عدد المساهمات : 131 تاريخ التسجيل : 03/06/2010 العمر : 60
موضوع: منحة الأجر الوحيد الأحد 03 يوليو 2011, 15:47
منحة الأجر الوحيد ماهي مدة سريان هذه المنحة ؟ هل تنتهي ببلوغ آخر طفل سن 21 سنة ؟ وهل هناك نص قانوني يحدد ذلك ؟
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: منحة الأجر الوحيد السبت 27 أغسطس 2011, 00:53
[quote="mansour32"]منحة الأجر الوحيد ماهي مدة سريان هذه المنحة ؟ هل تنتهي ببلوغ آخر طفل سن 21 سنة ؟ وهل هناك نص قانوني يحدد ذلك ؟ [size=24]نحة الأجر الوحيد 800.00 تمنح للموظف المتزوج الذي له على الأقل طفل واحد وأن الزوجة لا تعمل وكذا المتكفل بإخوته ولو كان أعزب وكذا المرأة الأرملة التي لها طفل على الأقل .....الخ . وتسقط هذه المنحة عن بلوغ أخر طفل 21 سنة .[/[/size
nouri insfep
عدد المساهمات : 13 تاريخ التسجيل : 13/11/2013
موضوع: رد: منحة الأجر الوحيد الأربعاء 13 نوفمبر 2013, 22:29
أريد جوابا مفصلا حول المنحة العائلية للأولاد الجدد و منحة الأجر الوحيد...لدي زميل في العمل متزوج منذ 4 سنوات و لم يتقاض منحة الأجر الوحيد 5.50 دج، و بعد أن من الله عليه بولد قدم الوثائق اللازمة للإدارة و انتظر طويلا 06 أشهر و بعد الاستفسار أجابه مدير المصالح المالية على مستوى المعهد أنه سوف يسدد له هاتين المنحتين ابتداء من تاريخ الاحتجاج دون حساب الست أشهر الأولى ، فهل يحق له المطالبة بالأثر الرجعي للأشهر الست الأولى إضافة إلى 04 سنوات منحة الأجر الوحيد 5.50 دج ، علما أنه أيضا خلال السنوات الأولى لم يقم القائم بالمصالح المالية بإدراج عقد الزواج ضمن ملف هذا الأستاذ ما يعني أنه أعزب بالرغم من أنه متزوج...ما يعني رفع قيمة IRG ....أريد ردا مفصلا مدعما لأنه طلب مني أي le DAF بتبرير ما أقوله بأدلة قانونية...
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: منحة الأجر الوحيد الخميس 14 نوفمبر 2013, 14:06
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998 حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"
المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997 المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس ) وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا . كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
المنح العائلية تتضمن الأداءات العائلية المنح العائلية ومنحة التمدرس والتي تمثل دخلا تكميليا من شأنه أن يساعد العمال الأجراء الذين يتكفلون بالعائلات لإرضاء الحاجيات الخاصة بالطفل . المستفيدون من المنح العائلية: يستفيد من المنح العائلية الأطفال وذلك عن طريق شخص يستوفي شروط الحق في المنح العائلية وكقاعدة عامة المستفيد المباشر وفي بعض الحالات الكفيل. 1 - صفة المستفيدين: -الأطفال الناتجين عن علاقة زواج أو هؤلاء اللذين كانت لأحد الزوجين علاقة زواج سابق. -الأحفاد والحواشي ( الإخوة والأخوات ، أبناء وبنات الإخوة والأخوات). -الأطفال المكفولين 2 - شرط السن: يحدد سن الاستفادة من المنح العائلية كما يلي: -17 سنة في جميع الحالات -21 سنة بالنسبة لــ : -الطفل الموجود في فترة تربص، إذا لم تتجاوز المنحة التي يتقاضاها نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون. - الطفل الذي يتردد بصفة منتظمة على مؤسسة تربوية للتعليم الأساسي، المتوسط، التقني أو المهني. - الطفل غير القادر على العمل أو مزاولة دراساته، نتيجة عجز أو مرض مزمن - البنت التي تعوض أم العائلة المتوفاة في التكفل بأحد إخوتها. الملف الواجب تكوينه: في جميع الحالات: -طلب المنح العائلية وفق استمارة تنظيمية -بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الناشطين: - شهادة العمل والأجر بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية غير الناشطين : يتم الاحتفاظ بالمنح العائلية لفائدة المستفيدين الذين تستحيل ممارستهم لنشاط مهني مأجور، في بعض الحالات (مثال: المرض، العجز، التقاعد...الخ) مبلغ المنح العائلية: بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج: -من الطفل الأول إلى الخامس : 600 دج للطفل الواحد -ابتداء من الطفل السادس: 300 دج للطفل الواحد بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج، فيقدر المبلغ بـ 300 دج للطفل الواحد منحة التمدرس : ويتم دفعها لفائدة الأطفال البالغين أكثر من 6 سنوات وأقل من 17 سنة أو 21 سنة (بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم) ابتداء من الفاتح من سبتمبر من السنة الجارية. مبلغ منحة التمدرس: بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د .ج: من الطفل الأول إلى الخامس : 800 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة، ابتداء من الطفل السادس: 400 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د .ج، فيقدر المبلغ بـ 400 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة
المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000 حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية
المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992 المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992 المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995 المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998
إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه . يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن : 1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج " يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500 دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع . وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح : ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج . ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج . ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000 دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء . يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي . 2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج " وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم 95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل . وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997 مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى . من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ، ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي : ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل . ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ، أي في أول شهر من السداسي الموالي . ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998 حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"
المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997 المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس ) وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا . كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
علي عقيد
عدد المساهمات : 2466 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
موضوع: رد: منحة الأجر الوحيد الخميس 14 نوفمبر 2013, 14:17
شكرا الأخ الغريب
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: منحة الأجر الوحيد الخميس 14 نوفمبر 2013, 17:56