منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
أنواع الرقـــــابة M5zn_d0e1d87388e25d5
أنواع الرقـــــابة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
أنواع الرقـــــابة M5zn_d0e1d87388e25d5
أنواع الرقـــــابة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنواع الرقـــــابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

أنواع الرقـــــابة Empty
مُساهمةموضوع: أنواع الرقـــــابة   أنواع الرقـــــابة I_icon_minitimeالسبت 20 أغسطس 2016, 17:57


الرقــــــــابـــــة :

1* أنواع الرقـــــابة :

رقابة سابقة و رقابة لاحقة، و تتولى عدة جهات هذه المهمة .

1- الرقابة السابقة :

تشير المادة 58 من القانون 90/21 إلى الهدف من مراقبة النفقات، على السهر المسبق على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به، التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات، إثبات صحة النفقات و وضع التأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات، أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء........
تقديم نصائح للآمرين بالصرف في المجال المالي...إلخ.
وتحيلنا المادة 59 من نفس القانون 90/21 إلى ممارسة هذه الوظيفة عن طريق التنظيم وهو ما تناوله المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها سيما المادة 09 منه و التي نصها:
يجب أن تحصل الالتزامات و القرارات المنصوص عليها في المواد 06، 05 و 07 أعلاه على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية و ذلك طبقا لأحكام المادة 58 من ق 90/21 و يهمنا هنا صفة الآمر بالصرف، المشروعية، النفقة، توفر الاعتماد، التخصص القانوني للنفقة، مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة للوثيقة، وجود التأشيرة أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون هذه التأشيرة مشروطة بنص.
2- الرقابة اللاحقة: إذا كانت الرقابة السابقة توجب بالضرورة عدم دفع أي نفقة إلا بتوفر شروطها التي سبقت الإشارة إليها، فإن الرقابة اللاحقة هي تلك الرقابة التي تأتي بعد تنفيذ العملية من جهات مختصة و قد تكون شهرية، سنوية أو قد تمتد لآجال أقصاها عشر سنوات (10)، و قد تكون في عين المكان كما تكون عن بعد من خلال الوثائق الثبوتية التي يلزم كل آمر بالصرف و محاسب عمومي تقديمها في كل نهاية سنة مالية إلى الجهات الرقابية المختصة و قد تكون هذه الرقابة من طرف البرلمان في شكل لجان تحقيق و مراقبة و نقتصر في بحثنا هذا على :

2* مختلف أجهزة الرقابـــــة :

1.2* الرقابة القضائية :

في بحثنا هذا لا تهمنا الرقابة البرلمانية التي لها شروطها و قواعد عملها ( المادة 151 من الدستور ) و القانون 80/04 المؤرخ 01/03/80 بقدر ما تهمنا الرقابة القضائية و المتمثلة خاصة في مجلس المحاسبة الذي تشكل بموجب القانون 90/32 الموافق لـ04/12/90 و المعدل بأمر 95/20 المؤرخ 17/07/95 و الذي يعتبر أعلى مؤسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية و أكثر فعالية و كذلك اختصاصا و شمولية، كما حددت في القانون المذكور أعلاه، بحيث أنه هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة، المجموعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و لا يخرج من نطاق مراقبتها إلا المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الجمعوي أو ما أستثنى بنص.
و تتمحور مهامه خاصة في مراقبة مختلف الحسابات و التحقق من دقتها و صحتها و نزاهتها، و التي يقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون، و تكون الرقابة مستخلصة باتهام أو إبراء كلا من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، و هذا ما أشارت إليه المواد 5،4،3،2،1 من ذات القانون و هذا ضمن قواعد رقابية تنصرف على الخصوص إلى: المشروعية، الانتظام، الدقة، المواد،10،9،8،7،6 من ق 90/32، و نتناول بشيء من التفصيل هذه الرقابة كمايلي:
v مراقبة مجلس المحاسبة لمحاسبة الآمر بالصرف:
و تحكمها المواد 50، 48، 47، 46، 45، 44 من ق 90/32، حيث تنص المادة 44 منه على ما يلي:
تتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة، و تشمل هذه الفحوص التدقيق و التحقيق من الحسابات أو السندات المالية المنصرمة والمستندات المثبتة التي يحولها الآمرون بالصرف أو المحاسبون العموميون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة.
تحدد الآجال وشكل الحسابات وقائمة السندات المثبتة عن طريق التنظيم وهذا ما تقضي به المواد من 14 المواد من 14 إلى 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91/313 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ....
المادة 46 من ق 90/32: يجب على كل آمر بالصرف و على كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة و إدارتها لدى مجلس المحاسبة حسب الشروط تحدد عن طريق التنظيم يحتفظ المعنيون بالسندات المذكورة أعلاه و تضعها في متناول مجلس المحاسبة.
المادة 46 من ق 90/32: تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في نقره أو في الغرفة الجهوية التابعة على الملفات المودعة طبقا للمادتين 45، 44 من هذا القانون.
و يمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الأوراق بعين المكان بطريقة مباغتة و بعد إشعار.
المادة 47 الفقرة 2: يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين التابعين لمجلس المحاسبة بتطبيق الحسابات و فحص المستندات المثبتة و يمكنهم لهذا الغرض طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة.
المادة 50: يحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم الدخول إلى المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة.
v مراقبة مجلس المحاسبة، لمحاسبة المحاسبين العموميين:
التي نصت عليها مختلف النصوص القانونية و إجمالا وفق المادة 64 من ق 90/32 يسجل مجلس المحاسبة في آرائه و ملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الآمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو تنظيمية المتعلق بتنفيذ العمليات المالية المحاسبية و تسيير الأموال العمومية للدولة ألحقت أضرارا بالخزينة العامة.
المادة 66 من ق 90/32: يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في المادتين 65،64 من هذا القانون بشهرين إلى ستة أشهر حبسا و غرامة تتراوح من 500دج إلى 5000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 67 من ق 90/32: إذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية يقوم المراقب العام للمجلس المحاسبة بإعلام السلطات المعنية و يبلغ النائب العام المختص محليا و يرسل إليه الملف و هذا ما يقع تحت طائلة قانون العقوبات رقم 88/26 المؤرخ في 12/07/88 سيما المواد منه 121، 123، 120، 11، 116.

2.2* الرقابة الإدارية:

يقصد بالرقابة الإدارية المالية العمومية تلك الممارسة من طرف أجهزة خاضعة للسلطة التنفيذية بمعنى لا تتمتع بالاستقلال الحقوقي، كما هو شأن المجلس الوطني الشعبي أو مجلس المحاسبة، تندرج في هذا السياق المفتشية العامة للمالية المحدثة بموجب المرسوم 80/53 بتاريخ 01/03/80 كهيئة للمراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية، حيث تمارس رقابة التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات العمومية.
وتمارس مهامها بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين للمالية و مفتشين مساعدين للمالية وتتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقيق وتتناول شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر.
- التسيير والوضع المالي في المصالح أوالهيئات التي تجرى عليها المراقبة.
- صحة المحاسبة و سلامتها و انتظامها.
- مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية.
- شروط استعمال و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
الإجراءات القانونية المتبعة للحماية من المسؤولية للمحاسب العمومي:
بعد العرض الوجيز لمجمل القواعد القانونية التي تحكم سير المحاسبة العمومية و ضوابطها و التي تحدد بدقة متناهية مسؤوليات المحاسب العمومي فإنها لم تهمل حماية المحاسب حيث خول له القانون تأمين مسؤولياته تجاه الأخطاء المحتملة وقوعها فنصت المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91/312 بتاريخ 07/09/91

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع الرقـــــابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: النشطــــــات الثقافيــــة :: ثقـــــافة موظف المصالح الاقتصادية-
انتقل الى: