المادة 24 من القانون 90/21 تنص:* يجب اعتماد الامرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات
والنفقات الذين يامرون بتنفيذها**.
فانطلاقا من ذلك على المحاسب العمومى (المسير المالى) فتج سجل اعتماد الامرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين
يقوم هو بترقيمه والتاشير عليه )كدفتر القصاصات باانسبة للمدير) .
ويكون السجل على النحو الاتى:
الرقم....لقب واسم الامر بالصرف....وظيفة الامر بالصرف...طبيعة المؤسسة العمومية...التوقيع النموذجى
ملاحظة : بعض من الامرين بالصرف رفضوا فى البداية ذلك (اذ قال احدهم ان هذه اهانة وتعجبوا من الامر ) الا انهم
فى النهاية اذعنوا للامر عندما اصطدموا بالنص القانونى