- mina16 كتب:
- السلام عليكم
هل يحق لموظف موقوف في كشف الراتب علما انه يتلقى راتبه بشكل عادي و هل يجب على المقتصد إعلام الوصاية كتابيا بتلقي هذا الأخير للراتب رغم توقيفه أرجو إفادتي
ماهو نوع التوقيف
حسب المادة 173 من الأمرية 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و هي تنص على التوقيف الفوري للموظف في حالة إرتكابه خطأ جيسما و لكنه يستفيد من نصف الراتب + المنح العائلية حتى تتم الإدانة أو التبرئة من طرف مجلس التأديبي
حسب المادة 174 من نفس الأمرية تتم عملية توقيف الموظف لمدة لاتتجاوز 6 أشهر في حالة متابعة المعني بمتابعات جزائية يستفيد الموظف من جزء لا يتجاوز نصف الراتب + المنح العائلية.
يعني أن الموظف يستفيد من كشف راتب حسب الكشوف المقدمة من طرف مصلحة الرواتب بعد تطبيق المادة 173 و 174