منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  M5zn_d0e1d87388e25d5
قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  M5zn_d0e1d87388e25d5
قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2466
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  Empty
مُساهمةموضوع: قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية    قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  I_icon_minitimeالإثنين 24 أكتوبر 2016, 20:33

الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية

وزارة التربية



رقم : 175 و. ت. أ. خ. و

الجزائر في 02 مارس 1991



قرار يحدد مهام المدرسة الأساسية.



إن وزير التربية،


- بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، والمتضمن تنظيم التربية التربية والتكوين،


- وبمقتضى المروسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها،


-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمعمال التربية،



أحكام عامة



المادة1: يشرف على المدرسة الأساسية مدير يمارس مهام طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-71 و رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.



المادة 2: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير و التسير التربوي والاداري فيها و يخضع لسلطة جميع الموظفين العاملين فيها.


المادة3: يسهر مدير المدرسة الأساسية على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، و يمكن هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل.



المادة 4: يساعد مدير المدرسة الأساسية في القيام بمهمة مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-71 أعلاه.



المادة 5:يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة و التنسيق بينهما .


ويسخر الوسائل البشرية و المادية المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصالح العليا للتلاميذ. وهو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي و اداري .



النشاطات البيداغوجية



المادة6: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، التربوية المنوطة بها.



المادة 7: يكون مدير المدرسة الأساسية مسؤولا عما يلي:


- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطارالتنظيم الجاري به العمل،


- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها،


- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام،

- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة،





- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل


و التكليف الأنسب في عمل الأساتذة،


[center]
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،

- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.





المادة 8: ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسين للتعليم الأساسي .



المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه إتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.



المادة 10: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من:


- التدريج في تقديم الدروس و تسلسله.


- تطبيق البرامج ،


- توتر الفروض المنزلية.



المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم.


تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم إلى الأساتذة ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .



المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة ،و التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها.



المادة 13: يشارك مدير المدرسة الأساسية في تنظيم الامتحانات و المسابقات وتصحيحها و لجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.



النشاطات التربوية



المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة و تنفيذيها.



المادة 15: يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.



المادة 16: ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة و تيسير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن و التحفيز على العمل و بث روح التعاون الجماعي و احترام الغير.



المادة 17: يجب أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي، مدير المؤسسة التأكد مما يلي:


- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية والمادية لتسير أنشطة التلاميذ،


- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي.



المادة 18: يرأس المدير مجلس التأديب، ويسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و ازدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.



المادة 19: يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية.




النشاطات الإدارية



المادة 20: يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي:


- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ،


- يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.



المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية و إرسالها إلى السلطات السلمية.



المادة 22: يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة . ويحتفظ بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة.



المادة 23: يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية، ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثائية التي تستوجبها الضرورة.


المادة 24: يتعين على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة.



المادة 25: يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية و التسيير.



النشاطات المالية



المادة 26: يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة، و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.


ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .


ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.



المادة 27: يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.



المادة 28: يجب على مدير المؤسسة بصفة الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الاعتمادات و محدوديتها.



المادة 29: يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.



المادة 30: لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحددها وزير التربية.



المادة31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة. و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية.




أحكام ختامية



المادة 32:لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أوأقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و المادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.



المادة 33: يفتح المدير السجلات الإدارية و الحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.



المادة 34: لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة.



المادة 35: يخلف مدير المدرسة الأساسية ، في حالة مانع أو انشغال مستشار التربية يعينه المدير نفسه ، ليتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية، غير أنه لايمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .



المادة 36: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية في حالة النقل و الانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية.



المادة 37:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.



المادة 38: توضح مناشير لا حقة، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.




وزير التربية


علي بن محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha_adr

mustapha_adr


عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية    قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية  I_icon_minitimeالسبت 05 نوفمبر 2016, 15:10

زميلي الفاضل : القرارين 91/175 و 91/176 و غيرهما تم تعديلهم في سنة 2006 . النشرة الرسمية للتربية الوطنية في العدد الخاص سبتمبر 2006

http://www.3rbz.com/download661009.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار 175 / 91 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية
» قرار يحدد رزنامة العطل المدرسية _ وتاريخ الدخول المدرسي القادم
» مشروع تعديل القرار رقم 829 المؤرخ في 1991/11/13 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم..
» إنهاء مهام مدير التربية لولاية غليــزان
» حركة واسعة لـ20 مدير تربية بين إنهاء مهام وإحالة على التقاعد نهاية أوت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: