1- مفهوم السجل و حساباته :
تعريفه:
هو سجل يفتح لمتابعة حركة الاموال التي تحصل عليها المؤسسة و تصرفها من مصادر اخرى غير الاعتمادات المخصصة
بالميزانية الاولية و التكميلية او الايرادات الاستثنائية، وقد حدد المنشور الوزاري رقم 707\07 المؤرخ في 22|04|2007
الاغراض التي تسخر لها الحسابات الخارجة عن الميزانية.
يتكون السجل من صفحات متماثلة تشمل الايرادات و النفقات معا و الرصيد الناتج بينهما، هذا الرصيد يجب ان يشخص في
نهاية السنة المالية و يطهر بعد انقضاء المدة القانونية على الاحتفاظ به وفق شروط محددة.
حساباته:
مثلما نص عليه المنشور الوزاري رقم 707/07، فالحسابات خارج الميزانية تتألف من 03 حسابات )511، 512 و 513(،
وكل فتح لأي حساب إضافي لها غير الحسابات التي ذكرت آنفا، لا يتم إلا بموجب قرار وزاري يتضمن تحديد العنوان و
الغرض و طبيعة الإيرادات و النفقات. و لا يمكن أبدا اتخاذ هذه الحسابات كصناديق للإحتفاظ بمبالغ كبيرة بل ينبغي تطهيرها
متى تطلب ذلك.
الحساب 511: هذا الحساب يفتح لتسجيل المبالغ المرفوضة لسبب من الأسباب بعد دفعها أي خروجها من ذمة المؤسسة
ثم عودتها اليها والتي لا بد من إعادة تسديدها مجددا .
الحساب 512:هذا الحساب يفتح لتسجيل مبالغ في إنتظار التخصيص وتشمل:
-إيرادات على عاتق العائلات الخاصة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي المحصلة قبل فتح السنة المالية.
-إقتطاع الضمان في إطار الصفقات العمومية.
-المبالغ المودعة في إنتظار التخصيص.
-المبالغ غير المشخصة (في إنتظار التشخيص).
الحساب 513: هذا الحساب يفتح لتسجيل إيرادات على عاتق العائلات والموجهة لمختلف النشاطات الثقافية والرياضية
)من حقوق التمدرس(.
ومن ثم فإن مداخيل الحساب 513 في كل سنة يجب أن تصرف لفائدة التلاميذ المتمدرسين في نفس السنة طبقا للتنظيم
الساري المفعول.
وكما هو معلوم، فإن أي نفقة تصرف لفائدة التلاميذ من هذا الحساب يجب أن تكون مرفقة بمحضر مجلس التربية والتسيير
(التوجيه).
2- مسك السجل :
الإثبات والتصفية:
بالنسبة للحساب 511، يكون الإثبات و التصفية فيه بعد إستلام إشعار التحويل المردود من قبل مصالح الخزينة مشطوبا
ومعينا عليه طبيعة الخطأ الذي تسبب في رده، حيث يتم الرجوع إلى جداول تصفية النفقة المتعلقة بالمبلغ المسترجع أين يمكن
التحقق من تفاصيل الخطأ.
بالنسبة للحساب 512، يختلف الاثبات و التصفية فيه حسب المبالغ المودعة به، فالمنح ذات الاثر الرجعي المرتبة الى هذا
الحساب قبل فتح السنة المالية الجديدة، تراجع على سجل الحقوق المثبتة، اما اقتطاعات الضمان فصارت غير معمول بها بعد
مركزة الصفقات العمومية، وفيما يخص المبالغ المودعة في إنتظار التخصيص تحدد من المقررات الخاصة بها، في حين أن
المبالغ الغير مشخصة فلا يمكن تثبيتها إلا بعد تشخيص أصحابها.
بالنسبة للحساب 513، يكون الإثبات والتصفية فيه بالإعتماد على حالة حضور التلاميذ في الفاتح من أكتوبر المحددة لتعداد
التلاميذ المطلوب من عائلاتهم دفع الاشتراكات والمنشور الخاص بتحصيل الحقوق المدرسية الذي خصص قيمة المبالغ
الواجب ايداعها بهذا الحساب عن كل تلميذ متمدرس.
التحصيل والتخليص:
كما هو معلوم، فسجل الحسابات خارج الميزانية يضم الإيرادات والنفقات معا، فإن التحصيل في الحساب 511 يكون بإصدار
مخالصة بقيمة المبلغ المسترجع والتي ترفق لحوالة الدفع بنفس المبلغ مصحوبة بكشف تفصيلي للنفقة والإشعار المشطوب
كوثائق ثبوتية.
أما الحساب 512 فيتم التحصيل فيه بتحرير مخالصات وفق موضوع الإيراد وعادة ما تضمن لحوالات الدفع لتبرير النفقات
رفقة كشوف للدفع ومقررات إذا إستلزم ذلك.
فيما يخص الحساب 513، تحرر المخالصات بعد تسديد حقوق التمدرس مباشرة، وتنجز حوالات الدفع بعد تحرير محضر
مجلس التربية والتسيير (التوجيه) لتحديد موضوع النفقة رفقة المستند المبرر لها.
تسجل الإيرادات في العمود الخاص بها و تضاف للرصيد السابق وتسجل النفقات في العمود المعين لها وتطرح من الرصيد
السابق، عند توقيف السجل نحصل على رصيد جديد والذي لا يمكن أن يكون سلبيا ومن الواجب تشخيصه وتطهيره إذا
إستوفى الشروط .
التشخيص والتطهير :
نعني بالتشخيص تفصيل الرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية في الحسابين 511 و 512 في بداية الصفحة للسنة
المالية الجديدة بتعيين تاريخ وأرقام الوصولات، الجهات صاحبة الحق والمبالغ، تسهيلا من مهمة متابعتها وتصفيتها.
ونعني بالتطهير ترتيب المبالغ الغير مشخصة من الحسابين 511 و512 إلى الحساب 417 (تطهير الحسابات خارج
الميزانية) إذا مرت عليها سنتين وفق المشورين الوزاريين رقم 1081/99 و707/07، أما إذا كانت مشخصة ولعذر من
الأعذار لم تصل الى اصحابها، فيجب أن تطهر بعد مرور 4 سنوات طبقا للمادة 16 من القانون 84\17 بغض النظر عن
كل الأسباب، و بعد إتخاذ كل التدابير اللازمة لدفعها.
الديون التي تسقط بموجب التقادم الرباعي أي بعد4 سنوات..
التقادم المسقط : تنقضي الديون المستحقة للغير، و تسقط بالتقادم، و تنقضي نهائيا لصالح الهيئات العمومية المدينة
بها لأجل 04 سنوات، ابتداءا من اليوم الأول من السنة المالية التي أصبحت فيها تلك الديون مستحقة، حيث يعتبر
هذا التقادم نوعا من الجزاء ضد الدائنين المتأخرين في المطالبة بحقوقهم ، وعلى المحاسب أن يتحقق من أن
الديون المأمور بدفعها، لم يسقط اجلها بالتقادم، إلا انه هناك حالات لا يطبق فيها، كوجود مانع مبرر شرعا، مثل
أما حالة الطعن القضائي فإنها توقف سريان السقوط الرباعي، إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي المثبت
لحق الدائن، و لا يقبل الطعن بعد انتهاء مدة التقادم ، فلا بد على المحاسبين أن يدرسوا الملفات، الديون المتقادمة
عديمي الأهلية ، الغائبين، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
وتقرير قبولها للدفع أو رفضها وفقا للقانون وتحت مسؤوليتهم.
وبالتالي يستوجب الرجوع للنصوص القانونية الآتي :
المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والتي جاء ضمن فحواها:
"يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .."
المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-
أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف
التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
وهاته المواد تحيلنا إلى القانون رقم 84/17 المتعلق بقوانين المالية في مادتيه 16 و17:
المادة16: تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية،كل الديون المستحقة للغير من طرف
الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير ،عندما لم تدفع هذه الديون
قانونا في أجل أربع سنوات ابتداءا من اليوم الأول للسنة المالية،التي أصبحت فيه مستحقة وذلك مالم ينص قانون
المالية صراحة على خلاف ذلك.
لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الديون التي قد لايتم الأمر بصرفها ودفعها بفعل الإدارة في الآجال المشار
كما لايمكن تطبيق هذه الأحكام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من
عند الإقتضاء وفي حالة رفع الطعن لدى هيئة قضائية،توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن إلى
المادة 17:
إليها في تلك المادة.
القانون المدني.
تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن.
والمادة 17 أعلاه استثنت الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون
-لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب
-ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم
المدني وهما:
بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
ملاحظات : سجل حسابات خارج الميزانية
أ- إن الأرصدة المسجلة إلى غاية 31/12 يجب أن تشخص حسب كل عملية مع إعطاء المعلومات الضرورية.
ت- لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل أرصدة الحسابات خارج الميزانية لتمويل ميزانية التسيير.
ث- إن مصالح خارج الميزانية لها صفة الأموال العمومية و لا يمكن في أية حال من الأحوال الاستهانة بها خلال
ب- إن حسابات خارج الميزانية لا يمكنها إطلاقا أن تظهر رصيدا سلبي.
التسيير.
ج- إن مصالح خارج الميزانية تخضع لقوانين المحاسبة العمومية.
ح- يوقف السجل فصليا من طرف رئيس المؤسسة و المسير المالي.
خ- يستعمل السجل لعدة سنوات مالية .
يسمح بتوقيف الحساب المالي في نهاية السنة المالية.