قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات الّتعليم الثانوي والتقني.
[/b
]
مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
- بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .