منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي M5zn_d0e1d87388e25d5
عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي M5zn_d0e1d87388e25d5
عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي Empty
مُساهمةموضوع: عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي   عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي I_icon_minitimeالأحد 18 يونيو 2017, 17:56


خصصت هذا التدخل لكل ما يتعلق بعطلة الامومة نظريا وتطبيقيا ..وجانب مادام عطلة الامومة حق قانوني اقرته غالب قوانين العالم ..
أولا : لا بد أن نعرف ان الموظفة الحامل لا بد لها ان تستفيد من نوعين من الاداءات فهناك اداءات نقدية ونصت عليها المادة 23 / 22 من القانون 83 /11 وكذا نص المادة 12 من الامر 96 / 17 الذي يعدل القانون السابق على انه : تتقاضى المؤمنة لها شريطة ان تتوقف عن كل عمل مأجور اثناء فترة التعويض تعويضة يومية لمدة 14 اسبوع متتاليا على الاقل 6 اسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للوضع وعندما تتم الولادة قبل التاريخ المحتمل لا تقلص فترة التعويض المقدرة ب 14 اسبوع ..
هذه التعويضة تقدر ب 100 % من الاجر اليومي بعد اقتطاع الاشتراكات اما الاداءات العينية تتمثل في الفحوصات والتحاليل والمصاريف الصيدلانية غير ان الموافقة من الاستفادة من هذه المصاريف متوقف على موافقة الطبيب المستشار والذي ينظر في ملف المعنية بالامر .. وكثيرا ما علقت في هذا الشان وابقيت تعليقي على السلطة التقديرية للطبيب المستشار وارى بعض الموظفات تستاء من هكذا
شروط استفادة الموظفة الحامل من التامين على الولادة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ/ يجب ان تكون مؤمنة اجتماعيا : ذكرت هذا الشرط لان فيه نساء تعمل في شركات عامة وهناك لدى الخواص واخريات يمتهن مهن حرة كالمحاميات و المهندسات والطبيبات الخواص والحرفيات كالخياطة وو... الخ
2ـ /يجب ان تعلم المراة الحامل بحالة الحمل لدى هيئة الضمان الاجتماعي قبل 6 اشهر على الاقل من تاريخ توقع الوضع
3–/ ضرورة اجراء المراة الحامل للفحوص الطبية المعاينة الاولى للحمل قبل انتهاء الشهر 3 .. الفحص الثاني خلال الشهر 6 و الفحص الثالث خلال الشهر الثامن
ملاحظة : عدم توفر هذه الفحوصات في الملف الطبي فان طبيب الصندوق حتما سيصدر قرار طبي يقضي برفض عطلة الامومة مما يتوجب على الموظفة مباشرة اجراءات الطعن ...
غير ان هناك استثناء وهو اذا وضعت الموظفة مولودها في شهره السابع هنا حتما تفقد الفحص الثالث بمعنى لا تقدم شهادة الفحص الثامن الى ص الضمان اج هنا تاخذ عطلتها
عادي وكذا التعويض في هذه الحالة لان امر كهذا الله عزوجل اعلم به ..
4–/ يجب ان لا تنقطع عن العمل دون مبرر من ض اج خلال 42 يوم قبل تاريخ الوضع
5ـ/ ان تكون الموظفة عملت على الاقل 15 يوم او 100 ساعة حسب نص المادة 55 من القانون 83 //11 للاستفادة من عطلة الامومة والمقدرة ب: 14 اسبوع وهذا وفق المادة 29 من نفس القانون
6ـ/ الموظفة التي لا تتوفر على مدة 15 يوم توظيف هل تستفيد من التعويض ام لا ..؟؟ مثلا كأن تكون امضت محضر التنصيب 15 /02 /2016 ومعاينة اول حمل كانت بتاريخ 26 /02/ 2016 ..؟؟ الحل في هذه الحالة تستفيد المؤمنة لها اجتماعيا من ع الامومة والتعويضات معا وان طولب منها الدليل من طرف مصالح الض اج تطالبهم باحتساب ساعات العمل تجدها فاقت 100 ساعة ..
ملاحظة : في حالة عدم احترام هذه الشروط تخصم نسبة 20 %من التعويضات المستحقة وهذا ما اكدته المادة 38 من المرسوم 84 / 27 الذي يعدل ويتمم القانون 83 /11
الوثائق المطلوبة لملف الامومة مع الشرح :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ش تتضمن المعاينة الاولى للحمل " 03 اشهر "
2ـ ش فحص الحمل قبل الولادة " الشهر 6 "
3ـ ش فحص الحمل قبل الولادة " الشهر 8 "
4ـ ش الولادة : CER D’ACCOUCHEMENT تسلمها المستشفى او العيادة التي تمت فيها الولادة
5ـ ش التوقف عن العمل المسلمة من طرف الطبيبة المتابعة لمدة 98 يوم
6ـ شهادة الميلاد
7ـ ش الحالة العائلية لان للمطلقة اثناء هاته الفترة احكام خاصة بها
8ـ ش استئناف العمل DRTT تسلمها هيئة ض اج ويمضيها المدير فقط اما عن سلك التربية لا دخل للمقتصدين فيها
9ـ صك مشطوب
10ـ اذا كانت الموظفة في عطلة سنوية لا بد من سند العطلة
ش العمل والاجر : طريقة ملئها:
على جهة الخلف اين يوجد الجدول تملأ 6 أشهر التي تسبق التوقف..والخانة الثانية كما تعلمون عدد الايام 30 , الخانة الثالثة سبب الغياب ع الأمومة , الخانة الرابعة الاجر الخاضع للاشتراكات وهو الاجر الخام الخانة الخامسة اجر الاشتراك 9 بالمئة
في الجهة الامامية :
تاريخ التوظيف و تاريخ اخر يوم للعمل وتاريخ استئناف العمل
اسفل هذا الجدول نجد جدول اخر خاص بالمؤمنة لها اجتماعيا نكتب فيه اشتغل المؤمن له لمدة 360 يوم بمعنى السنة التي تسبق اخر يوم عمل
ملاحظة :
ـ منحة المردودية تحسب ضمن التعويضات الخاصة ب ع الأمومة وهي قاعدة لدى التأمينات الاجتماعية .. اي تعويض لا بد ان يؤخذ من الأجر الخاضع للاشتراكات وكثير من المقتصدين ومن المدراء والإداريين يقعون ضحية هذا الاجراء
استفسارات بعض الموظفات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ف / ي تعويض عطلة الأمومة : تكون الاقتطاعات والحسابات من الأجر الخام وتحسب المردودية للمعنية بالأمر تبعا للمراسلة رقم 28577 الصادرة في 26 جانفي 2011
ـ ف / ي وفاة الرضيع : موظفة ولد لها ولد ثم لقدر الله توفي تستفيد من عطلة الامومة وتستفيد من الاداءات العينية كذلك
ـ ف / ي عدم اكتمال الفحص الثالث: اذا لم تتحصل المراة الحامل على شهادة الفحص الثالت " 8 اشهر " و تم الوضع في شهرها السابع تستفيد من التعويضات وكذا من ع الامومة
ـ ف / ي الكفالة الشرعية : بالنسبة للموظفة التي تكفل اين كفالة شرعية غير معنية بعطلة الامومة ولا التعويضات لمخالفة الاجراءات الخاصة بتعريفات الأمومة .
ـ ف / ي العملية القيصرية : بالنسبة للموظفات التي يلدن بعملية قيصرية في هذه الحالة بعد انقضاء 98 يوم يشترط العودة لاستئناف العمل ولو ليوم واحد ثم ان ارادت الموظفة ايداع عطلة مرضية لاضافة شهر ( لايوجد في القانون شيء اسمه تمديد عطلة مرضية ) في هذه الحالة القرار متوقف على الحالة الصحية للمراة او رضيعها ثم تمر على الرقابة الطبية بعد موافقة الطبيب المستشار وفي غالب الاحيان يوافق على 20 يوم فقط بسبب حالة "التقشف " على هذه الاخيرة الطعن في قرار اللجنة الطبية خلال فترة 15 وتطلب معاينة طبيب خبير (وليس طبيب مضاد) لان الطبيب المضاد شيء اخر لمعاينة الحالة والسلطة التقديرية تبقى للطبيب المستشار ... اريد ان اوضح نقطة في هذا الباب يعاب على المشرع الجزائري الذي لم يسمح المراة المرضعة او المربية بتمديد عطلتها دون ان تتقاضى راتب الى سنة او سنتين تربية ً للطفل تربية سليمة على خلاف المشرع المصري الذي منح المراة الاجيرة مدة سنتين دون تلقي اجر حتى تستكمل تربية ابنها
ـ ف / ي مدة الاستفادة: تدفع التعويضات للموظفة خلال كل شهر على حسب الملفات وكذا مدى قرارات اللجان الطبية .. المهم خلال 3 اشهر كاقصى حد تكون قد استلمت كل تعويضاتها
ـ كذلك على المرأة الحامل ان تجتنب العطل المرضية عندما تبقى 42 يوم لتاريخ توقع الوضع
ملاحظة : ما ذكر اعلاه يقاس على المراة الموظفة اما صنف الغير الاجراء كالمحاميات وكذا المهندسات والطبيبات الخواص وكذا الحرفيات والتاجرات تنطبق عليهن اجراءات صندوق الض اج للغير الاجراء CASNOS ويستفدن من التعويضات النقدية في حالة دفع الاشتراكات للصندوق التي تتوافق وما يسمح به القانون في التعويض والتصريح بالمداخيل لدى الضرائب اما القول بعدم استفادتهن فهذا غير صحيح فلهن نفس الحقوق مقابل الواجبات ..


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: