تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض .
وتدور محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله.
المادة 21: اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأس بصفة اسمية .
المادة 22: لاتكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ,واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها
,تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .