زميلي المحترم نزيم ، اشكرك على الإهتمام وبعد
لقد حذفت ذلك الموضوع المنقول لأنني آمنت في لحظة من اللحظات ألا يوجد قانون أصلا يخص الصفقات في قطاع التربية ، رغم أن المرسوم الرئاسي 247/15 قد أدرج في مادته السادسة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ضمن مجال تطبيقه .
أصبحت هذه قناعتي بعد شكوى من ممون لم يتم اختياره في استشارة تم الإعلان عنها من طرف مديرة المؤسسة ، تخص المطعم ، بمجرد خروجي من محافظة الشرطة قررت ألا أسوق الهف والكذوبات للناس ( أما إنك تحتاجه للتحضير لامتحان أو بحث نظري ، فسأعيد البحث عنه وإرساله مرة أخرى ) .
ماكاين لا صفحة 2 ولا هم يحزنون ، لأنه لا في تعليقي هذا ولا في الذين نشروا في الصفحة 2 هناك وزير ،، بل كلنا موظفين تابعين لوزارة تؤمن بقاعدة ( المهم تخطي راسي ) .
شرطي برتبة بسيطة على دراية بأنه لا يوجد نص توضيحي للتنفيذ بوزارة التربية بخصوص قانون الصفقات ، فكانت أسئلته تدور فقط حول تحقق مبدأ المساواة بين المترشحين والشفافية لا غير ، لأن الناس كلها صارت تفتي وتنتحل صفة وتصدر قرارات هي عبارة عن فتاوى لا تخص سوى صاحبها .وأقصد من ينظمون ملتقيات لشرح تطبيق قانون الصفقات ، وهناك وزيرة ( قد الدنيا ) لم تشرح ذلك ، بل أرسلت إرسالية على شكل تعليمة في 2014 ، رقمها 170 بتاريخ 21/06/2014 ، تأمر فيها بتطبيق قانون الصفقات لكن كيف يتم ذلك يا وزيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله أعلم قالت طبق وانتهى ولا تناقش .
ولهذا بقي الباب مفتوحا أمام الفتاوى وإستظهار العضلات ، وخزعبلات مفتشي الإدارة والمالية ، الذين منهم من صار أضحوكة للعوام بعد تقديمه لعرض لا يزيد عن قراءة لمواد المرسوم 247/15 السالف الذكر ، ولما تهاطلت عليه اسئلة ليس من اختصاصه الفصل فيها ، ومنها ما يعجز هو اصلا عن شرحها ، صار يتلعثم ويتهرب بوضوح من أسئلة بعض التعجيزيين في القاعة ، ولله في خلقه شؤون .
أخي الكريم من يقولون بأن العروض تسجل لدى الأمانة فهم مخطئون ( في نظري وحسب تجربتي من 9 حتى للساعة 12.30 طابوري باش عاد جاء الشرطي المكلف بالسماع ) ، القرار 829 كلف زميلي مقتصد المؤسسة بإعداد الصفقات والعقود ، ويشترط المرسوم 247 /15بأن العروض تكون في مكان آمن وبالتالي تكون في مصلحة الإقتصاد .
أما من يقولون بتسجيلها في سجل البريد الوارد فهم مخطئون أيضا ، لأن العملية لا تتعلق بمراسلة بل تتعلق بعرض وشتان بينهما ، يستعمل سجل استقبال العروض ، يوقع فيه الممون ( المترشح ) على أنه سلم عرضا مغفل الهوية ، والذي كان قبل ذلك استلم دفتر الشروط ووقع في سجل آخر يسمى تسليم دفتر الشروط .
ثم بعد انتهاء مهلة تحضير العروض ، تجتمع اللجنة التي تعينها المديرة بصفتها رئيسة المصلحة المتعاقدة لفتح العروض التي تدون في سجل الفتح .
وقبل البدأ يقرأ سجل الإستقبال من طرف كل عضو حتى يطلب أي عضو التنحي نظرا لوجود قريب له في العروض المودعة ، وإن لم يصرح وتبين ذلك لاحقا فسيكون أمام جريمة تعارض المصالح المحددة في المادة 34 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد ، ويمكن للمون المترشح حضورها كملاحظ لمجريات عملية الفتح دون ان يتدخل في عمل اللجنة ،، ولا يمكن له حضور عملية التقييم التي تدون هي الأخرى في سجل التقييم .
هذه اللجنة ليست هي مجلس التسيير لماذا يا ترى ؟؟؟ ، ببساطة لأنها تعين والمجلس منتخب ، وأعضاؤها موظفون أما بعض أعضاء المجلس ليسوا موظفين ، ولها 4 سجلات بخصوص الإستشارة ، بينما المجلس له سجل واحد ،، كما يمكن أن يكون في المجلس أعضاء ليسوا محل رضا أصلا من طرف المديرة فكيف تستامنهم على صفقة .
سيقول البعض من مهام المجلس حسب القرار 71 /2018 أو القرار 72/2018 هي التداول بخصوص الصفقات ، أقول نعم المجلس يتداول بدعوة من رئيسته حيث تبلغهم بما ستقوم به المديرة من مباشرة العمل باستشارة لتموين المطعم ، والكيفية التي سيتم بها عقد الإستشارة ، ويحدد المبلغ الواجب الدفع مقابل سحب دفتر الشروط ، وكل ما له علاقة باعتماد باب التغذبة ،، ثم تباشر المديرة مهامها المحددة بالمرسوم 247/15 دون غيرها .
ملاحظة اخرى لتصحيح اجتهادات البعض من الزملاء ، إشهار الإستشارة ليس هو ختم إستيلامها وإنما يصرح رئيس البلدية ( أو المرفق الذي علقنا فيه ) يصرح بأنه علق في لوحة الإعلانات إستشارة رقم .... خاصة بثانوية أو متوسطة ...... إذن فهي شهادة وليست بريد وارد في البلدية مثلا .
ويكون في كل المراحل مع المديرة مستشارها المالي واقف معها في كل المراحل (( وللحديث بقية )) لأن كل هذا الكلام ليس بمشكل أمام التحقيقات الأمنية ( عافانا وعفاكم الله منها ) .
إذن أين المشكل يا ترى ؟؟؟ للحديث بقية إن كنا من الأحياء ، ولا تنسونا من صالح الدعاء في يوم الجمعة