المنشور الوزاري رقم 211
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزير
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم: 221 و.ت./أ.خ.و 12 فيفري 1002
الموضوع: الالتزام بتطبيق وتنفيذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
1000/02/ المرجع: - تعليميتي رقم 406 المؤرخة في 04
- 2558/21/ 58 المؤرخ في 20 / المنشور الوزاري رقم 865
إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات
قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن
بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات
التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار
إليها بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال
كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات
غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى . ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات
التعليمية ومستخدمي مصالح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا
تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير . إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل
هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع . لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها
المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق
لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة
الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون
بالحضور الدائم بها . 1) رئيس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالي
4) مستشار التربية
5) الحاجب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية
وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام
بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون
مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن
وظيفي إلزامي في إطار منفعة الخدمة . مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية
التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع . ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب
منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم
الساري المفعول . إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي
منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية
أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء . واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى
ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا . وزير التربية الوطنية
إمضاء: بوبكر بن بوزيد
وبالتالي حدد القانون نوعين من الإستفادة من السكن الوظيفي .. النوع الأول:لضرورة الخدمة..وهذا للموظفين المذكورين أعلاه .. النوع الثاني:منفعة الخدمة..وهذا لغيرهم والذين يعملون في نفس المؤسسة .. مستفيدوا السكنات الوظيفية في إطار منفعة الخدمة يسددون بدل الإيجار إذ أنه طبقا للمنشور
1005 المتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات /01/ 05 المؤرخ في: 16 / الوزاري رقم 245
التعليمية لسنة 1005
فإن مبالغ الإيجار للسكنات الوظيفية الممنوحة في إطار منفعة الخدمة محددة كمايلي : سكن متكون من غرفة واحدة: 800 دج )شهريا ) سكن متكون من غرفتين: 480 دج . سكن متكون من ثلاث غرف: 200 دج . سكن متكون من أربعة غرف: 280 دج . سكن متكون من خمسة غرف: 500 دج . سكن متكون من ستة غرف ومافوق: 2000 دج .