الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التكوين مديرية المالية والوسائل
رقم: 365/0.2.5/05 و 1746/0.0.10/م.ف.و.م/05 إلى
المؤرخ في 20/12/2005
السيد/ المفتش العام
السادة/ مديري الإدارة المركزية(للإعلام)
السيدة مفتشة أكاديمية الجزائر،
السيدات والسادة مديري التربية بالولايات
"للتطبيق والمتابعة"
الموضـوع : الترتيبات الإدارية و المالية لتنظيم عمليات تكوينية في إطار المخطط الوطني للتكوين أثناء الخدمة
المراجـــع :
- المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21/12/1991 المحدد للتعويضات عن مصاريف التنقل
- المرسم التنفيذي رقم 92-131 المؤرخ في 28/03/1992 المتعلق بالمنح الممنوحة للأعوان
- المرسم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 01/10/2001 المتعلق بمهام التعليم و التكوين العاليين
- المرسم التنفيذي رقم 03-219 المؤرخ في 22 ماي 2003 المتعلق بمهام التدريس و التكوين .
- المقررات المالية المخصصة للتكوين أثناء الخدمة المسجلة في الباب 43-60
- المنشور الوزاري رقم 35/0.0.5/2001 بتاريخ 31 مارس 2001
عمـلا بمضاميـن المراجـع المذكورة أعــلاه, يشرفنــي أن أوافيكـم بالترتيبـات الإداريـة و الماليـة والمقايـيــس الواجب اعتمادها لحسـاب التكلفـة الماليــة للعمليـات التكوينية المبرمجة ضمن المخطط الولائي أو تلك المرخص بها من مديرية التكوين.
1 – الترتيبات الإدارية
1-1-مخطط التكوين الولائي :
تعد مخططات التكوين الولائية انطلاقا من المخطط الوطني للتكوين وفقا للمراحل الآتية :
أ – تقدم أسلاك التفتيش مشاريع مخططات التكوينية إلى مديرية التربية قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة.
ب- يحضر و ينجز مشروع مخطط التكوين الولائي ثم يحول إلى مديرية التكوين قبل نهاية شهر نوفمبر
من كل سنة.
1-2- تنظيم العمليات التكوينية:
أ- تنظم العمليات التكوينية الولائية للأيام الستة(06) إذا كانت مدرجة ضمن مخطط التكوين الولائي المصادق عليه من قبل مديرية التكوين، مع العلم بأن أيام العمليات التكوينية المتكفل بتغطيتها ماليا محدد كالتالي :
- من (01) يوم إلى 04 أيام/ سنة / مفتشي التربية والتكوين.
- من (01) يوم إلى 02 أيام /سنة / مفتشي الطور الابتدائي و المتوسط في مناطق الجنوب .
- (01) يوم / سنة / مفتشي الطور الابتدائي و المتوسط في مناطق الشمال .
- من (01) يوم إلى 03 أيام / سنة تخصص لمستجدات الإصلاح .
- من (01) يوم إلى 03 أيام /سنة يمكن تخصيصها لفائدة الموظفين المتربصين الجدد
ب- تنظم الملتقيات الوطنية و الجهوية وكذا الولائية التي تستوجب تغطية مالية بعد الحصول المسبق على تأشيرة مديرية التكوين.
ج- يشترط في تنظيم أية عملية تكوينية مايلي :
إشعار مديرية التربية كتابيا من قبل الجهة القائمة على تنظيم العملية بخمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها و يتضمن الإشعار تقديم المعلومات اللازمة لتنظيم هذه العملية (إعداد بطاقة فنية تضم الأهداف،الفئة ،العدد،المدة،التأطير)
1-3 تصنيف التغطية المالية للعمليات التكوينية
أ – التغطية المالية الكاملة: تشمل الأعباء المالية التالية: التأطير،التوثيق،الوسائل التربوية،الإيواء والإطعام، و الملحقات الأخرى و يتعلق الأمر هنا بـ :
- الملتقيات الجهوية و الوطنية
- الجامعات الصيفية
- التجمعات المغلقة (الدورات التكوينية التي تدوم أكثر من أربعة (04) أيام ).
ب- التغطية الجزئية : تشمل مصاريف التأطير عند الحاجة وكذا التوثيق التربوي والإطعام إذا كانت مدة العملية تتجاوز خمس(05) ساعات في اليوم الواحد و يتعلق الأمر بـ :
- الأيام الدراسية.
- الأيام التكوينية الولائية .
ج- بدون تغطية مالية : و يتعلق الأمر هنا بـ :
- الندوات التربوية العادية.
- أنصاف الأيام الدراسية.
2– الترتيبات المادية و المالية
2-1- المعدل الساعي لمصاريف التعويضات
أ- يعوض موظفو التأطير التربوي و الإداري بناء على رتبهم الأصلية و على أساس المبلغ الكامل أو نصف التوقيت للساعات الإضافية بالنسبة لسلك الإداريين و العمال وذلك حسب التصنيف الأتي :
سلم التصنيف من10 إلى 13 14 15 من 16 إلى 17 18 فما فوق
تسعيرات المعدل الساعي الكامل 135 دج 180 دج 225 دج 300 دج 360 دج
يعوض أساتذة التعليم والتكوين العاليين على أساس السعر الساعي المحدد في الجدول الأتي :
الصنف - أستاذ
- أستاذ استشفائي
جامعي
- مدير بحث -أستاذ محاضر
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي
- أستاذ باحث
- حامل شهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معادلة - أستاذ مساعد
- مكلف بالدروس
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي
- مكلف بالبحث
حامل شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة - أستاذ مساعد
- ملحق البحث
حامل شهادة الماجستير أو شهادة الدروس الطبية الخاصة أو شهادة معادلة - معيد
السعر الساعي 960 دج 840 دج 750 دج 720 دج 400 دج
2-2- تعويض المؤطرين في الملتقيات الجهوية و الوطنية
أ- يعوض كل من المدير البيداغوجي ، ورئيس المؤسسة المستقبلة و المسير المالي ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية على أساس :
- ثلاث ساعات (03) يوميا في حالة تنظيم العملية التكوينية خارج العطل المدرسية الرسمية
- أربع ساعات (04) يوميا في حالة تنظيم العملية التكوينية خلال العطل المدرسية الرسمية
ب- يعوض المؤطر التربوي الدائم الذي يساعد المدير البيداغوجي في عملية الإعداد و يشارك في العملية حتى إختتامها على أساس ثلاث ساعات (03) /في اليوم.
- أما المتدخل الظرفي أي صاحب عرض أو محاضرة أو درس فيعوض على أساس مدة المحاضرة المقدمة التي ينبغي أن لاتتجاوز أربع ساعات (04) بما في ذلك المناقشة ولا يحق للمؤطر التربوي الدائم أن يتقاضى تعويضا إضافيا إن هو قدم عرضا أو درسا أو محاضرة .
- تنبيــه : يحدد عدد المؤطرين التربويين على أساس 25 مشارك في كل فوج عند تنظيم أعمال أفـواج أو حصص أشغال تطبيقية .
ج– يعوض عمال الخدمات المختصين و غير المختصين والشبه الطبي والأمانة جزافيا وفقا لما قضى به المرسوم التنفيذي رقم92-131 المؤرخ في 28مارس1992 المحدد لتسعيرات المنح والعلاوات الممنوحة للموظفين والأعوان المشاركين في الندوات والملتقيات التكوينية المنظمة بالقطر الجزائري.
عمال الحجز و السحب : يتقاضي كل عامل تعويضا يقدر بـ 350 دج لليوم الواحد .
- العمال المختصين و غير المختصين : يتقاضى كل عامل تعويضا يقدر بـ 300 دج لليوم الواحد .
• عامل واحد مختص لكل 30مشاركا.
• عامل واحد غير مختص لكل 15مشاركا.
يعتمــد العــدد الصحيــح باستعمال التقريب بالزيــــادة في حالة عدم تطابـــــق عدد الحاضرين مع المعياريـــن المحددين آنفا(30 و15)
2-3 تعويض المؤطرين المشاركين في العمليات التكوينية الولائية
أ- مفتشو التربية و التكوين و مفتشو التربية والتعليم الأساسي والمستشارون التربويون: لايحق لهؤلاء المفتشين والمستشارين الحصول على تعويضات التأطير إثر تنظيم عملياتهم التكوينيــة المدرجة في برنامج نشاطهم لصالح الموظفين التابعين لمقاطعتهم .
ب- المدير الإداري و المسير المالي :
يعوض مدير المؤسسة المستقبلة و المسير المالي على أساس ساعاتين(02) سا أسبوعيا شريطة أن :
- تكون المؤسسة المستقبلة ضمن شبكة المؤسسات المبرمجة لاحتضان العمليات.
- تجرى عملية أو عمليتين تكوينيتين ضمن هذه المؤسسة في الأسبوع
- يشارك المدير و المسيــر المالي بصفة مباشـرة في تهيئة ظروف سير العمليات وإنجــاز
الوثائــق اللازمــــة لإعداد ملف العملية .
ج- عمال الخدمات المختصين و غير المختصين و الشبه الطبي و الأمانة
في حالة تنظيم عملية تكوينية بتغطية جزئية تطبق نفس الترتيبات المتعلقة بالملتقيات الجهوية و الوطنية
2-4- تعويض المسير المالي لإعتمادات التكوين أثناء الخدمة للولاية
يعوض المسير المالي لإعتمادات التكوين أثناء الخدمة على أساس ( 02 سا/أسبوعيا لكل عملية تكوينية شريطة تكفله :
بتسديد مصاريف عمليات الملف المالي شهريا كلما تواجدت و كلما توفرت إعتمادات التكوين
- باحترام المواعيد المحددة مع مصلحة التكوين لإعداد الكشف الشهري عن سير عمليات التكوين أثناء
الخدمة حسب النموذج الرسمي المعمول به الذي يجب إرساله إلى مديرية التكوين قبل اليوم العاشر
من كل شهر موالي
2-4 – مصاريف المأكل و المبيت
أ- المأكل : تحسب إعتمادات المأكل كمايلي :
نوع الوجبة المبلغ(دج)
فطور الصباح 50 دج
وجبة الغذاء 200 دج
وجبة العشاء 200 دج
ب- المبيت و مواد التنظيف : تحسب على أساس 40دج لكل بائت (مشارك أو مؤطر) لليلة الواحدة
2-5 – نفقات مختلفة :
أ- الأعباء : تحسب تكاليف الماء و الكهرباء و الغاز على أساس 20.00 دج يوميا عن الشخص الواحد(مشارك و مؤطر)
ب- نفقات ذات طابع تربوي : تحسب تكاليفها كتالي :
- إنتاج الوثائق التربوية 40.00 دج يوميا للمشارك الواحد .
- مواد و لوازم التجارب و الأشغال اليدوية : 30.00 دج يوميا للمشارك الواحد .
- الخرجات التربوية لدراسة الوسط : 30.00 دج يوميا للمشارك الواحد .
6- مصاريف التنقل :
يستفيد المشاركون بما فيهم المؤطرون في العمليات التكوينية من التعويضات المالية الناجمة عن نقلهم فقط، سواء كانت العملية ولائية أو جهوية أو وطنية و يتم التعويض على النحو التالي :
أ- يعوض كل من يستعمل القطار أو الحافلة أو الطائرة عند الضرورة على أساس تسعيرة مبلغ التذكرة،
ب- يعوض كل من يستعمل سيارته الشخصية على أساس دينارين (2,00)دج للكيلومتر الواحد .
لا تسدد هذه التعويضات لصاحبها إلا بعد استظهار الوثائق الثبوتية التالية :
1- تذكرة السفر أو البطاقة الرمادية (أما في حالة عدم وجود تذكرة استعمال سيارة أجرة،
يعتمد حينذاك على الأسعار الرسمية المطبقة في وكالات النقل العمومية)
2- الاستدعاء الرسمي أو أمر بمهمة حاملا تأشيرة مدير العملية أو المؤسسة المستقبلة .
ملاحظــات:
لايحق لموظفي التفتيش الاستفادة من تعويض نفقات تنقلهم إن كانت العمليات التكوينية المنظمة مدرجة في الإطار العادي لبرنامج نشاطهم .
إن مسير ميزانية التكوين بالولاية الأصلية هو المكلف بتعويض التنقل للمشاركين في العمليات التكوينية الجهوية و الوطنية كل حسب ولايته .
تبقى نفقات التنقل على عاتق المعنيين الذين يشاركون في عمليات تأهيلية و التي يترتب على إثرها تنظيم امتحان أو مسابقة مهنية أو إمتحان ترقية على الحصول على شهادة .
3– إجراءات و ترتيبات عامة
أ- لا يحـق لموظفي الإدارة المركزيـة و موظفي مصالــح التربية على المستوى الولائــي و موظفي المراكـز والدواوين الوطنيـة الحصـول على تعويضـات إذا هم شاركوا في عمليات تكوينية داخلة في مهامهم .
ب- لا يحـق لمفتشي التربية الوطنية الحصول على تعويضات التأطير و التنقل إثر تنظيم العمليات التكوينية
المدرجة في برنامج نشاطهم لصالح الموظفين التابعين لمقاطعتهم التربوية و الإدارية .
ج- لا يحق لمفتشي التربية و التعليم الأساسي بأطواره الثلاثة والمستشارين التربوين الحصول على تعويضات التأطير إثر تنظيم عمليتهم التكوينية المبربجة لصالح معلمي مقاطعتهم التربوية في إطار برنامج نشاطهم .
د- لا يستفيد موظفو إدارة المؤسسات المستقبلة من التعويضات إلا إذا شاركوا فعلا في العملية التكوينية بصفة مؤطر(إعطاء درس أو تنشيط فوج أو تقديم عرض أو محاضرة)
هـ- يستفيد الموظفون المشار إليهم في الفقرات أ – ب – ج من التعويضات إن هم أطروا (تنشيط فوج أو تقديم عرض أو محاضرة) فعلا العمليات التكوينية التي لاتندرج في إطار برنامج نشاطهم بصفة مؤطر)
ز- لا يحق لموظفي إدارة مؤسسات التكوين التابعة للقطـاع الاستفادة من تعويضات إثــر قيامهم بتنظيم عمليـات التكوين أثناء الخدمة خارج العطل باستثناء عمال الخدمات و الأمانة إن هم شاركو فعلا في العملية.
و- يحق لمدير العملية ونائبه و موظفي إدارة المؤسسات المستقبلة الاستفادة من تعويض واحد فقط في حالة
إشرافهم على تنظيم مجموعة من العمليات التكوينية المتزامنة بنفس المؤسسة .
4- إعداد و تسليم الملفات التربوية و المالية و التقويمية
4-1-الملفات التربوية و المالية :
تتولى مصلحة التكوين و التفتيش إعداد الملفات التربوية و المالية للعمليات التكوينية وفقا للترتيبات الواردة في هذا المنشور كل حسب اختصاصه, تنجز الملفات التربوية و المالية في ثلاث (03) نسخ مصادق عليها من قبل مدير التربية لتبلغ بعدها إلى مسير ميزانية التكوين بالولاية ومن ثم إلى المؤسسات المستقبلة للعمليات التكوينية .
4-2- دفع الاعتماد المالي المقدر في البطاقة التقنية :
مهما كانت الوضعية المالية للمؤسسة المستقبلة في أي عملية تكوينية فإن المسير المالي لميزانية التكوين أثناء الخدمة بالولاية ملزم بدفع المبالغ المالية اللازمة المقدرة في البطاقة الفنية الخاصة بالعملية التكوينية المصادق عليها في الملف التربوي و المالي للمؤسسة المستقبلة .
وعند نهايــة العملية تقوم المؤسســة المستقبلــة بإعداد حساب التسيير , الذي يجب المصادقــة عليـه من الأطــراف المعنية , على أن تسوى الوضعية المالية نهائيا و تسترجع الأموال الفائضة التي يمكن تسجل على الإعتمادات المخصصة لعمليات التكوين .
4-3- ملف التقيم التربوي و المالي :
على مسؤول كل عملية تكوينية وإثر الانتهاء منها أن يحضر في أقرب وقت ممكن , ملف التقويم التربوي
و المالي بمساهمة فريق التأطير و مسير المؤسسة , ينجز هذا الملف في (03) نسخ ترسل إلى مديرية التربية الذي يتكفل بالمصادقة على الجانب المالي و استغلال الجانب التربوي .
يرسل مدير التربية نسخة من ملف التقييم التربوي و المالي المصادق عليه إلى مسير إعتمادات التكوين
على مستوى الولاية و نسخة إلى المؤسسة المستقبلة للعملية أما النسخة الثالثة فيحتفظ بها في مصلحة التكوين.
يلغى هذا المنشور ويعوض كل الترتيبـات و الإجراءات المنصـوص عليـها في المنشــور
رقم 35/0.0.5/2001 بتاريخ 31 مارس 2001 المؤرخ في مارس 2001.
اعتبارا لأهمية هذه العمليات، يرجى من كل المصالح والموظفين المعنيين بهذه التعليمات التي يسري مفعولها ابتداء من أول جانفي2006 أن يسهرنا على تطبيقها على أكمل وجه.
تنفيذا لمحتوى مخطط التكوين أثناء الخدمة، وقصد تسوية الوضعية المالية للملفات في آجالها القانونية ولضمان السير العادي لهذه العملية أطلب منكم التقيد بالملاحظات التالية:
أولا: بالنسبة للعمليات المبرمجة بتغطية مالية:
1. إعداد الملف المالي فور الانتهاء من العملية، ممضى من طرف المسير المالي لمؤسسة التكوين ومؤشر من طرف مدير العملية (المفتش)، والذي يجب أن يتضمن نسختين من منتوج التوثيق إن وجد، وقوائم الحضور ممضاة من طرف المتكونين.
2. اعتماد عدد الحضور الفعلي للعمليات التكوينية في حساب تكاليف الأعباء بالملف المالي.
3. في حالة وجود توثيق بالبطاقة الفنية يجب التنسيق بين مديـر العملية والمسير المالي فيما يخص هذه المصاريف والتي تتوج بمنتوج هو عبارة عن إضبارة أو قرص مضغوط يوزع على المتكونين إجباريا وتسلم منه نسختان للمصلحة مع الملف المالي ويكون مرفقا بفاتورة تتضمن المحتوى المطابق للمنتوج مؤشرة من الخلف من طرف مدير العملية والمسير المالي.
4. تمتد برمجة العمليات التكوينية بتغطية مالية من 01/01/2013 إلى 30/11/2013 وهي الفترة العملية لبرمجة الملتقيات.
5. تخصيص الفترة من 01/12/2013 إلى 15/12/2013 لتسوية آخر الملفات المالية بالتنسيق بين المسير المالي لمؤسسة التكوين ومدير العملية، وإرسالها للمصلحة في 3نسخ قبل 15/12/2013.
6. تستغل الفترة من 15/12/2013 إلى31/12/2013 للحسابات المالية العالقة والمتأخرة الخاصة بالمصلحة لضبط الوضعية المالية إلى غاية 31/12/2013.
ثانيا: بالنسبة للتكوين أثناء الخدمة (دون تغطية مالية):
1. إرسال الكشوف الاسمية للمستفيدين من التعويضات في 3 نسخ مرفقة بقوائم الحضور ممضاة من طرف المتكونين ومؤشرة من طرف مدير العملية (المفتش) وفقا للنموذج المعتمد.
2. تؤشر الكشوف من طرف المسير المالي لمؤسسة التكوين ومدير العملية(المفتش).
هـام: آخر أجل لإرسال الملفات المالية وكشوف التعويضات
للمصلحة هو 30/11/2013.
البطاقة الفنية:
تعد البطاقة الفنية من طرف مصلحة التكوين والتفتيش وفقا للمقاييس الواردة في المنشور 365 وتعتمد لإنجاز الملف المالي للعملية
التأطيــــر: مدير العملية بدون تعويض
مدير المؤسسة 2ساعات
المسير المالي 2ساعات
المؤطر التربوي(إن وجد) مؤطر بكل 25متكون 3ساعات
الأمانة: عدد الأيام ×350
العمال الغير مختصين: عدد المتكونين/15× عدد الأيام×300
العمال المختصين: عدد المتكونين/30 × عدد الأيام ×300
الإطعام(وجبة الغذاء): عدد المتكونين×200دج
الماء – الكهرباء – الغاز: عدد المتكونين×200دج
الوسائل التربوية: عدد المتكونين ×40دج
الملف المالي:
الصفحة01: صفحة المعلومات ملف التقييم التربوي وحساب الصرف
- ملء جميع المعلومات بدقة مع تحديد العدد المتوقع الوارد في البطاقة الفنية والعدد الحقيقي للحضور
- ذكر المواضيع التي تناولها في الملتقى
- تحديد طبيعة التوثيق المنجز والمقدم للمتكونين(إن وجد) هل هو إضبارة أو قرص مضغوط.
- إمضاء وختم هذه الصفحة من طرف مدير العملية المفتش أو رئيس مصلحة التكوين والتفتيش(40).
الصفحة 02: الكشف الإسمي للمستفيدين من التعويضات
يجب أن يكون مطابقا للبطاقة الفنية ولا يتجاوز في أي حال من الأحوال التقديرات الواردة فيها.
المبلغ الإجمالي= سعر الساعة × عدد الساعات
الضمان الاجتماعي= المبلغ الإجمالي×9/100
الضريبة= (المبلغ الإجمالي- الضمان الاجتماعي)×10/100
الاقتطاعات= (الضمان الاجتماعي+الضريبة)
الصافي = المبلغ الإجمالي - الاقتطاعات
الصفحة 03: البيان الاستخلاصي لمصاريف الإطعام والإيواء
استعمال العدد الفعلي للحضور
الفاتورة (إن وجدت): تطابق محتوى الفاتورة مع منتوج التوثيق الذي وزع (إن وجدت) على المتكونين (قرص – إضبارة)
حساب الصرف: وهو حوصلة للوثائق السالفة الذكر
إمضاء وختم هذه الصفحة من المسير المالي للمؤسسة،مدير العملية والتي ستؤشر بعدها من طرف السيد مدير التربية.
القوائم: يسهر المسير المالي على إعداد ومتابعة ورقة الحضور أثناء الملتقى ويستلمها قبل نهاية الملتقى والتي تتضمن المعلومات: مؤسسة التكوين –المادة –الفئة –التاريخ –لقب واسم المتكون –مؤسسة العمل –الإمضاء.
إمضاء وختم هذه القائمة من طرف مدير العملية
ملاحظة: يقدم الملف في 3 نسخ مع نسختين من التوثيق (إن وجد) فور الانتهاء من العملية التكوينية للمصلحة.
الكشف الإسمي للمستفيدين من التعويضات:
استعمال النموذج المرفق بالعرض ويجب أن يملأ بدقة ويتضمن كل المعلومات الواردة فيه بما في ذلك
مؤسسة التكوين – فئة المتكونين- عدد المتكونين –المحاور المقدمة في التكوين – الشهر – الحساب البنكي للمؤسسة.
التعويضــات: مدير المؤسسة 2ساعات أسبوعيا مهما كان عدد العمليات
المسير المالي المنجزة خلال الأسبوع
وكحد أقصى 08 ساعات شهريا في حالة إنجاز عمليات في كل الأسابيع
إنجاز كشف إجمالي واحد في الشهر يمضي ويختم من طرف المسير المالي – المفتشون المعنيون.
يرفق الكشف بقوائم المتكونين وفقا للنموذج المرفق بالعرض والذي يمضى ويختم من طرف مدير العملية.
العمليات الحسابية هي نفسها المذكورة سابقا في الملف المالي.
ملاحظة: يقدم الكشف في نهاية كل شهر في 3نسخ للمصلحة
-------------------------------------------
1- إذا صب المبلغ في حساب المؤسسة قبل 31/12/2015 فعليك بإنجاز وصل في البند 131 ثم تقوم بعملية ترتبية من البند 131 إلى البند 212 وكذا تقوم بعملية ترتبية من البند 131 إلى البند 222.
ثم تقوم بإنجاز حوالة دفع لتعويض المؤطؤين والوسائل البيداغوجية من البند 131.
2- أما إذا لم يصب المبلغ في حساب المؤسسة 31/12/2015 أي تم صبه بعد غلق السنة فعليك بمايلي :
1- تثبيت حقوق الإطعام في البند 212 في سجل C.O.T فقط حتى لا يكون عجز في التغذية وعند تحصيل مبلغ التكوين تسجله في البند 416 R.A.R SUR ESERCICE PRECEDENT
وسيظهر هذا المبلغ في الحساب المالي 2015 .
وتقوم بتثبيت في البند 222 الأعباء الملحقة في سجل C.O.T فقط وعند تحصيل مبلغ التكوين تسجله في البند 416 R.A.R SUR ESERCICE PRECEDENT
وسيظهر هذا المبلغ في الحساب المالي2015 .
والله أعلم .