أيها الاخوة ، هنا لابد من طرح التساؤل ، و كذلك لابد من أن لايكون المرء في موقف ضعف - فهل حقا من تم اتهامه باهمال منصبه هو لا يلتحق بالمؤسسة ثم ، هناك شروط بتوفرها يمكن للزميل عدم الذهاب للمؤسسة ( إذا كان المدير يؤمن بقضيتنا و يؤتمن جانبه - أي ماهوش خداع و شيات - ) أما المدير لي من الصباح للعشية و هو فمو معمّر غير ب: أنا آمر بالصرف ، أنا عندي صلاحيات ، أنا مانيش عارف واش حاسب في روحو ، فهنا لابد من سد جميع الثغرات أمامه و ليس نربحولو العيب بل إني أقول ما نعطولوش فرصة باش يحطنا في موقف ضعف و فقط و ذلك سهل - فقط أنا موجود إذن أنا مضرب و أعلى ما ف خيلك اركبو يا حبيبي . و راه ربي يشوف فيا و يشوف فيك .
*/*/*/
ناتي للمرحلة التالية و هي كيفية إثبات العكس النقيض لما هو مرسل في حالة - اتهمونا باهمال المنصب :
في هذه الحالة لابد من اثبات ذلك بشتى الطرق المتاحة و التي من بينها :
- شهادات موظفي المؤسسة
- بمحضر قضائي - عن طريق تقديم عريضة لدى السيد رئيس المحكمة ، يشرح فيها العارض بدقة و اختصار طلبه و الغاية منه و يطلب فيها تعيين محضر قضائي للانتقال الى المؤسسة و اثبات تواجد الموظف على مستوى مكتبه - و اذا استدعى الامر اخذ شهادات بعض الموظفين .
** حيث ان التوقيفات سيتم بناؤها لا محالة على مراسلات الاجبار بالالتحاق الوهمية في غالب الاحيان و هو ما يجعلها تحت طائلة البطلان لانها مبنية على اجبارات باطلة .
** غير انه لابد من التنويه و التنبيه للبعض على ان القرارات التوقيف التعسفية حال صدورها يمكن ان تكون محل دعوى استعجالية بوقف التنفيذ على مستوى المحكمة الادارية و ذلك للاسباب التالية :
- اجتنابا لتلك المشقات التي قد يدخل فيها المعني بعد تنفيذ القرار حال طول انفراج القضية - لسبب بشري
- و حفاظا على عدم ضياع الحقوق و توقيف المرتبات و طول مدة اعادة الادماج .
*/*/*/
ناتي لقرار التوقيف في حد ذاته الذي سيكون محل دعوى الالغاء كونه مؤسس على معطيات خاطئة
و/ أو جاء بناءا على تعسف في استعمال السلطة .
كانت هذه بعض ما امكن ان نفيد به اخوتنا ، و لكم التعليق ، او التصويب حال الاخفاق
******//////// لا نتمنى التوقيف لاي من الزملاء //////////***********