمليات تقييم التلاميذ ( الواجبات و الفروض ) :
يتعين على المدير أن يتطرق إلى مجالس الأقسام و التعليم التي تنعقد في بداية كل سنة وتنظيم التقييم ووضع دورياته وتقسيمها بين الفروض المحروسة و الواجبات المنزلية وعلى الأساتذة الالتزام بتطبيقيها واحترام مواعيدها . وتسجيل نتائجها في دفتر التنقيط المخصص لذلك .
هـ ـ استعمال الوسائل التعليمية :
يجب على المدير أن يكون على دراية كاملة بالوسائل التعليمية بحيث تبرمج حصص الأعمال التطبيقية للمستوى الواحد في فترات مختلفة بهدف الاستغلال الأمثل للوسائل التعليمية ( التجهيزات المخبرية ) ويتابع صيانتها .
و ـ مراقبة دفاتر النصوص و استثمار النتائج العامة :
يتوجب على المدير المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص للتأكد من :
*التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها .
*تطبيق المنهاج .
*تواتر الفروض المنزلية .
ي ـ تنظيم تسيير المكتبة : عدد الكتب ـ الكيفية .
تفعيل دور المكتبة ـ إطلاع المدير على كيفية تسيير المكتبة (الإعارة )بمساعدة (05)
تقرير التقييم الأسبوعي للمكتبة
* الاستدراك : تنظيمه ـ فعاليته .
تدرج حصة الاستدراك في أيام مختلفة من الأسبوع على أن تكون في بداية
الفترة الدراسية مع تجنب حصتي استدراك للفوج في نفس اليوم
*الاجتماعات مع مندوبي الأقسام : القرار رقم :836
يجتمع المدير مرة واحدة في كل فصل مع مندوبي الأقسام ,وإعطائهم التعليمات و التوجيهات الخاصة بأقسامهم .
ثـانيـــــــا : النشـاطـــــات التربويـــــة:
1 ـ روح التنسيق وتوفير الجو الملائم للانسجام و العمل .
يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة لى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تدليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .
2 ـ تنمية الشعور بالمسؤولية :
على المدير أن يعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و إحترام الشخصية و الصداقة و التضامن ولا يأتي هذا إلا بالعلاقات الجيدة مع الموظفين و التلاميذ و الأولياء .
3 ـ تنمية الأنشطة الثقافية و الرياضية :
على المدير تفعيل النشاطات الثقافية و الرياضية ( الجمعية الثقافية الرياضية )
4 ـ الاهتمام بظروف عمل التلاميذ وحياتهم داخل المؤسسة ( المذاكرة ) على المدير أن يهتم بظروف التلاميذ وحياتهم داخل المؤسسة وبمساعدة التقارير اليومية للاستشارة و المصلحة المالية .
5 ـ دور مجلس التأديب المدرسي :
يهدف مجلس التأديب التربوي إلى إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي ويساعد على ارتقاء التلاميذ ازدهار شخصيتهم الفردية و الجماعية كما يجب على المدير بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط المعدة لذلك ويعقد مجلسا في أخر كل فصل .
(06)
المهام الإدارية للمدير:
تعتبر الإدارة وسيلة عملية في خدمة التربية وليست غاية في حد ذاتها من هذا المبدأ الأساسي المتداول في المجال التسيير الإداري نستهدف تحقيق الغايات الآتية :
¤ اكتساب القدرة على التسيير وممارسة المسؤولية
¤ معرفة قراءة الوثائق الإدارية واستغلالها استغلال أمثل
¤ القدرة على تفسير التوجيهات
¤ معرفة ملاحظة الظواهر التي تقع بالمؤسسة وحصرها يخول تقييمها بما يخدم المصلحة العامة .
¤ معرفة استعمال واستغلال الملاحظة الإدارية ذات الطابع الرسمي و التشريعي
¤ القدرة المعرفية على التحرير الإداري لمختلف الرسائل و التقارير التي يسمح استغلالها بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات العملية في مواقف وأدوار معينة .
¤ القدرة على حسن التنظيم
¤ القدرة على تسيير الموارد البشرية و تطوير الناشطة التربوية و الإدارية بالمؤسسة التعليمية
¤ التحكم في مسك وضبط الملفات و السجلات المختلفة
¤ القدرة على التوقعات واتخاذ الإجراءات الملائمة لان مبدأ التسيير يعتمد على حسن التصور و القدرة على القيادة الجماعية .
تتمثل مسؤولية المدير الإدارية في :
¤ تنفيذ القرارات و التعليمات الرسمية
¤ السهر على الانضباط و المواظبة
¤ الأشراف على كافة أعمال المؤسسة
¤ تنظيم مختلف المصالح ومرافقتها
¤ توفير وسائل العمل (المطبوعات السجلات الدفاتر ...........الخ )
¤ تسيير الموظفين و التلاميذ ومسك الملفات و متابعتها (07)
مجلس التربية والتسيير:
يساعد المدير في القيام بمهمته مجلس التربية و التسيير وفقا لإحكام المرسوم رقم : 76/71 و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
يشكل مجلس التربية والتسيير الإطار الذي تساهم من خلاله أطراف الجماعة التربوية بواسطة ممثليها في إدارة شؤون المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم 76/71 المؤرخ في 16افريل 1976 والقرار رقم : 152 بتاريخ 02 مارس 1990 وطبقا للتعليمات و التوجيهات الصادرة من السلطات السليمة .
يهدف مجلس التربية و التسيير إلى توفير الظروف المناسبة و الشروط الضرورية التي تمكن المؤسسة من انجاز المهام المرسومة لها , وبما يكفل استفادة التلاميذ من جميع الأنشطة التعليمية الفعاليات المكملة وفق البرامج و المضامين والمناهج و المواقيت التي تحددها وزارة التربية .
يتكفل مجلس التربية و التسيير بحسن استخدام الموارد البشرية و الوسائل الأساسية المندمجة ويسهر على تسييرها لتحقيق الأغراض التربوية في فائدة التلاميذ وعلى هذا الأساس فهو يقوم بنشاطاتها تربوية وإدارية مالية .
أحكام خاصة بالنشاطات الإدارية لمجلس التربية و التسيير :
يقوم مجلس التربية و التسيير في إطار التنظيم العام للمؤسسة بالمشاركة في إدارة شؤونها عن طريق التوجيه والمتابعة بنشاطاتها إدارية مالية تتمثل في :
¤ العمل على حسن تطبيق التعليمات التوجيهات الرسمية المتعلقة بالتنظيم العام
للمؤسسة سيرها من حيث الجوانب الإدارية و المالية .
¤ المداولة على مشروع الميزانية و الحساب المالي لتسيير المؤسسة .
¤ إبرام الصفقات و العقود في مجال التموين و التجهيز وأشغال الترميم و الصيانة طبقا للتنظيم الساري الجاري العمل به
¤ المساهمة في معالجة المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل فيها .
¤ البث في الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة (08)
أحكام خاصة بتشكلة مجلس التربية و التسيير
يتشكل مجلس التربية و التسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة و التأطير . ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم و الحراسة و الموظفين الإداريين و أعوان الخدمات و أولياء التلاميذ .
الأعضاء الشرعيون:
ـ مدير المؤسسة رئيسا
ـ المسير المالي
ـ المستشار في التربية
الأعضاء المنتخبون:
( الشروط :الجنسية جزائرية أقدامية 06 أشهر من يوم الانتخاب أن يكون مثبت أم متمرن )
ـ 03 ممثلين عن الموظفين المدرسين
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مستشار التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ـ 03 ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ
ـ 02 تلميذان (من الأفضل آن يكونا من السنة 4)
* ملاحظة :
تدوم العهدة الانتخابية للمثلين في مجلس التربية والتسيير 03 سنوات قابلة للتجديد في حالة انقطاع أحد الأعضاء المنتخبين
أحكام خاصة بدورات مجلس التربية و التسيير :
ـ يجتمع مجلس التربية و التسيير بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة الواحدة منها بداية السنة الدراسية (09)
ـ يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناءا على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء
ـ لا تصلح مداولات مجلس التربية و التسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه
ـ وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس مرة ثانية في ظرف أسبوع وتصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء
ـ تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس
ـ ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض الأجل في الجلسات غير العادية
يمكن للسلطة السليمة إيفاد ممثل عنها للاشتراك بصفة استشارية
ـ تدون المحاضر في سجل خاص يفتحه المدير
ـ في حالة غياب المدير رئيس المجلس تعيين السلطة السليمة من يرأس المجلس بصفة رسمية
ـ قرارات المجلس تكون نافذة بعد أن تصادق عليها السلطة السليمة في أجل
أقصاه شهرين وإذا انقضت المدة دون رد تصبح المداولات نافذة .
مجلس التنسيق الإداري:
نظرا لأهمية دور المجالس الإدارية باعتبارها إطار للتشاور و الحوار و فضاءات لتبادل الآراء وتلاحمها وهيئات للتنسيق و التعاون تستند إليها الإدارة للقيام بوظائفها في مجالات التسيير التربوي و البشري بما يحقق السير الأفضل للمرافق التربوية من بين هذه المجالس مجلس التنسيق الإداري للمتوسطة
أحكام خاصة بمجلس التنسيق الإداري للمتوسطة :
ـ يساعد المجلس الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
ـ يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل و الطبيعي للتشاور بين الأعضاء الفريق الإداري للمؤسسة (10)
ـ يجتمع مجلس التنسيق الإداري يوميا في بداية الموسم ثم مرة عل الأقل في الأسبوع وتهدف هذه الاجتماعات إلى :
1 ـ تظافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
2 ـ التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح
3 ـ إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
4 ـ مناقشة التعليمات و المراسلات الرسمية وشرحها
5 ـ ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة
يشكل مجلس التنسيق الإداري وفقا لطبيعة كل مؤسسة :
أ ـ مدير المؤسسة رئيسا
ب ـ المسير المالي
ت ـ المستشار في التربية
ويمكن للمدير إستدعاء أي موظف أخر يعمل بالمؤسسة للتشاور
• ينوب المدير عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه
• تدون المحاضر في سجل خاص يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير
أحكام خاصة بمجلس التنسيق الإداري للمأمن
زيادة على الصلاحيات و المهام الموكلة إليه استنادا للقرار 156 المؤرخ في 26 فيفري 1993 فإن مجلس التنسيق الإداري للمأمن يتولى مهام تسيرية وإدارية في المأمن وتتلخص في :
ـ السهر على تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية وتوفير ظروف العمل المناسبة وإقرار جو من التعاون و الحوار بين مختلف أطرافها
ـ مناقشة التعليمات و التوجيهات الرسمية وشرحها ومتابعة تنفيذها و تطبيقها
ـ ضبط برنامج العمل وتقييم المهام المنجزة في المأمن
ـ تحقيق التنسيق المحكم و التكامل الفعال بين وحدات المأمن (11)
ـ تدارس مشروع التنظيم العام للمأمن من الناحية الإدارية و المالية
ـ السهر على إقامة قواعد الأمن و الوقاية و المتابعة الدورية لحفظ صحة التلاميذ وحماية الوسط المدرسي يتشكل مجلس التنسيق الإداري للمأمن من :
• ـ مدير المؤسسة منسقا
• ـ المسير المالي
• ـ المستشار في التربية
• ـ مديري الابتدائيات للمأمن
ويمكن للمدير إستدعاء مفتش المقاطعة و المكلف بمصالح التغذية المدرسية أو أي شخص أخر للتشاور يعقد مجلس التنسيق الإداري للمأمن على الأقل مرتين في الشهر .
دور المدير كمنسق رئيسي بين مختلف المصالح:
إن المهام الإدارية لرئيس المؤسسة تهدف إلى تطوير و ازدهار الفعل التربوي الذي هو الأساس في العملية التربوية لان طموحات المؤسسة في تحقيق الأهداف التربوية لا تتحقق في غياب إدارة قوية ناجحة وفعالة تدير شؤونها المتنوعة و المختلفة وهذه الأعمال الإدارية التي يضطلع بها المدير تتجلى فيما يلي :
1 . ضرورة إطلاعه على المراسيم و القرارات و المناشير الوزارية التي تؤهل الموظفين الإداريين أو التربويين
2 . ضرورة تولي التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة حرصا على تسيير مساراتهم المهنية طبقا للتشريع المفعول من تعيين وتنصيب وذلك بفتح ومسك الملفات الشخصية الخاصة بالموظفين ( لكل موظف ملف سواء كان مرسم أو متربص أو متعاقد ) وتبقى جميع المعلومات المدرجة في الملف المهني للموظف سرية وجوب الحفاظ عليها ويمنع كل إخفاء أتمزيق أو تحويل لأي وثيقة من هذه الوثائق و لاتدرج في الملفات إلا الوثائق الرسمية وتطبيقا لمخطط تصنيف الوثائق يوزع ملف الموظف على ثلاث أنواع :
*/ المسار المهني */الحالة المدنية */العطل و الغيابات
(12)
لا يسمح بالاطلاع على الملف المهني و المالي إلا لموظفين التربية و التكوين بمهمة
التفتيش ومدير التربية أما أي شخص أخر فيجب أن تسبقه رخصة من السلطة الوصية .
كما لا يسلم إلى المعني في حالة نقل بل يرسل عن طريق البريد المسجل إلى المؤسسة المستقبلة في ظرف سري و مضمون بعد طلب من مدير المؤسسة المستقبلة و لا يرسل ملف موظف ارتقى إلى رتبة مدير بل يحول إليه عن طريق مديرية التربية مصلحة المستخدمين أما ملفات الموظفين الذين استقالوا أو تقاعدوا تنظم في الأرشيف في سرية تامة مرتبطة حسب أصناف الموظفين
تقييم الملفات : إن تسيير الملف الإداري للموظف يعتبر عملية إدارية هامة في مساره المهني لأنه يشكل الذاكرة المهنية لحياة عملية طويلة تخضع كل سنة فيها إلى التنقيط و التقييم بحيث يقوم المدير بتقييم جميع الموظفين بتسجيل ملاحظات على مردودهم ومسارهم ـ المهني خلال الموسم الدراسي , ويقدم نقطة إدارية للموظفين المرسمين على أن تكون مطابقة للملاحظات المسجلة وهذه النقطة تخضع لجدول التنقيط حسب الدرجة وكفاءة الموظف .
3 ـ يسهر على احترم الآجال فيما يتعلق بأعداد التقارير و الجدول الدورية وإرسالها إلى السلطات السليمة .
4 ـ يستقبل البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ويحتفظ بالبريد السري
5 ـ يؤشر ويوقع على المرسلات الإدارية الصادرة عن المؤسسة
6 ـ يتعين عليه ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأثاث و التجهيزات داخل المؤسسة و السهر على إقامة التدابير اللازمة و التنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة
7 ـ يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية و التسيير
كما يسعى مدير المؤسسة أن تكون بحوزته الوثائق التالية : (13)
أ ـ الخريطة الإدارية و التربوية ( التنظيم التربوي )
(Plan ORSEC)ب ـ مخطط المؤسسة بما في ذلك مخطط النجدة
ت ـ قرار فتح المؤسسة
ث ـ الرزنامة الإدارية
ج ـ الملفات المهنية لمختلف الموظفين
ح ـ هيكلة وزارة التربية ومديرية التربية
خ ـ النشرات و النصوص الخاصة بالتنظيم و التشريع الجاري العمل به
أمانة المديـــــــر
تقوم الأمانة داخل المؤسسات التعليمية بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالنشاط اليومي للمؤسسة , والتسيير الإداري للمصالح , ونشر الأخبار و عليه فإن موظفي أمانات المؤسسات التربوية يلعبون دورا بالغ الأهمية في حياتها اليومية
ونظرا لكل ما يقوم به موظفي الأمانات فعلى المدير أن يوايهم العناية و الرعاية الكافية في ميدان التكوين ليتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم بيد المبتدئين منهم ويطور أساليب عمل القدامى من زملائهم لان الإدارة فن وأسلوب عمل قابل للتطوير .
يجب أن يكون تنظيم الأمانة وظيفيا و منسقا من أجل الحصول السريع على كل الوثائق تتكلف الأمانة بالاتصالات مع الموظفين و التلاميذ وأوليائهم ومع الجمهور عملية استقبال ودخول الزوار تتم وفقا لتعليمات وأوامر المدير
تلتزم الأمانة بكتمان السر المهني
تكلف الأمانة بالاستقبال و الانجاز وإرسال البريد الإداري وكذلك متابعة كافة الأعمال المطلوبة في الرزنامة الإدارية وتذكير المدير بها
تنظيم الأرشيف :
الأرشيف:هو مجموعة الوثائق التي تم الاحتفاظ بها قصد الرجوع اليها لأغراض مختلفة . أبحاث تاريخية , إثبات حقائق , دراسة قضايا تعتمد على الوثائق , الرجوع إلى هذه الوثائق لإثراء مشروع قصد الدراسة فهو المحافظةعلى المستندات التربوية و الإدارية التي استغنينا عنها إلى حين أو نهائيا و نراجعها لمعالجة أغراض تنموية أوتاريخية . (14)
ينقسم الأرشيف إلى ثلاثة أصناف متميزة حسب مدة وجوده : الأرشيف التاريخي ( العمر الثالث ) الأرشيف الوسيط (العمر الثاني ) الأرشيف الحي (العمر الأول)
يتكون من الوثائق التي يفوق مدى وجودها (15) سنة و التي أصبحت غير ضرورية في المصالح ويتم دفعها إلزاميا إلى مصلحة الأرشيف ألولائي أو الوطني
يتكون من وثائق فاقت خمسة سنوات و التي يجرى الاطلاع عليها من حين لأخر ويتم دفعة إلى مصلحة الأرشيف بالمؤسسة
يتكون من وثائق السنة الجارية او السنوات الأربعة الماضية و التي تحتاجها المصالح في نشاطها اليومي يحتفظ بهذه الوثائق في المصلحة المنتجة لها
صيانة الأرشيف :
يحفظ الأرشيف في محلات مخصصة لهذا الغرض في المؤسسة التعليمية بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 ـ توفير محلات متوسطة الرطوبة و الجفاف وتزويدها بالرفوف الحديدية و التي تتوفر فيها الشروط الأمنية لوقاية الوثائق من الإخطار كالحرائق و القواضم و الحشرات وغيرها .
2 ـ تعيين مسؤول يكلف دائما او مؤقتا حسب أهمية الأرشيف بالإجراءات التالية :
• استلام وتصنيف الوثائق
• لف الوثائق في رزم
• ترقيم الرمز
• تحضير حافظة الدفع
فتح الأرشيف للاطلاع :
يحق للهيئة الدافعة إن تتقدم طلبا كلما اقتضت مصلحة عملها ذلك للاطلاع على أرشيف ولذلك عليها أن توفر المراجع الخاصة بذلك ( جدول الدفع ) الذي يبقى في حوزتها حسب الترتيب الزمني . (15)
دور المدير في حماية المؤسسة :
تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة
و المحافظة عليها بأستعمال القوة عند الاقتضاء , ومسؤولية حماية المؤسسة تقع مباشرة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بمعاونين مؤهلين ( أعوان أمن ) وأن يقيم هيكل تنظيمي يكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة
دور المدير في ميدان الأمن :
أمن المؤسسات التربوية أصبح يشكل الشغل لكل المسؤولين على جميع المستويات بسبب أهميتها لكون المؤسسات التربوية تضم عددا كبيرا من الموارد البشرية ( تلاميذ ـ موظفين) يستدعي بالضرورة ضمان أمن الفكري و المادي في جميع الأخطار سواء ما تعلق بالأشخاص الذين يعرضون أمن التلاميذ أو الموظفين عن طريق الاعتداء الجسماني أو المعنوي أو عن طريق السرقة و النهب و التخريب بالإضافة إلى الأمن من الحوادث الكثيرة و المتنوعة كالحريق و الفيضانات و الانفجاريات و تسرب الغاز وفساد الأجهزة الكهربائية أو سقوط الأسلاك الكهربائية وتعود الأسباب هذه الحوادث في كثير من الأحيان إلى الإهمال و التسيب على مختلف المستويات في الداخل و الخارج
فالمدير ملزم باتخاذ التدابير الضرورية الأمنية لتفادي وقوع هذه الحوادث
وهي :
1 . صيانة الأجهزة الكهربائية و قنوات الغاز
2 . صيانة النباتات و ترميمها
3 . التذكير بكيفية استعمال المواد الكيماوية في المخازن وحسن تخزينها و نظافتها
4 . إصلاح الملعب وساحة المؤسسة من الحواجز والأحجار التي قد تكون سببا في سقوط التلاميذ
5 . تدعيم الحراسة وخاصة الليلية منها وتزويد الحراس بالتعليمات الضرورية كاستخدام جرس الإنذار
(16)
دور المدير في ميدان الوقاية الصحية :
يمكن تحسين الوقاية في المؤسسات التربوية عن طريق التوعية من خلال إبراز أهميتها مع مختلف الأطراف باعتبارها مركز العلم و المعرفة وغرس للأخلاق الفاضلة عن طريق التنظيم المحكم من خلال توزيع المدير لمختلف المهام بدقة وتحديد المسؤوليات و المتابعة الميدانية بالمعاينة المنتظمة عن طريق الفريق الإداري لمختلف الهيئات و التجهيزات لاكتشاف الإتلاف المحتملة ومعرفة المتسببين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ينبغي على المدير القيام بالإجراءات التالية :
¤ تحصين المباني من خلال تركيب السياج للأبواب و النوافذ
¤ إزالة الأعشاب و الأوساخ من الساحات وخاصة القابلة للاشتعال
¤ مراقبة صلاحية أجهزة الإطفاء
¤ التحلي باليقظة عند استعمال المركبات الكيماوية الخطرة من قبل المخبري أو الأساتذة خاصة أمام التلاميذ
¤ تقديم التعليمات لتفادي الانحرافات الاجتماعية المختلفة من تعاطي التبغ أو المشروبات الكحولية أو المخدرات ومختلف الأمراض الخلقية باعتبار أن المؤسسة تربوية تحرص على تربية الأجيال و توجيهها وحمايتها
دور المدير في ميدان الصحة :
تؤكد مختلف المناشير الوزارية الصادرة في هذا الموضوع على ضرورة اتخاذ الوقاية من أجل النظافة و الصحة ويمكن إدراجها فيما يلي :
§ نشر التربية الصحية في الوسط المدرسي ثم العائلي والتنسيق بينهم من خلال تعريف التلاميذ بالأمراض و الأوبئة التي يتعرض إليها وطرق الوقاية منها وذلك عن طريق دروس ومعلقات تعدها وزارة الصحة وتقديم عروض محاضرات أو أشرطة علمية
§ التعاون مع القطاع الصحي ووحدات الكشف و المتابعة و القيام بالفحوص الطبية الدورية المبرمجة
§ تقديم الإسعافات الأولية عند وقوع حادث ومتابعة الوضع الصحي للتلاميذ من خلال البطاقات أو الدفتر الصحي المدرسي
§ وجود قائمة الأمراض المعدية التي تتطلب العزل (17)
دور المدير في ميدان النظافة : يجب أن يجعل المدير من النظافة الأولوية و الصدارة لحماية ووقاية مؤسسته باتخاذ الإجراءات التالية:
¤ تنظيف قاعات الدراسة و المكاتب وكل المحلات و الساحات
¤ الحرص على تنظيف الوسائل المخبرية بعد الانتهاء من استعمالها
¤ برمجة عمليات نظافة شاملة خلال العطل
¤ احترام قواعد النظافة بتفقد قنوات صرف المياه و المياه الصالحة للشرب واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي وقوع حوادث أو أمراض معدية
العلاقـــــــــــات
إن تعدد مسؤوليات المدير تفرض عليه تكوين علاقات طبية داخل المؤسسة و خارجها فهو حقا صاحب السلطة غير أن هذا لا يعني احتكارها والمبالغة فيها , واحتقار الطرف الثاني وفرض الآراء عليهم يؤدي إلى إفشال الإدارة الصادقة وتحطيم الطاقات وخلق جو يسوده الجمود و الثوران
علاقات المدير داخل المؤسسة:يسهر المدير على توفير الظرف الحسنة حتى يسود العمل جو يتسم بالإخلاص و التعاون المثمر و الاحترام المتبادل بينه وبين جميع الموظفين جاهدا نفسه في إبعاد شبح الصراعات الهامشية التي يمكن إن تحدث بينهم و بين مسؤوليهم المباشرين
أما علاقة المدير بالتلاميذ تكون على أساس أنه مربي بالدرجة الأولى و التحلي بروح الأبوة في معاملاته مع التلاميذ
علاقات المدير خارج المؤسسة :
بالأوليــــــــــــــــــاء :
يجتهد المدير كلما سمحت له الفرصة باستقبال الأولياء استقبالا حسنا وإطلاعهم على النتائج وإرشادهم إلى ما يعود أبنائهم بالنفع ومساعدة جمعية أولياء التلاميذ لأداء مهامهم ودعوتها إلى المساعدة و المساندة عن طريق تنظيم جلسات دورية بمناسبة تسليمهم كشوف العلامات الفصلية و السنوية (18)
بالمسؤوليــــــــن المباشــــرين: للمدير مسؤولون على مستوى الولاية وعلى مستوى الوزارة فعليه الاجتهاد في احترامهم و التعاون معهم عن طريق إنجازا العمل إنجازا منتظما وتوجيه الوثائق المطلوبة في مواعيدها المحددة ودراسة ما يرد من توجيهات وتعليمات ومناشير بكل عناية وجدية
بالسلطات العليا:حرصا على أن تكون المدرسة إشعاع ثقافي واجتماعي يسعى المدير على أن تكون له علاقة متينة بينه وبين الهيئات المحلية أساسها التعاون و المساهمة في نشر الثقافة وذلك بمشاركة التلاميذ في المناسبات التي تقام من أعياد دينية وأعياد وطنية وعالمية وكذلك التظاهرات والحملات الوطنية التي تنظم لصالح المجتمع
النشاطات الماليـــــة:
الميـــــــزانيــــــة : وهي عملية تقدير و تقييد وترخيص بالتصرف في مداخيل ومصاريف المؤسسات العمومية لفترة معينة ومحددة تسمى السنة المالية
قواعـــــد الميزانيــة:
§ الميزانية الموحدة : الميزانية تحتوى على جميع المداخيل و المصاريف مجمعة في وثيقة واحدة
§ الميزانية الشمولية : مجموع أموال الميزانية تشكل كتلة مالية واحدة وموحدة تمول بها مصاريف السنة المالية منح تخصيص إيرادات معينة لمصاريف معينة بل ضرورة جمع الإيرادات من جهة و المصاريف من جهة أخر دون فصل
§ الميزانية السنوية :لسهولة المراقبة الجدية و العملية لتنفيذ الميزانية فأن الحول الموقوف عليه هو السنة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر
§ التــوازن : الإيرادات تساوي النفقات
تنفيــذ الميـــزانية: إن التنافي بين وظيفتي الأمر بالصرف و المحاسب العمومي يجسد بصفة ففعلية مبدأ فصل السلطة بينهما ولا ينبغي أن يكون حاجزا للموظفين بل يجب أن تعزز العلاقات بينهما لتصب في حوار بناء يشجع المشاركة فصد اتخاذ قرارات ناجعة من شأنها توفير الظروف الملائمة للعمل الذي يهدف إلى تحسين الفعل التربوي , إن تنفيذ الميزانية يعتبر فعلا إداريا وفعلا تسييريا. (19)
الفعل الإداري:
*القرارات المتخذة في إطار عمليات المحاسبة و التي تمكن من تحقيق إيرادات والتزام بالنفقات
*عمليات المعاينة وتحصيل الحقوق و الموارد
*عمليات الالتزام و التصفية والأمر بالنفقات
الفعل التسييري: تحصيل وتسديد النفقات واستعمال الأموال ( هذه العملية من صلاحيات المسير المالي ولا تخضع للمراقبة الدائمة لرئيس المؤسسة )
وطبقا للمادة 32 من القانون 90/21 يقوم الآمرون بالصرف بالفعل التسييري لأنهم مسؤولون مدنيا وقضائيا على حفظ واستعمال الممتلكات المحصل عليها من الأموال العمومية وعليه فإنهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للأملاك المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو المخصصة للمؤسسة
صلاحيات المدير المالية:
يكون مدير المؤسسة التعليمية الأمر بالصرف الوحيد في المؤسسة وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة , ويقوم بمعاينة محقوق المؤسسة فيميدان الإيرادات وتصفيتها واسترجاعها بالنفقات والعمليات الحسابية أمام السلطات السليمة
يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لإحكام المرسوم 90/49 تحت إشرافه ومسؤوليته .
يجب على مدير المؤسسة أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ويراقب التواريخ المحدد وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
يراقب مسك المدونات الحسابية المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن ألا في حالات خاصة استثنائية وحسب الشروط المحدد في التعليمات الوزارية
يقوم المدير بالتعاون مع المقتصد بإعداد مشروع الميزانية يقدم الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير (20)
فالمدير مسؤول على:
ـ الإثباتات الكتابية التي يسلمها
ـ الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق
ـ مدنيا وجزائيا على صيانة الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية
ـ مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة له
ملاحظــــة :
الصلاحيات الإدارية للمقتصد هي الصلاحيات المالية للمدير المادة النفقات المادة الإيرادات المعني
19
20
21
Engagementالالتزام
Liquidationالتصفية
الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة
Ordonnance ment
Mandatement
16
31
17
الإثبات
Constatations
التصفية
Liquidation
الأمر بالصرف
Ordonnateur
22
36
Paiement الدفع
18
35
التحصيل
Recouvrement
المقتصد
comptable
مراقبـــة الجرد: يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي و تقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مؤسسات الدولة وهياكلها
ان عملية الجرد تهدف إلى ضمان حماية الأملاك الوطنية و الحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها كما تبين حركة هذه الأملاك وتقيم العناصر المكونة لها
يتعين على المنشآت و المصالح و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لدولة , سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما أن تكون بجرد وصفي و تقييمي للأملاك الخاصة العمومية التي خصصت لها
(21)
وبناءا على ما ورد في الصادر17 من المرسوم 91/455 المؤرخ في :23/11/1991
فإن الجرد يبين بأمانة تسجيل الأملاك التي تحوزها المصالح المعنية وحركتها كما تتضمن البيانات التي تتعلق بإصلاحها أو تحطيمها فقدانها وتدون حسب الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل
يتمتع بقوة الإثبات في ميدان المراقبة لاسيما فيما يتعلق بجيارة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها من جهة أخرى تشير إلى أنه يتم إعداد جدر الأملاك المنقولة تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الأعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة وتسييرها حسب القواعد الإدارية وقواعد المحاسبة العمومية
فحص الجرد للممتلكـــات المنقولـــة:
تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند
1 . عملية تأسيس الجرد
2 . نهاية كل سنة
3 . عملية تسليم المهام ما بين الأمرين بالصرف أو المسيرين الماليين ان الممتلكات المنقولة التي تبين فقدانها أو غير القابلة للاستعمال تسجل بقائمة ترفق بمحضر فحص الجرد وتؤشر من طرف الأمر بالصرف وبمجرد الانتهاء من هذه العملية ( فحص الجرد ) يجب اقتراح إسقاط الأشياء غير القابلة للاستعمال على مجلد التربية و التسيير
وفي هذا الآمر يجب الإسراع في أخذ التدابير اللازمة للتخلص من الأشياء و العتاد المسقط غير اللائق للاستعمال تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن إبقائها وحزها لمحلات دون أي فائدة
إن اللجنة المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بطلب تجديد التجهيزات تحدد تشكله لجنة الإسقاط المتكونة من :
• مدير التربية أو ممثله
• رئيس المؤسسة
• مقتصد المؤسسة تعليمية أخرى (22)
• ممثل مديـر التعميـر و البـناء و الإسكـان بالولايـة أو ممثله تستدعـي هذه اللجنـة من طرف مديـر التربيـة
الأشياء المقترحـة للإسقـاط بمقتضى محضر اللجنة توضـع تحت تصرف مصالـح الممتلكات العمومية مع تحفظات الإجـراءات المنصوص عليها بالتعليمـة رقم 889 المؤرخة في : 01/12/1992 الصادرة عن المديريـة العامة للميزانيـة بالنسبـة للممتلكـات غير المقيمـة قصد تمكين مصالح أملاك الدولـة من بيعهـا أو التخلص منها .
مراقبـة الجــرد الدائــم :رقابـة المخازن موكلة بالدرجـة الأولى لرئيـس المؤسسـة و المسيـر المالي وحتى تسم بالنجاعـة والفعالية تكون ميدانية ودائمة ومجسدة في كل مرة بتأشيرة أو توقيع | |
|
| |
فتحي الجزائري رقيب
عدد المساهمات : 279 تاريخ التسجيل : 24/05/2010
| موضوع: رد: مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس الخميس 20 نوفمبر 2014, 11:13 | |
| - om tasnim كتب:
- نريد ان نكون :
1- إما إداريين وفقط :وبالتالي حالنا كحال الآخرين .....ولكن لا يعود لنا حق في السكن الوظيفي : انتبهوا جيدا . 2- إما محاسبين وفقط : ولا تعود للمدير سلطة علينا . الاخت ام تسنيم اعتقد بان الناظر ومستشار التربية كذلك هم ادارييون وليس لهم علاقة اطلاقا بالخدمة الداخلية ولكن لهم الحق في السكن الالزامي كيف يعقل هذا ؟ معليهش اداري ومحاسب في نفس الوقت ونستفيد من السكن ونستفيد من منح المحاسب جميعا وتكون لنا استقلالية عن المدير هذا هو المطلوب | |
|
| |
| مشروع تعديل القرار 829 / سيتم رفعه للاخ نواورية قبل يوم الخميس | |
|